قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف | 96-80-66 ح ج ب 50-3200 الجزائر 49-81-66 ثمن العدد 25ر دج وثمن العدد للسنين السابقة 30ر. دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تعبير العنوان 30ر. دج تمن النشر على أساس 2050 دج للسطر فهرس قوانين وأوامر
- أمر رقم 68-522 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعديل أحكام المادة 82 من الامر رقم 67 - المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1967 1530 أمر رقم 68 523 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 - سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعديل أحكام المادة 98 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1967-1530 أمر رقم 68-524 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام- 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن الغاء الاحكام الجبائية المتعلقة بتأسيس رسم ثابت على امتياز المياه مضموم الى الرسم العقارى المستوفي لصالح البلديات . 1531
- أمر رقم 68-526 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعديل الامر | رقم 67 222 المؤرخ في 15 رجب علم 1387 الموافق 19 أكتوبر - سنة 1967 والمؤسس بموجبه في كل عمالة مجلس عمالي اقتصادي و اجتماعي 1531 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 68-527 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام | 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعديل المقطع
1530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 رجب عام 1388 ه الثاني من المادة 7 من المرسوم رقم 67-129 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 128 من الامر رقم وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في ه ذى القعدة عام 1387 الموافق 3 فبراير سنة 1968 يتضمن الغاء واحداث أقسام مدرسية في عمالة 67-24 المؤرخ فى 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير - باتنة سنة 1967 والمتعلقة بالتعويضات الممنوحة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية والنواب رؤسائها ومندوبيها الخاصين . 1532 وزارة العدل قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 4 سبتمبر سنة 1968 يتضمن انتداب قاضيين لغرفة الاتهام التابعة للمجلس القضائي بباتنة ..) 1532 قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 17 سبتمبر سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للمدافعين القضائيين .. 1532 قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 17 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تأليف لجنة الامتحان الخاص بالمدافعين القضائيين . - 1532 10 1533 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 5 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعيين نائب مدير .. 1542 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرارات مؤرخة في 17 صفر عام 1388 الموافق 15 مايو سنة 1968 تتضمن ايقاف مجالس ادارة الشركات تعاونية وتعيين متصرفين موقتين لها .. 1542 اعلانات وبلاغات اعلان الى مستوردي المنتجات من المغرب . 1544 اعلان الى مصدري المنتجات الى المغرب .. 1546 قوانين وأوامر امر رقم 68-522 68 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام المادة 82 : تسرى على عمالتي الواحات والساورة الاحكام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعديل احكام | المنصوص عليها في المواد من 14 الى 20 ومن 23 الى 27 ومن المادة 82 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1967 باسم الشعب : ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء : بعد الاطلاع على الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر هام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1967 ولا سيما المادة 82 منه ، وبناء على قانون الضرائب المباشرة ، يأمر بما يلى : 1 المادة الاولى : تعدل أحكام المادة 82 من الأمر رقم 67 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1967 كما 34 الى 63 ومن 67 الى 71 و 75 ومن 77 الى 79 من هذا الامر » المادة 2 : يطبق التعديل المنصوص عليه في المادة 1 أعلاه ابتداء من أول يناير سنة 1968 المادة 3 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 . هواري بومدين أمر رقم 68-523 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعديل احكام المادة 98 من الامر رقم 67 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 - الموافق 2 يونيو - 2 سنة 1967 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1967.
- باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء :
الثلاثاء 2 رجب عام 1388 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1531
- بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1967 ولا سيما المادة 98 منه ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة 98 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه كما يلى : المادة 98 : يوقف استيفاء الرسم المفروض على التصدير البالغ 1,50 % الذي تخضع له حاليا البضائع أو المواد الغذائية يأمر بما يلي : المادة الاولى : تلغى أحكام المادة 31 من الامر رقم 67 83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة - 1967 والمشار اليه أعلاه والمؤسس بموجبه رسم ثابت لامتياز المياه مضموم الى الرسم العقاري . المادة 2 : تلغى عبارة « والرسم الثابت لامتياز المياه » الواردة في آخر المقطع الاول من المادة 229 أ من قانون الضرائب المباشرة المادة 3 : يسرى مفعول هذا الامر ابتداء من 1 يناير سنة 1968 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أو المنتجات الوارد تعدادها في القائمة المحددة في المادة 51 الديمقراطية الشعبية . من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 » . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق | 9 سبتمبر سنة 1968 .. هواري بومدين امر رقم 68-524 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن الغاء الاحكام الجبائية المتعلقة بتأسيس رسم ثابت على امتياز المياه مضموم الى الرسم العقارى المستوفي لصالح البلديات باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ،- وبناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام - 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 67 - المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يوليو سنة 1967 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-368 المؤرخ في 18 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لعام 1967 ولا سيما المادتان 31 و 32 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لعام 1968 ولا سيما المادة 16 منه ، وبعد الاطلاع على قانون الضرائب المباشرة ولا سيما المادة | 229 منه ، وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 .. هواري بومدين أمر رقم 68 526 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام- 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعديل الامر رقم 67-222 67 المؤرخ في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 والمؤسس بموجبه في كل عمالة مجلس عمالي اقتصادي و اجتماعي باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء :
- بعد الاطلاع على الامر رقم 67-222 المؤرخ في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 أكتوبر سنة 1967 والمؤسس بموجبه في كل عمالة مجلس عمالي اقتصادي و اجتماعي ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تلغى المادة 10 من الامر رقم 67 222 المؤرخ في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 - أكتوبر سنة 1967 والمشار اليه أعلاه وتعوض كما يلى : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما الاحكام المقررة بموجب الأمر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والناصة على تأسيس لجنة التدخل الاقتصادي والاجتماعي في كل عمالة ) المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 .. هواري بومدين
1532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 رجب عام 1388 ه مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط الاول كرئيس لغرفة الاتهام أمام المجلس القضائي المذكور والثاني كمستشار منتدب لغرفة الاتهام المذكورة ، وذلك خلال مرسوم رقم 68-527 68 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام | شهر سبتمبر سنة 1968 . 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعديل المقطع الثاني من المادة 7 من المرسوم رقم 67-129 المؤرخ في 13 | ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 128 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتعلقة بالتعويضات الممنوحة لرؤرساء المجالس الشعبية البلدية والنواب رؤسائها ومندوبيها الخاصين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67 129 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 128 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتعلقة بالتعويضات الممنوحة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية ولنواب رؤسائها ومندوبيها الخاصين ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعدل المقطع الثانى من المادة 7 من المرسوم ورقم 67-129 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 27 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه كما يلى : وفى هذه الحالة يحسب تعويض الرئيس بالاستناد الى الرقم الاستدلالي 165 » .