قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.