قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20 نوفمبر سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20 نوفمبر سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.