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من المول يناير سنة 1968 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق سبتمبر سنة 1968 هواري بومدين وزارة العدل تقرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 4 سبتمبر سنة 1968 يتضمن انتداب قاضيين لغرفة الاتهام التابعة للمجلس القضائي بباتنة بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1388 كلوافق 4 سبتمبر سنة 1968 انتدب كل من السيدين بلقاسم الاشهب وبودرده مسعود المستشارين بالمجلس القضائي بباتنة | قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 17 سبتمبر سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للمدافعين القضائيين ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 67 203 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بمهنة المدافعين القضائيين ولا سيما المادتان 3 و 29 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق أكتوبر سنة 1967 والمتعلق بالمسابقة الخاصة بالمدافعين القضائيين ، وبناء على اقتراح مدير الشؤون القضائية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تفتح بمدينة الجزائر مسابقة للمدافعين القضائيين تخصص لقدماء الوكلاء الشرعيين المنطبقة حالتهم على الوضع المنصوص عليه في الفقرتين 2 و 3 من المادة 29 من الامر رقم 67-203 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 . المادة 2 : خلافا لأحكام المادة 1 من القرار المؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 أكتوبر سنة 1967 ، يحدد تاريخ المسابقة بيوم 30 سبتمبر سنة 1968 على الساعة الثامنة صباحا .. المادة 3 : يكلف مدير الشؤون القضائية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 17 سبتمبر سنة 1968 • محمد بجاوي قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 17 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تأليف لجنة الامتحان الخاص بالمدافعين القضائيين ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 67 203 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967. والمتعلق بمهنة المدافعين القضائيين ،
الثلاثاء 2 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1533 وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 أكتوبر سنة 1967 والمتعلق بالمسابقة الخاصة بالمدافعين | القضائيين ولا سيما المادة 6 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 17 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن فتح مسابقة للمدافعين القضائيين ،
- وبناء على اقتراح مدير الشؤون القضائية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتألف لجنة الامتحان الخاص بالمدافعين القضائيين الذي سيجرى يوم 30 سبتمبر سنة 1968 ، من : السيد عبد القادر بن باحمد ، ممثل وزير العدل ، حامل الاختام ، ورئيس غرفة بالمجلس الاعلى ، رئيسا ، السيد عبد القادر طنجاوى ، النائب العام المساعد بوهران ، السيد خالد نوى مهيدي ، رئيس غرفة بالمجلس القضائي بقسنطينة ، السيد عبد القادر فضيل ، مستشار بالمجلس القضائي بمدينة الجزائر ، السيد محمد صحراوي ، مدافع قضائي بالبلدية . المادة 2 : يكلف مدير الشؤون القضائية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 17 سبتمبر سنة 1968 محمد بجاوي وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في ه ذي القعدة عام 1387 الموافق 3 فبراير سنة 1968 يتضمن الغاء واحداث أقسام مدرسية في عمالة | باتنة بموجب قرار مؤرخ فى ه ذى القعدة عام 1387 الموافق فبراير سنة 1968 ألغيت فى عمالة باتنة ، ابتداء من 21 سبتمبر سنة 1966 الاقسام التالية : دائرة أريس : أريس ، مدرسة البنين ومدرسة التعليم العام ، ثلاثة أقسام ، من السابع والعشرين الى التاسع والعشرين ، بو أحمر ، مدرسة بايو المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، ايشمول ، مدرسة فم الطوب المختلطة ، قسم واحد السادس ، منعة ، مدرسة منعة المختلطة ، قسم واحد ، السادس ، ثنية العابد ، مدرسة حيدوس تازا و قرت المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، ثنية العابد ، مدرسة طاغيت سيدى بلخير المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، ثنية العابد ، مدرسة اولاد عزوز المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، تكوت ، مدرسة تكوت المختلطة ، قسم واحد ، الرابع . دائرة بريكة : بريكة ، مدرسة عين الحيمر المختلطة ، قسم واحد ، الاول بريكة ، مدرسة بريكة للتعليم الفلاحي ، ثلاثة أقسام ، من الاول الى الثالث ، بريكة ، مدرسة البنين ومدرسة التعليم العام ، قسمان ، من الخامس عشر الى السادس عشر ، بريكة ، مدرسة بريكة للتعليم التقنى البلدى ، تسعة اقسام ، من الاول الى التاسع ، نقاوس ، مدرسة نقاوس للبنين ، ثلاثة أقسام ، من الثاني عشر الى الرابع عشر ، نقاوس، مدرسة اولاد سى سليمان المختلطة، ثلاثة اقسام من الاول الى الثالث ، نقاوس ، مدرسة سفيان المختلطة ، قسم واحد الاول . سقانة ، مدرسة غسرو المختلطة ، قسم واحد ، الاول . دائرة باتنة : عين القصر ، مدرسة عين القصر المختلطة ، قسم واحد . الاول ، عين القصر ، مدرسة يوميا المختلطة ، قسم واحد ، الاول : عين القصر ، مدرسة المضهر للبنات ، قسمان ، السادس والسابع ، عين القصر ، مدرسة المضهر للبنين ومدرسة التعليم العام . سبعة أقسام ، من السابع الى الثالث عشر ، عين توته ، مدرسة عين توته المختلطة ، ثلاثة أقسام ، من التاسع الى الحادي عشر ، عين توتة ، مدرسة طامران المختلطة ، قسم واحد ، الأول ، باتنة ، مدرسة بو عاقل 1 المختلطة ، قسم واحد ، السابع ، باتنة ، مدرسة بوخريص المختلطة ، قسسم واحد ، الحادى عشر ، باتنة ، مدرسة غامبيطة للبنات ومدرسة التعليم العام ، اثنى عشر قسما ، من الحادى عشر الى الثاني والعشرين ، باتنة ، مدرسة لامبيريدى المختلطة ، ثلاثة أقسام ، من الاول الى الثالث ، باتنة ، مدرسة طريق بسكرة المختلطة ومدرسة التعليم العام ، سبعة وثلاثون قسما ، من الاول الى السابع والثلاثين ، شمورة ، مدرسة شمورة المختلطة ، قسم واحد ، الحادي عشر .
1534 الجريدة الرسمية شهورة ، مدرسة العشش المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، شمورة ، مدرسة لامبيز للبنين ، قسمان ، من الحادي عشر للثاني عشر ، شمورة ، مدرسة تازولت لامبيز سابقا ) قسمان ، الحادي عشر والثاني عشر ، تيمقاد ، مدرسة أولاد موسى المختلطة ، قسم واحد ، الاول . دائرة بسكرة : بسكرة ، مدرسة التعليم التقنى البلدى للبنات في ممرات بسكرة ، قسمان السادس والسابع ، بسكرة ، مدرسة عنابي للبنين ومدرسة التعليم الفلاحي ، قسم واحد ( الرابع من التعليم الفلاحي ) الثامن والعشرون ، بسكرة ، مدرسة العامودي للبنين ، ومدرسة التعليم العام ، اثنى وثلاثون قسما ( منها 19 من التعليم العام ) من الاول الى الثاني والثلاثين ، بسكرة ، مدرسة رأس القرية المختلطة ، ثلاثة أقسام ، من السادس الى الثامن ، بسكرة ، مدرسة ستار الملوك للبنات ، ثلاثة أقسام ، من الثاني عشر الى الرابع عشر .. بسكرة ، مدرسة بسكرة القديمة المختلطة ، قسم واحد ، الثالث عشر ، بوشقرون ، مدرسة بوشقرون المختلطة ، قسم واحد ، التاسع ، شتمة ، مدرسة فم الغرزة المختلطة ، قسمان ، الرابع والخامس ، القنطرة ، مدرسة مزرعة دى فورغ المختلطة ، قسمان ، الثالث والرابع ، القنطرة ، مدرسة نبع الغزلان المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، القنطرة ، مدرسة قنديل المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، القنطرة ، مدرسة القروية الجمراء المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، عين زعطوط ، مدرسة تيزى المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، سيدي عقبة ، مدرسة سيدى عقبة المركز المختلطة 6 سمان ، الرابع عشر والخامس عشر ، طولقة ، مدرسة راسوطا المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، زريبة الوادي ، مدرسة عين الناقة المختلطة ، قسم واحد ، الثامن ، زريبة الوادى ، مدرسة لقانا المختلطة ، قسم واحد ، الثالث . دائرة خنشلة : بو حمامة ، مدرسة بوحمامة المختلطة ، قسم واحد ، الرابع للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 رجب عام 1388 ه ششار ، مدرسة جلال المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، ششار ، مدرسة فيض الابيض المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، الحامة ، مدرسة عين الميمون المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، الحامة ، مدرسة بودرهم المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، قايس ، مدرسة قايس للبنات ، قسم واحد ، السابع ، قايس ، مدرسة قايس للبنين ، قسم واحد ، الثالث عشر ، خنقة سيدي ناجي ، مدرسة خنقة سيدى ناجي المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، خنشلة ، مدرسة آيت زاوش للبنين ومدرسة التعليم العام أربعة أقسام ، من السادس والعشرين الى التاسع والعشرين ، خنشلة ، مدرسة آيت زاوش للتعليم التقني البدى ، خمسة أقسام ، من الاول الى الخامس ، خنشلة ، مدرسة تامايورت المختلطة ، قسم واحد . الثالث 6 خنشلة ، مدرسة TWT خنشلة المختلطة ، قسم واحد ، التاسع ، متوسة ، مدرسة باغاي المختلطة ، قسمان ، الخامس والسادس . دائرة مروانة : مروانة ، مدرسة البنين ومدرسة التعليم العام ومدرسة التعليم الفلاحي بمروانة ، أربعة أقسام ( منها 3 للتعليم الفلاحي ) من الثاني عشر الى الخامس عشر ، مروانة ، مدرسة الفلاح المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، أولاد سلام ، مدرسة تيفلوين المختلطة ، قسم واحد ، الاول سريانة ، مدرسة طاقة المختلطة ، قسم واحد ، الثالث وأحدثت فى عمالة باتنة تعويضا عن الاقسام الملغاة أعلاه ، وابتداء من 21 سبتمبر سنة 1966 الاقسام التالية : دائرة اريس : أريس ، مدرسة أريس للبنين ومدرسة التعليم العام ، ثلاث أقسام للتعليم العام ، من السابع والعشرين الى التاسع والعشرين ، ايشمول ، مدرسة اينوريس المختلطة ، قسمان الثالث والرابع ، ايشمول ، مدرسة مدينة المختلطة ، قسمان ، الثالث عشر والرابع عشر ، ثنية العابد ، مدرسة نوادر المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الثالث الى الخامس .. دائرة بريكة : بريكة ، مدرسة بريكة للبنات ، قسمان ، الرابع عشر والخامس عشر .
