قرار

قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 25 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بفحص دراسات الخطر الخاصة بالمؤسسات المصنّفة من الفئة الأولى والمصادقة عليها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.