مرسوم
مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير النقل البرى 1026
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.