الثلاثاء 2 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1535 بريكة ، مدرسة المركز للبنين، خمسة أقسام ، من الثاني عشر الى السادس عشر ، بريكة ، مدرسة البنين ومدرسة التعليم العام ، مدرسة جديدة ، ستة أقسام للتعليم العام ، من الخامس عشر الى العشرين ، بريكة ، مدرسة السعادة المختلطة ، قسمان ، العاشر والحادي عشر ، مقرة ، مدرسة مقره المختلطة ، قسمان ، الرابع والخامس ، مدوكال ، مدرسة مدوكال المختلطة ، قسمان ، السادس ، والسابع ، نقاوس ، مدرسة أولاد سى سليمان المختلطة ، أربعة أقسام ، من الاول الى الرابع .. دائرة باتنة : عين القصر ، مدرسة المضهر للبنين ومدرسة التعليم العام ، سبعة أقسام للتعليم العام ، من السابع الى الثالث عشر ، عين توته ، مدرسة عين توته للبنين ومدرسة التعليم العام ، خمسة أقسام ( منها 4 للتعليم العام ) من التاسع عشر الى الثالث والعشرين ، باتنة ، مدرسة طريق بن بولعيد للبنات ، ستة أقسام من العشرين الى الخامس والعشرين ، باتنة ، مدرسة معسكر باتنة للبنين ، خمسة أقسام ، من الثالث عشر الى السابع عشر ، باتنة ، مدرسة غامبيطة للبنات ومدرسة التعليم العام ، خمسة أقسام للتعليم العام ، من الحادى عشر الى الخامس شر ، باتنة ، مدرسة ميدان سباق الخيل المختلطة ، تسعة أقسام، من الخامس الى الثالث عشر ، باتنة ، مدرسة طريق بسكرة للتعليم العام ، سبعة عشر قسما ، من الاول الى السابع عشر ، باتنة ، مدرسة طريق بسكرة المختلطة ، سبعة عشر قسما ، من الاول الى السابع عشر ، باتنة ، مدرسة البنين ومدرسة التعليم العام ، ثلاثة أقسام للتعليم العام ، من الثلاثين الى الثاني والثلاثين . دائرة بسكرة : بسكرة ، مدرسة ممرات بسكرة للبنين ، خمسة أقسام ، من السادس عشر الى العشرين ، بسكرة ، مدرسة عنابي للبنين ومدرسة التعليم الفلاحي ، خمسة أقسام ، من الثامن والعشرين الى الثاني والثلاثين ، بسكرة ، مدرسة العامودي للتعليم العام ، ستة وعشرون قسما ، من الاول الى السادس والعشرين ، بسكرة ، مدرسة مسيد بسكرة المختلطة ، ثلاثة أقسام ، من العاشر الى الثاني عشر . بسكرة ، مدرسة ستار الملوك للبنين ، قسمان الرابع والعشرون والخامس والعشرون ، سيدي عقبة ، مدرسة سيدى عقبة القديمة المختلطة ، ثلاثة أقسام ، من السادس الى الثامن ، طولقة ، مدرسة طولقة للبنات ، ثلاثة أقسام ، من السابع الى التاسع ، طولقة ، مدرسة طولقة للبنين ومدرسة التعليم العام ، خمسة أقسام ( منها 3 للتعليم العام ( من الثامن عشر الى الثاني والعشرين ، زريبة الوادى ، مدرسة زريبة الوادى المختلطة ، أربعة أقسام ، من السادس الى التاسع دائرة خنشلة : بوحمامة ، مدرسة شيليا المختلطة ، قسم واحد ، الثاني : فايس ، مدرسة طابيا المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، قايس ، مدرسة بئر السبع المختلطة ، قسم واحد ، الثالث خنشلة ، مدرسة آيت زاوش للبنين ، ومدرسة التعليم العام ، ستة أقسام للتعليم العام ، من السادس والعشرين الى الحادي والثلاثين ، خنشلة ، مدرسة حي الأمل للبنين ، ثلاثة أقسام ، من العاشر الى الثاني عشر ، خنشلة ، مدرسة قوارف الاخضر للبنين ، قسم واحد ، التاسع ، خنشلة ، مدرسة السكن المعتدل الكراء للبنين ، قسمان ، السادس والسابع ، خنشلة ، مدرسة ابن سينا للبنات ، قسم واحد ، الحادى عشر ، خنشلة ، مدرسة مولود فرعون للبنين ، قسم واحد ، الثامن عشر ، خنشلة ، مدرسة شارع باريس للبنات ، قسمان ، الثامن والتاسع ، محمل ، مدرسة مشتى عز الدين المختلطة ، قسم واحد . الخامس ، محمل ، مدرسة تازوغرت المختلطة ، قسم واحد ، السادس. دائرة مروانة : مروانة ، مدرسة البنين ومدرسة التعليم العام ، قسم واحد للتعليم العام ، الثاني عشر ، عين جاسر ، مدرسة عين جاسر المختلطة ، ثلاثة أقسام . من الرابع الى السادس ، عين جاسر ، مدرسة ركنية المختلطة ، قسم واحد ، الاول أولاد سلام ، مدرسة أم الضروس المختلطة ، قسم واحد . الاول ، أولاد سلام ، مدرسة تلخمت المختلطة ، قسم واحد . الخامس .. :
1536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 رجب عام 1388 ه أحدثت في عمالة باتنة ابتداء من 21 سبتمبر سنة 1966 الاقسام المدرسية التالية : دائرة أريس : أريس ، مدرسة أريس للبنات ، قسم واحد 6 العاشر 6 أريس ، مدرسة أريس للتعليم الفلاحي ، قسم واحد الرابع ، أريس ، مدرسة تاغورت عمرو المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، بوأحمر ، مدرسة بوأحمر المختلطة ، قسم واحد السادس، بوأحمر ، مدرسة مركونة المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، بوأحمر ، مدرسة مريال المختلطة 6 قسمان 6 الاول والثاني ، بوأحمر ، مدرسة تكسيرت المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، بوزينة ، مدرسة بوزينة المختلطة 6 قسمان ، السابع والثامن ، بوزينة ، مدرسة الاربعاء المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، بوزينة ، مدرسة تاغوست المختلطة ، ، قسمان ، الرابع والخامس ، ايشمول ، مدرسة الحجاج المختلطة ، قسمان ، الثانى والثالث ، مشونش ، مدرسة بانيان المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، مشونش ، مدرسة مشونش المختلطة ، قسم واحد ، السادس ، مشونش ، مدرسة تاجموت المختلطة ، قسمان ، الثاني والثالث ، منعة ، مدرسة آمنطان المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، منعة ، مدرسة ورقة المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، ثنية العابد ، باعلي المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، ثنية العابد ، مدرسة الشير المختلطة ، قسم واحد ८ الخامس ، ثنية العابد ، مدرسة ثنية العابد المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، تكوت ، مدرسة كف العروس المختلطة ، قسم واحد ، الثالث تكوت ، مدرسة الغوفي المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، تكوت ، مدرسة تاغيت المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، تكوت ، مدرسة تيفلفل المختلطة ، قسمان ، السادس والسابع :.: دائرة بريكة : مقرة ، مدرسة الشهداء المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني . نقاوس ، مدرسة بودريد المختلطة ، قسمان ، الثاني والثالث نقاوس ، مدرسة بومقر المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، نقاوس ، مدرسة جزار المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، نقاوس ، مدرسة قصبة الشعبة المختلطة ، ثلاثة أقسام ، من الثاني الى الرابع ، تقاوس ، مدرسة قصبة الجريد المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الثاني الى الرابع ، t ، نقاوس مدرسة كوشيي المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، نقاوس ، مدرسة اليوسفية المختلطة ، قسمان الحادي عشر والثاني عشر ، سقانة ، مدرسة أولاد الياقيم المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، سقانة ، مدرسة سقانة المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، سقانة ، 6 مدرسة تيلاطو المختلطة 6 قسمان ، الثاني والثالث . دائرة باتنة : عين القصر ، مدرسة عين القصر لوكاس المختلطة ، قسمان الاول والثاني ، عين القصر ، مدرسة جرمه «لوطورنان» ، قسم واحد ، الرابع ، عين القصر ، مدرسة المظهر المختلطة للبنين ومدرسة التعليم العام ، قسمان للتعليم العام ، الرابع عشر والخامس عشر ، عين القصر ، مدرسة المظهر المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، عين القصر ، مدرسة تامخالفت المختلطة ، قسم واحد
الاول 6 عين توته ، مدرسة عين توته للبنات ، قسمان ، الحادي عشر والثاني عشر ، عين توته ، مدرسة بنى مخلوف المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، عين توته ، مدرسة بريش المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، عين توته ، مدرسة شيحات المختلطة ، قسم واحد .. الثاني ، عين توتة ، مدرسة لوشاشته المختلطة ، قسم واحد
الثاني ، عين توتة ، مدرسة مرادزة المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، عين توتة ، مدرسة رأس الماء المختلطة ، قسم واحد الثاني ، عين توتة ، مدرسة تامزريت المختلطة ، قسم واحد الثاني 6 ،
