أمر رقم 68-522 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعديل أحكام المادة 82 من الامر رقم 67 - المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1967 1530
المادة 82
فتح المادةتسرى على عمالتي الواحات والساورة الاحكام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعديل احكام | المنصوص عليها في المواد من 14 الى 20 ومن 23 الى 27 ومن المادة 82 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1967 باسم الشعب :
ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء :
بعد الاطلاع على الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر هام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1967 ولا سيما المادة 82 منه ، وبناء على قانون الضرائب المباشرة ، يأمر بما يلى : 1
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 82 من الأمر رقم 67 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1967 كما 34 الى 63 ومن 67 الى 71 و 75 ومن 77 الى 79 من هذا الامر »
المادة 2
فتح المادةيطبق التعديل المنصوص عليه في المادة 1 أعلاه ابتداء من أول يناير سنة 1968
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 .
هواري بومدين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.