مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية سعيدة 8

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.