الثلاثاء 2 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1537 عين توتة ، مدرسة طحاننت المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، عين ياقوت ، مدرسة عين ياقوت المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، عين ياقوت ، مدرسة جبل الياقوت المختلطة قسم واحد، الأول ، باتنة ، مدرسة مذبح باتنة المختلطة ، قسمان ، التاسع والعاشر ، باتنة ، مدرسة عمارة المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، باتنة ، مدرسة البنات المختلطة ، شارع الجمهورية ، قسمان ، الرابع عشر والخامس عشر ، باتنة ، مدرسة المطار المختلطة ، ستة أقسام ، من السادس عشر الى الحادي والعشرين ، باتنة ، مدرسة عازب المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، باتنة ، مدرسة بويلف المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، باتنة ، مدرسة الابيار المختلطة ، قسمان الثاني والثالث . باتنة ، مدرسة فسديس كسايا المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، باتنة ، مدرسة غجاتي المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، باتنة ، مدرسة حملا المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، باتنة ، مدرسة جول فيرى للبنين ، قسم واحد ، التاسع عشر ، باتنة ، مدرسة مديازا المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، باتنة ، مدرسة سان جرمان المختلطة ، قسم واحد ، الحادي عشر ، باتنة ، مدرسة البنين ومدرسة التعليم العام ، أربعة أقسام ( منها واحد للتعليم العام ) من الثالث والثلاثين الى السادس والثلاثين ، باتنة ، مدرسة فيكتور دوروى المختلطة ، قسم واحد . الثالث ، باتنة ، مدرسة البنات في قرية النيقر ، قسمان ، التاسع | والعاشر ، شمورة ، مدرسة العين البيضاء المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، شمورة ، مدرسة لوتو المختلطة ، قسمان ، الخامس والسادس ، تازولت لامبيز (سابقا) مدرسة لامبيز للبنات ، قسمان ، الخامس والسادس ، تازولت لامبيز سابقا ( مدرسة لامبيز المختلطة ، قسمان ، السابع والثامن ، أولاد فاضل ، مدرسة بو الفرايس المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، أولاد فاضل ، مدرسة ذراع الطويل ، قسم واحد ، الثاني ، تيمقاد ، مدرسة عين عبد الرحمن المختلطة ، قسم واحد ، الثالث تيمقاد ، مدرسة تيمقاد المختلطة ، قسمان ، السابع والثامن .. دائرة بسكرة : بسكرة ، مدرسة مشتل بسكرة المختلطة ، قسم واحد . الثاني عشر ، بسكرة ، مدرسة الساقية المختلطة 6 قسمان ، السادس والسابع ، بسكرة ، مدرسة مسيد بسكرة المختلطة ، ثلاثة أقسام : من الثالث عشر الى الخامس عشر ، بسكرة ، مدرسة المحمدية المختلطة ، قسم واحد ، العاشر : بسكرة ، المدرسة المختلطة فى طريق توقرت ، قسمان ، الحادي عشر والثاني عشر ، بسكرة ، مدرسة ستار الملوك للبنين المختلطة ، قسمان : السادس والعشرون والسابع والعشرون 6 بوشقرون ، مدرسة ليشانا المختلطة ، قسم واحد . السادس ، شتما ، مدرسة شتما المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، شتما 6 مدرسة دروح المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، جمورة ، مدرسة جمورة المختلطة ، قسم واحد ، الخامس . جمورة ، مدرسة قديلة المختلطة ، ، قسمان ، الثاني والثالث دوسن ، مدرسة دون المختلطة ، قسمان ، الرابع والخامس ، عين زعطوط ، مدرسة عين زعطوط المختلطة ، قسمان : الرابع والخامس ، القنطرة ، مدرسة القرية السوداء المختلطة ، قسم واحد . الخامس ، فوغالة ، مدرسة فوغالة المختلطة ، ثلاثة أقسام ، من الخامس الى السابع ، أولاد جلال ، مدرسة أولاد جلال للبنات ، قسم واحد ، الثامن ، أولاد جلال ، مدرسة أولاد جلال للبنين ومدرسة التعليم الفلاحي والتعليم التقنى ، قسمان ( منها قسم واحد للتعليم الفلاحي ( العشرون والحادي والعشرون ، أورلال ، مدرسة أورلال المختلطة 6 قسمان 6 ، السادس والسابع ، سيدي خالد ، مدرسة سيدي خالد المختلطة 6 خمسة أقسام ، التاسع والثالث عشر ، طولقة ، مدرسة اللواء المختلطة ، قسم واحد ، الخامس . دائرة خنشلة : محمل ، مدرسة الشط المختلطة ، قسم واحد ، الثاني .
1528 الجريدة الرسمية أولاد رشاش ، مدرسة بابار المختلطة ، قسم واحد الثامن . دائرة مروانة : عين جاسر ، مدرسة فلتن المختلطة ، قسم واحد ، الثالث . حيدوسة ، مدرسة حيدوسة المختلطة ثلاثة أقسام ، من الخامس الى السابع ، 6 حيدوسة ، مدرسة نفلا المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، حيدوسة ، مدرسة رحاوت المختلطة ، قسم واحد 6 الثالث 6 مروانة ، مدرسة شدى المختلطة ، قسم واحد ، الثالث مروانة ، مدرسة مروانة للبنين ومدرسة التعليم العام ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 رجب عام 1388 ه وتحدث ابتداء من 13 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 18 سبتمبر سنة 1967 تعويضا عن الاقسام الملغاة أعلاه ، الاقسام المدرسية التابعة لعمالة باتنة ، والتالي بيانها : دائرة أريس : منعة ، مدرسة منعة المختلطة ، قسم واحد ، السادس ، دائرة باتنة : باتنة ، مدرسة ميدان سباق الخيل للبنين ، ثلاثة عشر قسما ، من الاول الى الثالث عشر . و تحدث ابتداء من 13 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 18 سبتمبر سنة 1967 الاقسام المدرسية التابعة لعمالة باتنة والتالى بيانها : أربعة أقسام للتعليم العام ، من الثالث عشر الى السادس | دائرة اريس : عشر ، مروانة ، مدرسة قصر البلزمة المختلطة ، قسمان ، السادس والسابع ، وادى الماء ، مدرسة الحاسي المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، وادى الماء ، مدرسة مركز وادى الماء المختلطة ، ثلاثة أقسام، من الحادي عشر الي الثالث عشر ، أولاد فاطمة ، مدرسة تاكسلانت المختلطة ، قسمان ، الثاني والثالث ، اولاد سلام ، مدرسة الكاف الاحمر المختلطة ، قسم واحد ، الثالث 6 أولاد سلام ، مدرسة تيلخمت المختلطة 6 ثلاثة أقسام ، من السادس الى الثامن ، أولاد سلام ، مدرسة طاسه المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، رأس العيون ، مدرسة بسكرة المختلطة ، قسمان ، الثالث والرابع ، رأس العيون ، مدرسة قيجبا المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الثالث الى الخامس ، رأس العيون ، مدرسة كندة المختلطة ، قسم واحد 6 الثالث ، رأس العيون ، مدرسة مرزغليل المختلطة ، قسمان ، الثاني والثالث ، رأس العيون ، مدرسة رأس العيون المختلطة ، ثلاثة أقسام، من الثامن الى العاشر الغيت ابتداء من 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 18 سبتمبر سنة 1967 الاقسام المدرسية التابعة لعمالة باتنة والتالى بيانها : دائرة أريس : بوزينة ، مدرسة على أويحي المختلطة ، قسم واحد الاول ، دائرة باتنة : باتنة ، مدرسة ميدان سباق الخيل المختلطة ، ثلاثة عشر قسما ، من الأول إلى الثالث عشير • أريس ، مدرسة أريس للبنات ، ثلاثة أقسام ، من الحادى عشر الى الثالث عشر ، أريس ، مدرسة أريس للبنين ومدرسة التعليم العام ، قسمان للتعليم العام ، الثلاثون والواحد والثلاثون ، أريس ، مدرسة تزوكت المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، أريس ، مدرسة بليهود المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، بو أحمر ، مدرسة بايو المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، بوأحمر ، مدرسة بوأحمر المختلطة ، قسم واحد ، السابع ، بو أحمر ، مدرسة الهراس المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، ايشمول ، مدرسة فم الطوب المختلطة 6 قسمان ، السادس والسابع ، ايشمول ، مدرسة طيبيكاوين ، قسم واحد ، الاول ، مشونش ، مدرسة بغيلة المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مشونش ، مدرسة مشونش المختلطة ، قسم واحد ، السابع ، مشونش ، مدرسة مزيرعة المختلطة ، قسم واحد، الاول، مشونش ، مدرسة أولاش المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، منعة ، مدرسة منعة المختلطة ، قسم واحد ، السابع ، منعة ، مدرسة طامشيت المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، ثنية العابد ، مدرسة حيدوس المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، ثنية العابد ، مدرسة وادى عزوز المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، ثنية العابد ، مدرسة طاشيت سيدي بلخير المختلطة . قسم واحد ، الاول ، ثنية العابد ، مدرسة تيزوغارين المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، ثنية العابد ، مدرسة تليتز المختلطة ، قسم واحد ، الرابع، تكوت ، مدرسة جار الله المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، تكوت ، مدرسة دارمون المختلطة ، قسم واحد الاول ،
