مرسوم رقم 80-170
مرسوم رقم 80-170 مؤرخ في 8 شعبان عام 1009 الشعبي لولاية عنابة . 1010
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية تلاغمة، دائرة شلغوم العيد، ولاية قسنطينة، من الآن فصاعدا | اسم : فلتان بن بوالعيد ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 8 شعبان عام 2400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 67-24
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم رقم 77-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.