قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 17 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تأليف لجنة الامتحان الخاص بالمدافعين القضائيين . - 1532 10 1533
المادة الأولى
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان الخاص بالمدافعين القضائيين الذي سيجرى يوم 30 سبتمبر سنة 1968 ، من :
السيد عبد القادر بن باحمد ، ممثل وزير العدل ، حامل الاختام ، ورئيس غرفة بالمجلس الاعلى ، رئيسا ، السيد عبد القادر طنجاوى ، النائب العام المساعد بوهران ، السيد خالد نوى مهيدي ، رئيس غرفة بالمجلس القضائي بقسنطينة ، السيد عبد القادر فضيل ، مستشار بالمجلس القضائي بمدينة الجزائر ، السيد محمد صحراوي ، مدافع قضائي بالبلدية .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الشؤون القضائية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 17 سبتمبر سنة 1968 محمد بجاوي وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 67-203
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.