الثلاثاء 2 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1539 تكوت ، مدرسة كف العروس المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة تيفلفل المختلطة ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة تكوت المختلطة 6 قسمان ، الرابع والخامس • دائرة بريكة : عين الكلبة ، مدرسة عين الكلبة ، قسمان ، الاول والرابع ، عين الكلبة ، مدرسة مشتى الرقائق المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، بريكة ، مدرسة عين الحيمور المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، بريكة ، مدرسة بريكة المركز للبنين ، قسم واحد ، السابع عشر ، بريكة ، مدرسة بريكة للبنات ، قسم واحد ، السادس عشر ، بريكة ، مدرسة البنين ومدرسة التعليم العام مدرسة جديدة، ثلاثة أقسام للتعليم العام ، الحادي والعشرون والثالث والعشرون ، بريكة ، مدرسة مشتى أولاد دراجى المختلطة ، قسم واحد ، الأول بريكة ، مدرسة السعادة المختلطة ، قسم واحد ، الثاني عشر ، بريكة ، مدرسة الطرف المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، برهوم ، مدرسة برهوم المختلطة ، قسم واحد”، الرابع ، برهوم 6 مدرسة مشتى الدحاحنة المختلطة 6 6 قسمان ، الاول والثاني ، مقرة ، مدرسة مقرة الشهداء المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مقرة ، مدرسة مشتى أولاد مبارك المختلطة 6 قسمان ، 6 الاول والثاني ، مقرة ، مدرسة مشتي أولاد مزيره ، قسمان ، الاول والثاني ، مدوكال 6 مدرسة مشتى أولاد عايش المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، بطام ، مدرسة بطام المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، نقاوس ، مدرسة جزار المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، نقاوس ، مدرسة كوشبى المختلطة ، قسم واحد ، الثالث 6 نقاوس ، مدرسة مشتى طباقارت المختلطة ، قسم واحد ، الأول ، نقاوس ، مدرسة نقاوس للبنات ، قسمان ، السابع والثامن ، نقاوس ، مدرسة نقاوس للبنين ومدرسة التعليم العام ، خمسة أقسام ( منها أربعة للتعليم العام ) الثاني عشر والسادس عشر ، نقاوس ، مدرسة سفيان المختلطة ، قسم واحد ، الثامن ، سقانة ، مدرسة غاميرو المختلطة ، قسم واحد ، الاول .. دائرة باتنة : عين القصر ، مدرسة بوميا المختلطة ، قسم واحد ، الاول . عين القصر ، مدرسة المظهر للبنين ومدرسة التعليم العام . قسمان للتعليم العام ، السادس عشر والسابع عشر ، عين القصر ، مدرسة عين فومان المختلطة ، قسم واحد . الاول عين القصر ، مدرسة طا مخالفت المختلطة ، قسم واحد . الثاني ، عين توتة ، مدرسة عين توتة للبنين ومدرسة التعليم العام ، أربعة أقسام ، منها ثلاثة للتعليم العام ، من الرابع والعشرين الى السابع والعشرين ، عين توتة ، مدرسة عين توتة للتعليم الفلاحي ، قسم واحد ، | السادس ، عين توتة ، مدرسة عين توتة المختلطة ، قسم واحد . التاسع ، عين توتة ، مدرسة ليتاماران المختلطة 6 قسمان ، الاول والثاني ، عين توتة ، مدرسة مشتي بيشينه المختلطة ، قسم واحد . الاول ، عين توتة ، مدرسة مشتى تا سرغايت ، قسم واحد ، الاول . عين ياقوت ، مدرسة عين ياقوت المختلطة ، قسم واحد . السادس ، باتنة ، مدرسة المذابح المختلطة ، قسم واحد ، الحادي عشر ، باتنة ، مدرسة البنات ، طريق ابن بولعيد ، قسمان ، السادس والعشرون والسابع والعشرون ، باتنة ، مدرسة التعليم العام للبنات شارع الجمهورية ، قسم واحد ، السادس عشر ، باتنة ، مدرسة المطار المختلطة ، قسمان ، الثاني والعشرون والثالث والعشرون ، باتنة ، مدرسة بوعقال الثالث المختلطة ، قسم واحد . السابع عشر ، باتنة ، مدرسة بوخريس المختلطة ، قسم واحد ، الحادي عشر ، باتنة ، مدرسة المعسكر للبنين ، قسم واحد 6 الثامن عشر ، باتنة ، مدرسة الفقراء ، قسم واحد ، الاول ، باتنة ، مدرسة غامبيطة للبنات ومدرسة التعليم العام ، خمسة أقسام منها أربعة للتعليم العام من السادس عشر الى العشرين ، باتنة ، مدرسة ميدان سباق الخيل للبنين ، قسم واحد، الرابع عشر ، باتنة ، مدرسة ميدان سباق الخيل للبنات ، أحد عشر قسما ، من الاول الى الحادي عشير ،
1540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 رجب عام 1388 ه باتنة ، مدرسة جول فيرى ، قسم واحد ، العشرون ، باتنة ، مدرسة لامبيريدى المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، باتنة ، مدرسة النشيء الجديد المختلطة ، قسم واحد ، الحادي والعشرون ، باتنة ، مدرسة التعليم العام في طريق بسكرة ، أربعة اقسام للتعليم العام ، من الثامن عشر الى الحادي والعشرين ، باتنة ، مدرسة طريق بسكرة المختلطة ، قسمان ، الثامن عشر ، والتاسع عشر ، باتنة ، مدرسة سان جرمان المختلطة ، قسم واحد ، الثاني عشر . باتنة ، مدرسة البنين ومدرسة التعليم العام ، خمسة أقسام ، منها أربعة للتعليم العام ، من السابع والثلاثين الى الحادي والاربعين ، باتنة ، مدرسة فيكتور دوروي المختلطة ، قسم واحد ، الرابع . باتنة ، مدرسة قرية النيقر للبنات ، قسم واحد ، الحادى عشر . باتنة ، مدرسة قرية النيقر للبنين ، قسمان ، العاشر والحادي عشر ، شتورة ، مدرسة شمورة المختلطة ، قسم واحد ، الحادي | عشر ، شمورة ، مدرسة العشعش المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، شمورة ، مدرسة مشتى القنطاس المختلطة ، قسم واحد ، الأول ، شمورة ، مدرسة طكاباوت المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، تازولت لامبيز سابقا) مدرسة لامبيز للبنات ، قسم واحد ، العاشر ، تازولت لامبيز (سابقا) ، مدرسة لامبيز للبنين ومدرسة التعليم العام ، خمسة اقسام ، منها اربعة للتعليم العام ، من الحادي عشر الى الخامس عشر ، تازولت ، مدرسة لامبيز ، قسم واحد ، التاسع ، أولاد فاضل ، مدرسة بو الفرايس المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، تيمقاد ، مدرسة عين العصافير المختلطة ، قسم واحد 6 الاول ، تيمقاد ، مدرسة أولاد موسى المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، تيمقاد ، مدرسة الصفاح المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، تيمقاد ، مدرسة طرقات المختلطة ، قسم واحد ، الاول . دائرة بسكرة : بسكرة ، مدرسة التعليم التقنى البلدى للبنات ، قسم واحد ، السادس ، بسكرة ، مدرسة عنابي للبنين ومدرسة التعليم الفلاحي ، قسم واحد للتعليم الفلاحى ، الثالث والثلاثون ، بسكرة ، مدرسة قداشة المختلطة ، أربعة اقسام ، من الاول الى الرابع ، بسكرة ، مدرسة العمودى للتعليم العام ثلاثة أقسام للتعليم العام من السابع والعشرين الى التاسع والعشرين ، بسكرة ، مدرسة المشتمل للبنات ، قسم واحد ، الثالث عشر ، بسكرة ، مدرسة TWT ، قسم واحد ، العاشر ، بسكرة ، مدرسة رأس القرية المختلطة ، قسم واحد . السادس ، بسكرة ، مدرسة طريق توقرت المختلطة ، قسم واحد ، الثالث عشر ، بسكرة ، مدرسة ستار الملوك للبنات ، قسم واحد ، الثاني عشر ، بسكرة ، مدرسة التعليم العام للبنات ، أربعة أقسام ، للتعليم العام ، من الاول الى الرابع ، بسكرة ، مدرسة ستار الملوك للبنين ، قسم واحد ، الثامن والعشرون ، بسكرة ، مدرسة بسكرة القديمة المختلطة ، قسم واحد . الثالث عشر ، شتمة ، مدرسة فم الغرزة المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، جمورة ، مدرسة جمورة المختلطة ، قسم واحد ، السادس ، دوسن ، مدرسة دون المختلطة ، قسم واحد ، السادس ، القنطرة ، مدرسة الهدى ، قسم واحد ، الرابع ، القنطرة ، مدرسة القرية البيضاء المختلطة ومدرسة التعليم العام ، ثلاثة أقسام للتعليم العام ، من العاشر الى الثاني عشر ، القنطرة ، مدرسة القرية الحمراء المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، عين زعطوط ، مدرسة تيزى المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، فوغالة ، مدرسة العمرى المختلطة ، قسم واحد ، الاول . أولاد جلال ، مدرسة أولاد جلال للبنات ، قسم واحد ، التاسع ، أولاد جلال ، مدرسة أولاد جلال للبنين ومدرسة التعليم العام الفلاحي والتعليى التقني خمسة اقسام، منها قسم واحد للتلعيم الفلاحي وأربعة للتعليم العام ، من الثاني والعشرين الى السادس والعشرين ، أولاد رحمة ، مدرسة حاسى سيدا المختلطة ، قسم واحد الاول أورلال ، مدرسة مليلي المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، سيدى عقبة ، مدرسة سيدى عقبة المركز المختلطة ومدرسة التعليم العام ، أربعة أقسام للتعليم العام ، من الرابع عشر إلى السابع عشر ، ( من الاول الى الرابع من التعليم العام ) ،
