قرار

قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1414 الموافق 16 مايو سنة 1994، الإعلام الآلي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.