قرار

قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جز من رخصة امتياز البحث عن الوقود المسماة ( حاسي القاسي بوكرينيسا البارود » كائن خارج الملك المنجمي للجمعية التعاونية . 2م

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.