الثلاثاء 2 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1541 سيدى عقبة ، المدرسة القديمة المختلطة بسيدي عقبة ، قسم واحد ، التاسع ، طولقة ، مدرسة البنين ومدرسة التعليم العام ، ثلاثة أقسام ، منها قسمان للتعليم العام ، من الثالث والعشرين الى الخامس والعشرين ، طولقة ، مدرسة راسوتا المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، زريبة الوادى ، مدرسة باديس المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، زريبة الوادي ، مدرسة الفيض المختلطة ، سبعة أقسام من الاول الى السابع ، زريبة الوادى ، مدرسة القطار المختلطة ، ثلاثة أقسام ، من الاول الى الثالث ، زريبة الوادى ، مدرسة زريبة الوادى المختلطة ، قسم واحد ، العاشر ، زريبة الوادى ، مدرسة زريبة حامد المختلطة ، ثلاثة أقسام ، من الاول الى الثالث . دائرة خنشلة : بوحمامة ، مدرسة بوحمامة المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، بوحمامة ، مدرسة مسارة المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، ششار ، مدرسة شبلة المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، ششار ، مدرسة خيران المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، ششار ، مدرسة سيرار المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، ششار ، مدرسة زاوية طبردقة المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، ششار ، مدرسة طافاسور المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، الحامة ، مدرسة بئر سي حفصي ، قسم واحد ، الأول ، قايس ، مدرسة قايس للبنات ، قسم واحد ، السابع ، قايس ، مدرسة قايس للبنين ومدرسة التعليم العام ، سبعة أقسام ، منها خمسة أقسام للتعليم العام ، من الثالث عشر الى التاسع عشر ، خنشلة ، مدرسة آيت زعوش للبنين ومدرسة التعليم العام أربعة أقسام منها قسم واحد للتعليم ، من الثاني والثلاثين الى الخامس والثلاثين ، خنشلة ، مدرسة البنات ومدرسة التعليم العام العربي التبسى ، أربعة أقسام للتعليم العام ، من السادس عشر الى التاسع عشر ، خنشلة ، مدرسة مولود فرعون للبنين ، قسمان ، التاسع عشر والعشرون ، خنشلة مدرسة السكن المعتدل الكراء للبنين ، قسم
واحد ، الثامن ، خنشلة مدرسة رجل الشابور للبنين ، قسم واحد ، الثاني عشر ، خنشلة 6 مدرسة شارع باريس للبنات ، قسم واحد 6 العاشر ، خنشلة ، مدرسة TWT ، قسم واحد ، التاسع ، محمل ، مدرسة خلافية المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، محمل ، مدرسة أولاد عمارة المختلطة ، قسم واحد ، الاول . متوسة ، مدرسة باغاى المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، متوسة ، مدرسة العيساوي ، قسم واحد ، الاول متوسة ، مدرسة سيدى احمد بن بوزيد ، قسم واحد ، الاول ، أولاد رشاش ، مدرسة بابار المختلطة 6 قسم واحد التاسع ، أولاد رشاش ، مدرسة فوانيس المختلطة ، قسم واحد . الاول 6 أولاد رشاش ، مدرسة بوزويك المختلطة ، قسم واحد ، الاول 6 اولاد رشاش ، مدرسة قاريت المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، أولاد رشاش ، مدرسة تزينت المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، أولاد رشاش ، مدرسة زوي المختلطة ، قسم واحد . السابع دائرة مروانة : عين جاسر ، مدرسة ذراع الكلالوش المختلطة ، قسم واحد، الاول 6 عين جاسر ، مدرسة ركنية المختلطة ، قسمان ، الثاني والثالث ८ حيدوسة ، مدرسة تازوريت المختلطة ، قسم واحد ، الاول 6 مروانة، مدرسة مروانة للبنات ، قسم واحد ، الثامن ، مروانة ، مدرسة مروانة للبنين ومدرسة التعليم العام ، ثلاثة أقسام ، منها قسمان للتعليم العام من السابع عشر الى التاسع عشر ، وادي الماء ، مدرسة أولاد هريزة المختلطة ، قسم واحد . الأول ، أولاد فاطمة 6 مدرسة طرشيوين المختلطة ، قسم واحد . الاول ، أولاد فاطمة ، مدرسة طبالت المختلطة ، قسم واحد . الاول ، أولاد سلام ، مدرسة عين قسمية المختلطة ، قسم واحد ، الاول 4 أولاد سلام ، مدرسة بوياخليجين المختلطة ، قسم واحد الاول ، أولاد سلام ، مدرسة أم الضروس المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، أولاد سلام ، مدرسة تلخمت المختلطة ، قسم واحد التاسع ، أولاد سلام ، مدرسة تيفاوين المختلطة ، قسم واحد 6 الاول .
1542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 رجب عام 1388 ه رأس العيون ، مدرسة أولاد عباس المختلطة ، قسم واحد ، الأول ، رأس العيون ، مدرسة رأس العيون المختلطة ، قسم واحد، الحادي عشر ، سريانة ، مدرسة مرزيقن المختلطة ، قسم واحد ، الاول . وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 5 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 5 سبتمبر سنة 1968 عين السيد عبد القادر العقباني نائب مدير للصناعات الكيميائية والبتروكيميائية والنسيج وأنواع الجلود .. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ امضائه . وزارة الاشغال العمومية والبناء قرارات مؤرخة في 17 صفر عام 1388 الموافق 15 مايو سنة 1968 تتضمن ايقاف مجالس ادارة الشركات تعاونية وتعيين متصرفين مؤقتين لها
- بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1388 الموافق 15 مايو سنة 1968 أوقفت عن العمل المجالس الادارية للشركات التعاونية للسكن والوارد بيانها فيما يلى : الشركة التعاونية « كاستور لاعالى مدينة الجزائر » حي
- سير فيير ، بئر مندرايس - الجزائر ، الشركة التعاونية habitat - Electro شارع صالح بوعكوير- الجزائر ، الشركة التعاونية (CASCOOPBAT) طريق بئر مندرايس - الجزائر . الشركة التعاونية للسكن ل ATA سابقا بالدار البيضاء مدينة الجزائر وعين السيد عبد القادر بوطالب المقيم فى شارع الحرية رقم بمدينة الجزائر متصرفا موقتا للشركات المذكورة أعلاه . ولهذا الغرض تؤول الى المتصرف المذكور عملا بأحكام المادة 46 من القانون الاساسى للتعاونيات جميع سلطات مجلس الادارة . بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1388 الموافق 15 مايو سنة 1968 أوقف عن العمل مجلس ادارة الشركة | التعاونية لموظفى الشرطة في حي « مورياس » بمدينة الجزائر … وعين السيد بومدين معروف المقيم فى شارع تواتي سعيد رقم 66 بمدينة الجزائر متصرفا مؤقتا للشركة المذكورة . ولهذا الغرض تؤول الى المتصرف المذكور عملا بأحكام المادة 46 من القانون الاساسى للتعاونيات جميع سلطات مجلس الادارة .. بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1388 الموافق 15 مايو سنة 1968 أوقفت عن العمل مجالس الادارة للشركات التعاونية للسكن والوارد بيانها فيما يلى : الشركة التعاونية للسكن « الحي التعاوني للبريد ، 15 شارع ادغار كينه ، مدينة الجزائر ،
- الشركة التعاونية للسكن « عندنا ، والمقيمة في برفريك ،
- الشركة التعاونية للسكن الجزائري في الساحل ، المقيمة في الدويرة ،
- الشركة التعاونية للسكن « التعاون السكني بسيدي عيسى ، بلدية سيدى عيسى ( عمالة المدية ) • و كلف المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء في عمالة الجزائر والكائن في حي عميروش ( حسين داى ) بالجزائر بالادارة الموقتة لأملاك الشركات المذكورة • ولهذا الغرض تؤول الى المكتب المذكور عملا بأحكام المادة 46 من القانون الاساسي للتعاونيات جميع سلطات مجلس الادارة . بموجب قرار مؤرخ فى 17 صفر عام 1388 الموافق 15 مايو سنة 1968 اوقف عن العمل مجلس ادارة الشركة التعاونية للسكن المعتدل الكراء فى ( حي اشغال المحمدية » والكائن في المحمدية . وكلف السيد ابن علي فضيل بالادارة الموقتة لاملاك هذه الشركة ولهذا الفرض تؤول اليه ، تنفيذ الاحكام المادة 180 من قانون التعمير والاسكان جميع سلطات مجلس ادارة تلك الشركة . بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1388 الموافق 15 مايو سنة 1968 أوقف عن العمل مجلس ادارة الشركات التعاونية الوارد بيانها فيما يلى :
- الشركة التعاونية الجامعية للملكية الصغيرة - ص ب رقم 228 ، وهران ، الشركة التعاونية الاسلامية الوهرانية للملكية الصغيرة ،- 6 شارع رينان ، وهران ،
- الشركة التعاونية العمالية للبناء لديلمونت ، 6 شارع برازا ، وهران ..
