مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة – سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.