الثلاثاء 2 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1543 وكلف السيد عبد الرحمن سايح بالادارة الموقتة الأملاك الشركات المشار اليها أعلاه ولهذا الغرض تؤول الى المتصرف المذكور عملا بأحكام المادة 46 من القانون الاساسي للتعاونيات جميع سلطات مجالس الادارة الخاصة بتلك الشركات .. بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1388 الموافق 15 مايو سنة 1968 ، أوقف عن العمل ، مجلس ادارة الشركتين التعاونيتين الخاصتين بالسكن والمبينتين فيما يلى : الشركة التعاونية المسماة « سكننا بالمحمدية » بلدية المحمدية ، عمالة وهران ، الشركة التعاونية المسماة « نادى سيغوا ، 2 شارع لامورسيير ، سيق ، عمالة وهران ، وكلف السيد ابن على فضيل بالادارة الموقتة لأملاك هاتين الشركتين • ولهذا الغرض تؤول اليه جميع سلطات مجلس ادارة الشركتين المذكورتين أعلاه وذلك تنفيذا لأحكام المادة 46 من القانون الاساسي للشركات التعاونية . بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1388 الموافق 15 مايو سنة 1968 ، أوقف عن العمل ، مجلس ادارة الشركتين التعاونيتين الخاصتين بالسكن والمبينتين فيما يلى : الشركة التعاونية لل كاستور الشعبية بترسانة
- وهران ، المقيمة في شاتونوف بوهران الشركة التعاونية لل « كاستور ترسانة وهران ، قسم
- آيرو - اربال 7 نهج الثورة بوهران . وكلف السيد حاج حميدة حجيري بالادارة المؤقتة لأملاك هاتين الشركتين . ولهذا الغرض تؤول اليه جميع سلطات مجلس ادارة الشركتين المذكورتين أعلاه وذلك تنفيذا لأحكام المادة 46 من القانون الاساسي للشركات التعاونية • بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1388 الموافق 15 مايو سنة 1968 تعدل أحكام الفقرة 2 من المادة 1 من القرار المؤرخ في 6. شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967، والمتضمنة تكليف السيد حبيب ديله بالادارة الموقتة لأملاك الشركة التعاونية للسكن المعتدل الكراء المسماه النادي العسكري » في معسكر ، كما يلى : يكلف السيد محمد عزوط بالادارة الموقتة لأملاك الشركة التعاونية للسكن المعتدل الكراء والمسماه « النادى العسكرى ، والمقيمة في شارع بوغيستي الطاهر رقم 4 بمعسكر مكان السيد حبيب ديله • وتؤول اليه لهذا الغرض جميع سلطات مجلس ادارة الشركة المذكورة أعلاه وذلك تنفيذا لأحكام المادة 180 من قانون التعمير والاسكان … بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1388 الموافق 15 مايو سنة 1968 تعدل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 11 ذى القعدة عام 1387 الموافق 9 فبراير سنة 1968 والمتضمنة تكليف السيد الطاهر بن صالح بالادارة المؤقتة لأملاك الشركة التعاونية الجزائرية للسكن الاسلامى ، والشركة التعاونية العمالية للبناء في كوربي » والشركة التعاونية « البلدية للبناء » ، كما يلى : يكلف السيد فضيل بن على بالادارة المؤقتة لأملاك الشركة التعاونية للسكن الاسلامي المقيمة في شارع تارديو رقم 30 بوهران مكان السيد الطاهر بن صالح المستقيل ولهذا الغرض تؤول اليه جميع سلطات مجلس ادارة الشركة المذكورة اعلاه وذلك تنفيذا للمادة 46 من القانون الاساسي للشركات التعاونية الخاصة بالسكن .. بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1388 الموافق 15 مايو سنة 1968 تعدل احكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 فبراير سنة 1968 والمتضمنة تكليف السيد الطاهر باقى بالادارة المؤقتة لأملاك الشركة التعاونية الجزائرية للسكن الاقتصادى بتساله ، كما يلى : يكلف السيد حاج حميدة حجيري بالادارة المؤقتة للشركة التعاونية الجزائرية للسكن الاقتصادى بتساله ، بناية اسكالون الواقعة في شارع سانتوجين رقم 5 بوهران خلفا للسيد الطاهر باقي المستقيل • ولهذا الغرض تؤول اليه جميع سلطات مجلس ادارة الشركة المذكورة أعلاه ، وذلك تنفيذا للمادة 46 من القانون الاساسي للشركات التعاونية الخاصة بالسكن . بموجب قرار مؤرخ فى 17 صفر عام 1388 الموافق 15 مايو سنة 1968 تعدل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 فبراير سنة 1968 والمتضمنة تكليف السيد الطاهر بن صالح بالادارة المؤقتة لأملاك الشركة التعاونية للسكن الاسلامى والشركة التعاونية العمالية للبناء في كوربي والشركة التعاونية البلدية للبناء ، كما يلى : يكلف السيد ابن علي فضيل بالادارة الموقتة للشركة التعاونية البلدية للبناء المقيمة في شارع تيرتر رقم 62، بوهران خلفا للسيد الطاهر بن صالح المستقيل • ولهذا الغرض تؤول اليه جميع سلطات مجلس ادارة الشركة المذكورة اعلاه ، وذلك تنفيذا لاحكام المادة 46 من القانون الاساسي للشركات التعاونية الخاصة بالسكن بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1388 الموافق 15 مايو سنة 1968 تعدل احكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 فبراير سنة 1968 والمتضمنة تكليف السيد الطاهر بن صالح بالادارة المؤقتة لأملاك الشركة التعاونية الجزائرية للسكن الاسلامى والشركة التعاونية
1544 الجريدة الرسمية العمالية للبناء في كوربي والشركة التعاونية البلدية للبناء ، | كما يلى : يكلف السيد عبدالرحمن سايح بالادارة الموقتة لأملاك الشركة التعاونية العمالية للبناء في كوربي ، حى شارل دي | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 رجب عام 1388 ه فوكو بوهران خلفا للسيد الطاهر بن صالح المستقيل . ولهذا الغرض تؤول اليه جميع سلطات مجلس ادارة الشركة المذكورة أعلاه ، وذلك تنفيذا للمادة 46 من القانون الاساسي للشركات التعاونية الخاصة بالسكن .. اعلانات وبلاغات اعلان الى مستوردى المنتجات من المغرب عملا بالبروتوكول المؤرخ فى 21 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 15 غشت سنة 1968 الملحق بالاتفاقية الجزائرية | المغربية للتجارة والتعريفة المؤرخة فى 20 نوفمبر سنة 1964 ليكن في علم المستوردين انه فى امكانهم استيراد المنتجات | القائمة والبضائع من المغرب والمقيدة فى القائمتين « ب » و «د ) المرفقتين بهذا الاعلان مع الاعفاء من الرسوم الجمركية ملاحظة : ويمكن مراجعة مديرية التجارة الخارجية المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية في قصر الحكومة ( الطابق الخامس ) مكتب رقم 878 رقم الهاتف 2340-63 الهاتف الداخلي رقم 22-24 لأخذ جميع المعلومات التكميلية . « ب » البضائع والمنتجات المغربية المعفاة من الرسوم الجمركية في الجزائر تبعا لاحتياجات هذه الاخيرة رقم التعريفة الجمركية نوع البضائع والمنتجات 07.01 . Ex خضر وبقول طازجة أو مبردة : خرشوف خيار فليفلة خضراء وفليفلة حمراء حلوة 07.05 . Ex خضر مع قشر يابس أو مفتوحة القشر أو لوبياء يابسة للبذر لوبياء يابسة للاستهلاك …………… جلبان مدور سالم. 09.09 بذور عطرية 07 à 10.02 . Ex حبوب ثانوية …… 17.02 . Ex سكر العنب ( غلوكوز ) ……… 25.07 . Ex غاسول 26.01 . Ex كبريت الرصاص (الكحل) …… CH.27 . Ex انتراسيت CH.31 57.10 . Ex نسيج القنب الهندى 71.05 . Ex سبائك فضة معدنية ….. مدة الاعفاء الملاحظات ………… من 1/1 الى 10/20/10/20/ من 2/1 الى 5/15 من 1/1 الى 5/15 الديوان الوطني مقشرة : للتجارة (اوناكو) المكتب الجزائري المهنى للحبوب الديوان الوطني للتجارة (اوناكو) 76.04 . Ex أوراق وربط رقيقة من الالمنيوم المصفح وغير المركب بسمك دار. مم فأقل (للتحزيم) 98.05 . Ex أقلام سوداء وملونة …………. الشركة الوطنية للحديد والصلب
الثلاثاء 2 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1545 القائمة ((د)) حصص البضائع والمنتجات المغربية المعفاة من الرسوم الجمركية في الجزائر رقم التعريفة نوع البضائع والمنتجات الجمركية 01.01 . Ex الأحصنة الأصيلة للنسل CH.02 . Ex اللحوم البقرية …… 04.05 . Ex البيوض الطازجة للدواجن 07.01 . Ex خضر وبقول طازجة أو مبردة : بطاطا للأكل 2010-2011-1001012 طماطم 2012-10 07.04 . Ex فليفلة حلوة مجففة بحالتها الطبيعية …… 08.09 . Ex دلاع X••••• X بطيخ 09.04 . Ex فلفيلة مجففة مسحوقة 20-10-2011-0100101012 10.01 . Ex قمح صلب 16.04 . Ex الاسماك المصبرة ما عدا السردين والأنشوا مدة الاعفاء الملاحظات
- الديوان الوطني للتجارة (أوناكو) من 2/1 الى 3/2 يناير وفبراير ومارس الديوان الوطني لغاية 7/5 للتجارة (اوناكو) لغاية 7/10 المكتب الجزائري المهني للحبوب . الديوان الوطني للتجارة (اوناكو) CH.20 . Ex البقول المحضرة والخضر والنباتات الاخرى ما عدا الانواع المصنوعة في الجزائر 0020111 09 et 06 22.05 x الخمور والفرموط 00000000 ** CH.30 مستحضرات صيدلانية …… 39.07 مصنوعات من مادة البلاستيك …………. … … الديوان الوطني للتجارة (أوناكو) معهد الكروم والخمور الصيدلية المركزية CH.41 جلود مدبوغة وجلود البقر المحضرة وغير الداخلة في التعريفات من رقم 06-41 الى غاية 08-41 000000…. CH.42 . Ex مصنوعات من الجلد ولوازم السفر من غير الجلد : مصنوعات من الجلد لوازم السفر والمصنوعات والسروج من غير الجلد 44.27 . Ex مصنوعات الخراطة والابنوس الصغير الحجم ……………. CH.44 . Ex صفائح الجوز وغيرها …… 07 à 48.01 . Ex كرتون على شكل اسطوانات أو أوراق ….. مجموع استيراد أنواع الجلود بواميكس أقمشة فبران الانسجة الاصطناعية المتواصلة …………. فاديت / جيتكسال 51.04 . Ex 51.04 . Ex أقمشة فبران الانسجة التركيبية المتواصلة … … … … … … . . 53.11 أقمشة الصوف .. …. 09 à 55.07 . Ex أقمشة القطن ( ماعدا أنسجة الاقراط من نوع الاسفنج غاديت ….. غاديت / جيتكسال 56.07 . Ex أقمشة فبران الانسجة التركيبية او الاصطناعية المتقاطعة ) ) 69.02 et 55.03 EX | أقمشة الاسفنج والملابس المفصلة من نسيج الاسفنج 56.06 . Ex خيوط فبران الحياكة التركيبية أو الاصطناعية المتقاطعة ….. 58.10 تطريز ميكانيكي 59.04 خيوط وحبال مجدولة أو لا ….. D 59.17 لوازم الاستعمال التقنى ( القفف لعصر الزيتون ) ……….. 06 et 60.01 اقمشة الالبسة الداخلية (بونترى) غاديت / چيتكسال
1546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 رجب عام 1388 ه تابع للقائمة (( د ) رقم التعريفة الجمركية نوع البضائع والمنتجات مدة الاعفاء الملاحظات 60.03 . Ex جوارب قصيرة ) باستثناء جوارب الفبران التركيبي ) …… 60.05 . Ex ألبسة توضع فوق الالبسة الداخلية 10201000 02 et 01 61. . Ex ألبسة فوقانية للرجال والنساء والاطفال والبنات والاولاد الصغار ماعدا البسة العمل … 73.38 لوازم منزلية وصحية خاصة بالاقتصاد المنزلى باقسامها من الزهر أو من الحديد أو الفولاذ …. 19 et 74.18 لوازم منزلية وصحية خاصة بالاقتصاد المنزلى باقسامها المكونة من النحاس 85.01 . Ex محولات كهربائية ذات نموذج صناعي ………….. 87.13.02 عربات لنقل الأطفال …… 91.01.02 . Ex ساعات وساعات منبهة . . 92.12 . Ex اسطوانات تحتوى على موسيقى وأغاني مغربية وزارة الانباء بضائع مختلفة اعلان الى مصدرى المنتجات الى المغرب المغرب مع الاعفاء من الرسوم الجمركية .. عملا بالبروتوكول المؤرخ فى 21 جمادى الاولى عام 1388 ملاحظة : الموافق 15 غشت سنة 1968 الملحق بالاتفاقية الجزائرية يمكن مراجعة مديرية التجارة الخارجية - المديرية الفرعية المغربية للتجارة والتعريفة المؤرخة فى 20 نوفمبر سنة 1964 | للعلاقات الخارجية - قصر الحكومة ( الطابق الخامس ) مكتب ليكن في علم المصدرين انه فى امكانهم تصدير المنتجات والبضائع | رقم 878 ورقم الهاتف 2340_63 الهاتف الداخلي رقم ، المقيدة فى القائمتين (أ) و «ج» المرفقتين بهذا الاعلان الى | 22 24 لأخذ جميع المعلومات التكميلية ..
- القائمة « أ » البضائع والمنتجات الجزائرية المعفاة من الرسوم الجمركية في المغرب تبعا لاحتياجات هذه الاخيرة رقم التعريفة الجمركية نوع البضائع والمنتجات الملاحظات 08.01 . Ex التمور 17.04 . Ex الحلويات الخالية من الكاكاو ( الحلوى التركية ) B 17.04 علكة من نوع «شوين غوم 22.03 . Ex البيرة بالبراميل 24.01 تبغ خام 24.12 تبوع مصنوعة 25.02 . Ex كيسلغور ( تراب التذويب وتراب السيلسيوم ) 25.15 . Ex مرمر ، حجر الجص وغيره من الاحجار الكلسية 25.23 . Ex اسمنت مسحوق مائية بيضاء) 28 . CH منتجات كيميائية ( ما عدا المنتجات المقيدة في التعريفات التالية 2801 ، 0 ، 0 ، 09 ، 16 ، 17 ، 23 ، 24 ، 31 ، 38 ، 44 و 53 ) 30.02 . Ex مصول CH.31 أسمدة 32.09 . Ex دهانات التلميع والطلاء ) باستثناء أنواع المنتجات المصنوعة في المغرب )
الثلاثاء 3 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1547 تابع للقائمة (( أ )) ) رقم التعريفة الجمركية نوع البضائع والمنتجات الملاحظات 33.01 زيوت أساسية ) منظفة أو غير منظفة ( مائعة أو مخثرة أو صمغية 36.03 . Ex حبال قصيرة للتفجير 36.04 . Ex فتائل كهربائية 37.02 . Ex أفلام حساسة غير مطبوعة مخرزة أو غير مخرزة لأجل أفلام التلفزة 38.11 . Ex مبيدات الحشرات ، والطفيليات ) باستثناء المنتجات المصنوعة - في المغرب ) 39.05 . Ex صمغ مذوب وصمغ سائل طيار 39.07 . Ex مصنوعات ضخمة من البلاستيك ( خزانات وهياكل السفن الخ ( 40.11 . Ex اطارات المطاط ( الاحجام غير الخاضعة للتقنين في المغرب ) 08 et 69.07 بلاط ، حجر التبليط وصفائح التبليط أو اعادة التلبيس الملمعة المنقوشة أو غير المنقوشة من مادة الخزف 73.40 مصنوعات أخرى من الحديد أو الفولاذ 74.10 حبال ( كابلات ) وحبال المراكب وضفائر وما يماثلها من نوع خيوط النحاس ما عدا المواد المعزولة 84.01 قدور على البخار 84.22 ماكينات وآلات الغسيل والتحميل والتنسيق 84.23 ماكينات وآلات ثابتة أو متحركة للقلع أو الحفر أو التقب في الارض 84.24 . Ex ماكينات وآلات وأدوات زراعية وبستانية لتحضير التوبة وحراثتها وزراعتها ( ماعدا الآلات المجرورة بواسطة الحيوانات ) 84.27 معاصر ومكابس صنع خمور العنب والتفاح وما شابههما 84.28 ماكينات وآلات أخرى للفلاحة وتربية الطيور والدواجن وتربية النحل ولزراعة البساتين 85.01 . Ex محركات كهربائية بقوة تفوق ال 5000 كيلواط 85.13 . Ex آلات تليفونية وملحقاتها 85.15 . Ex أجهزة ارسال واستقبال ( من غير المصنوعة في المغرب ) 86.05 سيارات للمسافرين وسيارات لنقل الامتعة وسيارات خاصة بالبريد وسيارات لنقل المساجين وسيارات التجربة وعربات سكك الحديد القائمة « ج » البضائع والمنتجات الجزائرية المعفاة من الرسوم الجمركية في المغرب رقم التعريفة الجمركية نوع البضائع والمنتجات مدة الاعفاء 05.04 . Ex مصارين 07.01 . Ex الخضر والبقول الطازجة أو المبردة : البطاطا الخاصة للأكل من 10/20 الى 12/31 الطماطم … من 1/10 الى 11/15 08.06 التفاح والكمثرى ( الاجاص ) والسفرجل الطازج … من 5/15 الى 9/30
1548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 رجب عام 1388 ه تابع للقائمة (( ج )) رقم التعريفة الجمركية نوع البضائع والمنتجات مدة الاعفاء 08.07 . Ex الثمار الطازجة ذات النوى : الكرز ( حب الملوك ) الخوخ الزعرور 22.05 الخمور 22.09 . Ex كونياك 25.01 . Ex ملح ، من غير نوع الخام 25.07 . Ex صلصال لازالة المواد الدهنية من الصوف 27.09 بترول خام 30 . CHAP منتجات صيدلانية ماعدا الاصناف التابعة للتعريفة 3004 36.02 . Ex متفجرات محضرة ) منتجرة ومشتقة ) 39.07 مصنوعات من مادة البلاستيك 40.11 . Ex اطارات المطاط ( أحجام مقننة في المغرب ) ( 48.01 . Ex أوراق مصنوعة من الحلفاء 55.06 خيوط قطنية منسقة 70.10 . Ex مصنوعات من الزجاج ) قوارير صيدلانية ، قماقم ، أقداح وقوارير الأرزاز 73.14 خيوط حديدية أو فولاذية ملبسة أو غير ملبسة ماعدا الخيوط الخاصة فقط بالكهرباء 74.03 قضبان جانبية وخيوط المقاطع الكاملة من النحاس 76.02 قضبان جانبية وخيوط المقاطع الكاملة من الالومنيوم 73.18 أنابيب ومواسير ( بما في ذلك الانابيب والمواسير غير التامة الصنع ) من الحديد أو الفولاذ ماعدا المواد الخاصة بالرقم 19-73 04 et 76.03 صفائح وألواح وأوراق وأشرطة من الالومنيوم 84.10 . Ex مضخات ومحركات المضخات 85.23 . Ex خيوط ، وضفائر وكابلات ( حبال ) معزولة كهربائية وتلفونية 87.02 سيارات لنقل البضائع ذات حمولة تقل عن 39 أطنان 92.11 آلات نقل الصوت ( اليكتروفون ) 92.12 . Ex اسطوانات مسجلة ) أغانى وموسيقى جزائرية ) بضائع مختلفة المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر