قرارات المجلس الدستوري قرار رقم 01 /ق.م د/د ع د/ 21 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة ……………………………………………..2021 3 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-86 مؤرّخ في 13 رجب عام 1442 الموافق 25 فبراير سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 21-87 مؤرّخ في 13 رجب عام 1442 الموافق 25 فبراير سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………… 5 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة البيئة والطاقات المتجددة - سابقا………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة البيئة والطاقات المتجددة - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مديري مدارس عليا للأساتذة…………. 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للشباب والرياضة لمقاطعتين إداريتين في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التجارة……………. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة البيئة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة البيئة………… 7 مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام بمصالح الوزير الأول. (استدراك).. 7 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة 2018 الذي يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، في مكاتب……………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدّد تنظيم المديرية المنتدبة للسياحة والصناعة التقليدية، في مصالح ومكاتب……………………………………………………………………………………………………. 8 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1442 الموافق 18 فبراير سنة 2021، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012 الذي يحدّد تنظيم مديرية السياحة والصناعة التقليدية للولاية، في مكاتب… 9 وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها…………………………………………………………………… 10
20 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 4 مارس سنة 2021 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 3 قرارات المجلس الدستوري قرار رقم 01 /ق.م د/د ع د/ 21 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة .2021 إنّ المجلس الدستوري، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و 198 و 224 منه، – وبناءً على إحالة من المحكمة العليا، توصل المجلس الدستوري يوم 20 أكتوبر سنة 2020 بقرار مؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2020 تحت رقم الفهرس 00005/20 ومسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2020 تحت رقم 03/20 يتعلق بدفع أثاره الأستاذان (ب.ج و ز.ن) المعتمدان لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، في حق (ح.س.ب.ص) والذي يدعي فيه عدم دستورية المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، – وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، – وبعد الاطلاع على قرار إحالة الدفع بعدم الدستورية المذكور أعلاه، والوثائق المرفقة، – وبعد الاطلاع على الإشعار المرسل إلى رئيس الجمهورية المسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 10 نوفمبر سنة 2020، – وبعد الاطلاع على الإشعار المرسل الى رئيس مجلس الأمة بالنيابة المسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 10 نوفمبر سنة 2020، – وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني المسجلة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2020 والتي يلتمس فيها التصريح بدستورية الحكم التشريعي المعترض على دستوريته، مشيرا الى أن المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا تنتهك أي حق من الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، وبأن مبدأ التقاضي على درجتين، يقتصر تطبيقه حصريا على المسائل الجزائية طبقا للمادة 160 (الفقرة 2) من الدستور (قبل تعديله)، – وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذين (ب.ج و ز.ن) المعتمدين لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، في حق (ح. س .ب.ص)، المسجلة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 8 نوفمبر سنة 2020، والردود المكتوبة المسجلة بتاريخ 23 نوفمبر سنة 2020 و 14 جانفي سنة 2021 والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مؤكّدا على أن المادة جاءت مخالفة لأحكام المادة 158 من الدستور (قبل تعديله)، كما أنّها انتهكت حقوق المواطنين وحرياتهم المكفولة دستوريا، وميّزت بين المتقاضين وحرمتهم درجة من درجات التقاضي، – وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذة (ب. س) المحامية في حق (ب. ل) المدعى عليه في الدفع بعدم الدستورية المسجلة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 8 نوفمبر سنة 2020 والتي يلتمس فيها التصريح بعدم جدية الدفع لأن المادة 33 موضوع الدفع لا تتعارض وأحكام الدستور كونها جاءت بصفة العموم والتجريد والمساواة، – وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الوزير الأول المسجلة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 9 نوفمبر سنة 2020 والتي يلتمس فيها ترك النظر للمجلس الدستوري للفصل في مدى مطابقتها للدستور، مشيرا إلى أن المادة 33 موضوع الدفع لا تمس بمبدأ المساواة أمام القضاء، – وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 3 فبراير سنة 2021، – وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذين (ب. ج و ب.ع) في حق المدعي في الدفع (ح.س .ب.ص) بالجلسة نفسها، الذي أكد أن تعديل الدستور كرّس مبدأ
20 رجب عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 التقاضي على درجتين وفورية سريانه والتمس التمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بعدم دستورية المادة موضوع الدفع، – وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذة (ب. س) في حق المدعى عليه في الدفع الذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة موضوع الدفع، – وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، (ل.ب)، المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، والذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، – وبعد المداولة، – اعتبارا أن (ح. س ب. ص) بواسطة الأستاذين (ب. ج و ز. ن)، دفع بعدم دستورية نص المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والتي تنص على : “تفصل بحكم في أول وآخر درجة في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مائتي ألف دينار 200.000( دج)”. إذا كانت قيمة الطلبات المقدمة من المدعى لا تتجاوز مائتي ألف دينار(000.002 دج)، تفصل المحكمة بحكم في أول وآخر درجة، حتى ولو كانت قيمة الطلبات المقابلة أو المقاصة القضائية تتجاوز هذه القيمة. وتفصل في جميع الدعاوى الأخرى بأحكام قابلة للاستئناف، لخرقها مبادئ الشرعية والمساواة المكرسين في المادة 158 من الدستور (قبل تعديله)، ولكونها ميّزت بين المتقاضين وحرمت فئة منهم درجة من درجتي التقاضي، – واعتبارا أن التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 2020، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-442 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، والمنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 82، المؤرخة في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، كرّس مبدأ التقاضي على درجتين في المادة 165 والتي تنص على : “ يقوم القضاء على أساس مبادئ الشرعية والمساواة. القضاء متاح للجميع. يضمن القانون التقاضي على درجتين، ويحدد شروط وإجراءات تطبيقه “، 4 مارس سنة 2021 م – واعتبارا أنّ الدستور بعد تعديله أقرّ مبدأ التقاضي على درجتين وأحال على القانون ضمان تطبيقه، وأنه متى كانت المادة 34 من الدستور لا تجيز تقييد ممارسة أي حق من الحقوق بما يمس بجوهره، إلاّ لأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والأمن، وحماية الثوابت الوطنية وكذا تلك الضرورية لحماية حقوق وحريات أخرى يكرّسها الدستور، فلا يمكن المشرّع تقييد ممارسة حق التقاضي على درجتين، – واعتبارا أن المشرّع في المادة 33 (الفقرتين الأولى والثانية) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية عندما أوجب الفصل بحكم أول وآخر درجة في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مائتي ألف دينار 200.000( دج)، يكون بذلك قد ميّز بين المتقاضين في ممارسة حق التقاضي على درجتين وهو ما لا يتماشى مع ما كرّسه صراحة المؤسس الدستوري في المادة 165 من الدستور، – واعتبارا أن مبدأ المساواة الذي يضمنه الدستور لكل المواطنين أمام القانون والقضاء طبقا للمادتين 37 و 165 منه، يستوجب عدم تقييد المشرّع حق الأطراف في استئناف الأحكام الصادرة في المسائل المدنية بقيمة الطلبات المقدمة في الدعوى، كما ورد في نص المادة 33 (الفقرتين الأولى والثانية) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، – واعتبارا بالنتيجة، فإنّ المادة 33 (الفقرتين الأولى والثانية) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمذكور نصها أعلاه، تتعارض مع الفقرة 3 من المادة 165 من الدستور، ومن ثم فهي غير دستورية، – واعتبار أنه وطبقًا للمادة 198 (الفقرة 4) من الدستور، فإنه يعود للمجلس الدستوري تحديد اليوم الذي يفقد فيه النص التشريعي المعلن غير دستوري أثره. يقرّر ما يأتي : أولا : تعد المادة 33 (الفقرتان الأولى والثانية) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية غير دستورية. ثانيا : يفقد الحكم التشريعي أثره فورًا. ثالثا : يسري أثر هذا القرار على الأحكام المدنية التي لم تستنفد آجال الاستئناف عند تطبيق أحكام المادة 33 (الفقرتين الأولى والثانية) من القانون المذكور أعلاه. رابعا : يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة بالنيابة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.
20 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 4 مارس سنة 2021 م خامسا : يبلّغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا. سادسا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 10 و 11 و 26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 24 و 25 جانفي و 9 فبراير سنة .2021 رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 5 – محمد حبشي، نائبا للرئيس، – سليمة مسراتي، عضوا، – إبراهيم بوتخيل، عضوا، – محمد رضا أوسهلة، عضوا، – عبد النور قراوي، عضوا، – الهاشمي براهمي، عضوا، – أمحمد عدة جلول، عضوا، – عمر بوراوي، عضوا. مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-86 مؤرّخ في 13 رجب عام 1442 الموافق 25 فبراير سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-01 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره واحد وستون مليونا وأربعمائة ألف دينار 61.400.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ‘’نفقات محتملة – احتياطي مجمّع’’. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره واحد وستون مليونا وأربعمائة ألف دينار 61.400.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1442 الموافق 25 فبراير سنة .2021 عبد المجيد تبون
مرسوم رئاسي رقم 21-87 مؤرّخ في 13 رجب عام 1442 الموافق 25 فبراير سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021،
20 رجب عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-29 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لسنة 2021، الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول، باب رقمه 44-07 وعنوانه ”مساهمة استثنائية لمعهد باستور الجزائر بعنوان شراء لحساب الدولة لقاح ضد كوفيد - .’’19 مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّد عز الدين بن زغبة، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد الله بن يوسف، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. 4 مارس سنة 2021 م المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثة وأربعون مليون دينار 43.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثة وأربعون مليون دينار 43.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 44-07 ”مساهمة استثنائية لمعهد باستور الجزائر بعنوان شراء لحساب الدولة لقاح ضد كوفيد - .’’19 المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1442 الموافق 25 فبراير سنة .2021 عبد المجيد تبون فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مديري مدارس عليا للأساتذة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للمدارس العليا للأساتذة : – الطيب فراج، ببشار، – رتيبة قيدوم، ببوزريعة، – عبد الغني زيتوني، بالقبة، – رابح طبجون، بقسنطينة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للشباب والرياضة لمقاطعتين إداريتين في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين منتدبين للشباب والرياضة للمقاطعتين الإداريتين في الولايتين الآتيتين : – محمد طالبي، ببني عباس في ولاية بشار، – أحمد باجودة، بإن صالح في ولاية تامنغست.
20 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 4 مارس سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التجارة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، تعيّن السيّدة أمينة خلفاوي، نائبة مدير للصيانة وشبكات الإعلام الآلي بوزارة التجارة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة البيئة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يعيّن السيّد عبد الله بن يوسف، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة البيئة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة البيئة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يعيّن السيّد عز الدين بن زغبة، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة البيئة.
مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام بمصالح الوزير الأول . (استدراك). الجريدة الرسمية – العدد 44 الصادر بتاريخ 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة .2018 الصفحة 15 – العمود الأول – السطر .18 بعد : “بمصالح الوزير الأول”، إضافة : “لتكليفه بوظيفة أخرى”. ………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………… قرارات، مقررات، آراء وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة 2018 الذي يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، في مكاتب.
إنّ الوزير الأول،
ووزير المالية،
ووزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في
أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة
2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في
أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدّد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في
5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرّخ في
29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي
يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل
والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–06 المؤرّخ في
29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة
التقليدية، المعدّل والمتمّم،
20 رجب عام 1442 ه
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 رجب
عام 1439 الموافق 26 مارس سنة 2018 الذي يحدّد تنظيم
الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية في
مكاتب،
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم بعض أحكام القرار
الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 رجب عام 1439 الموافق
26 مارس سنة 2018 والمذكور أعلاه.
المادة 2 : تدرج ضمن أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ
في 8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة 2018 والمذكور
أعلاه، مادة 3 مكرّر تحرّر كما يأتي :
“ المادة 3 مكرّر : مديرية العمل العائلي، وتنظم على
النحو الآتي :
1 – المديرية الفرعية لتأطير العمل العائلي وتنظيمه :
وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تنظيم وتأطير العمل العائلي،
– مكتب تكوين وتأهيل العمل العائلي،
– مكتب دعم العمل العائلي والتنسيق القطاعي.
2 – المديرية الفرعية لتطوير العمل العائلي وترقيته :
وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تطوير العمل العائلي،
– مكتب ترقية العمل العائلي،
– مكتب الدراسات والإحصائيات المتعلقة بالعمل العائلي .“
المادة 3 : تستبدل عبارة “وزارة السياحة والصناعة
التقليدية” في كل أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في
8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة 2018 والمذكور أعلاه،
بعبارة “وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي”.
المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق
11 فبراير سنة .2021
وزير السياحة والصناعة وزير المالية
التقليدية والعمل العائلي
محمد حميدو أيمن بن عبد الرحمان
عن الوزير الأول
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
4 مارس سنة 2021 م
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام
1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدّد تنظيم
المديرية المنتدبة للسياحة والصناعة التقليدية،
في مصالح ومكاتب.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15–140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–141 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 11 يناير سنة 2018 والمتضمن تنظيم المديرية المنتدبة للسياحة والصناعة التقليدية والتكوين المهني، في مصالح ومكاتب، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 15–141 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المديرية المنتدبة للسياحة والصناعة التقليدية، في مصالح ومكاتب.
20 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 4 مارس سنة 2021 م المادة 2 : تنظم المديرية المنتدبة للسياحة والصناعة التقليدية في مصلحتين (2) : 1 – مصلحة السياحة، 2 – مصلحة الصناعة التقليدية. المادة 3 : تشمل مصلحة السياحة مكتبين (2) : 1 – مكتب متابعة الاستثمار والتهيئة السياحية والعمل العائلي، 2 – مكتب مراقبة النشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية. المادة 4 : تشمل مصلحة الصناعة التقليدية مكتبين (2) : 1 – مكتب ترقية الصناعة التقليدية والحرف والعمل العائلي، 2 – مكتب مراقبة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 11 يناير سنة 2018 والمتضمن تنظيم المديرية المنتدبة للسياحة والصناعة التقليدية والتكوين المهني، في مصالح ومكاتب. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة .2021 وزير السياحة والصناعة وزير المالية التقليدية والعمل العائلي محمد حميدو أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1442 الموافق 18 فبراير سنة 2021، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012 الذي يحدّد تنظيم مديرية السياحة والصناعة التقليدية للولاية، في مكاتب.
إنّ الوزير الأول،
ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
ووزير المالية،
ووزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 9
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في
أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019
والمتضمن تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في
أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدّد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10–257 المؤرّخ في
12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010
والمتضمن إنشاء المصالح الخارجية لوزارة السياحة
والصناعة التقليدية ويحدد مهامها وتنظيمها، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في
5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرّخ في
29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي
يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل
والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في
14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018
الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية،
– وبم قتضى ال ق رار ال وزاري المش ترك الم ؤرّخ ف ي
28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012 الذي
يحدّد تنظيم مديرية السياحة والصناعة التقليدية للولاية،
في مكاتب،
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم بعض أحكام القرار
الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1433
الموافق 20 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة 2 : تعدّل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من القرار
الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1433
الموافق 20 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرّران
كما يأتي :
“ المادة 2 : تضم مصلحة السياحة ما يأتي :
– مكتب متابعة الاستثمار والتهيئة السياحية والعمل
العائلي،
........................ (الباقي بدون تغيير) ......................... “
“ المادة 3 : تضم مصلحة الصناعة التقليدية ما يأتي :
– مكتب تنمية الصناعة التقليدية والحرف والعمل العائلي،
........................ (الباقي بدون تغيير) ......................... “
20 رجب عام 1442 ه
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16
المادة 3 : تستبدل عبارة “وزارة السياحة والصناعة
التقليدية” في كل أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في
28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012
والمذكور أعلاه، بعبارة “وزارة السياحة والصناعة التقليدية
والعمل العائلي”.
المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1442 الموافق 18 فبراير
سنة .2021
وزير الداخلية والجماعات وزير المالية
المحلية والتهيئة العمرانية
كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان
وزير السياحة عن الوزير الأول
والصناعة التقليدية وبتفويض منه
والعمل العائلي المدير العام للوظيفة العمومية
والإصلاح الإداري
محمد حميدو بلقاسم بوشمال
وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
قرار مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق
31 ديسمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ
في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل
سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء
بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي
تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد
كيفيات توزيعها وتفعيلها.
إنّ وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-388 المؤرّخ في
2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن
التصديق على الاتفاقية الدولية للمحافظة على أسماك التونة
بالمحيط الأطلسي، الموقّعة بريو دي جانيرو في 14 مايو
سنة 1966 المعدلة ببروتوكول باريس المصادق عليه في
10 يوليو سنة 1984 وببروتوكول مدريد المعتمد في 5 يونيو
سنة 1992،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في
أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم،
4 مارس سنة 2021 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرّخ في
19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدّد
شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-181 المؤرّخ في
19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008
والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين
إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-82 المؤرّخ في
7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 الذي يحدد
صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431
الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد
التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية
والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدّد
كيفيات توزيعها و تفعيلها، المعدّل والمتمّم،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم بعض أحكام القرار
المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل
سنة 2010، المعدل والمتمم، الذي يؤسس حصص صيد
التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية
والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد
كيفيات توزيعها وتفعيلها.
المادة 2 : تتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى
عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، المعدل والمتمم،
والمذكور أعلاه، بمادة 1 مكرّر، تحرر كما يأتي :
"المادة 1 مكرر : يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
– سفينة القنص : كل سفينة صيد التونة تستهدف الصيد
التجاري لأسماك التونة الحمراء الحية و/ أو الميتة، مسلحة
ومجهزة لهذا الغرض خلال فترة الصيد المسموح بها.
– سفينة المساعدة : كل سفينة قنص لصيد التونة
مجهزة تستعمل من أجل البحث عن أسراب التونة الحمراء،
ونقل الطعم، وقنص أسماك التونة الحمراء الحية ونقلها في
إطار عملية الصيد المشتركة.
– عملية الصيد المشتركة : كل عملية يتم إجراؤها بين
سفينتين أو أكثر من سفن صيد التونة بواسطة الشباك
الكيسية الدوارة، التي ترفع العلم الوطني، وتستهدف التونة
الحمراء الحية.
– القاطرة : كل سفينة تستخدم لجر الأقفاص.
20 رجب عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
4 مارس سنة 2021 م
– عملية التحويل تعني :
– كل تحويل للتونة الحمراء الحية من شباك سفينة القنص
إلى قفص النقل،
– كل تحويل للتونة الحمراء الحية من قفص النقل إلى
قفص آخر للنقل،
– كل تحويل من القفص الذي يحتوي على أسماك التونة
الحمراء الحية من سفينة قطر نحو سفينة قطر أخرى،
– كل تحويل للتونة الحمراء الحية من مصيدة إلى قفص
نقل.
– نقل المراقبة : كل نقل إضافي يتم بناءً على طلب
متعاملي الصيد البحري أو التربية أو الإدارة المكلفة بالصيد
البحري، بغرض التحقق من عدد الأسماك المنقولة.
– الوضع في الأقفاص : إعادة وضع التونة الحمراء الحية
من قفص النقل أو من المصيدة إلى أقفاص مزارع تسمين
التونة الحمراء.
– كاميرا المراقبة : كاميرا مجسمة و/ أو كاميرا فيديو
تستخدم لأغراض المراقبة أثناء عمليات نقل التونة الحمراء
الحية.
– BCD أو BCD الإلكترونية : )eBCD( يحدد وثيقة
قنص سمك التونة الحمراء".
المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 مكرر من القرار
المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة
2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 مكرر : يخضع الحصول على رخصة صيد التونة
الحمراء لكل مجهز سفينة تحمل الراية الوطنية، المسلحة
والمجهزة لصيد التونة الحمراء، إلى تقديم ملف يحتوي
على المستندات الآتية :
– طلب خطي من مجهز السفينة يوضح فيه نوع الصيد
المستهدف : صيد التونة الحمراء الميتة أو صيد التونة
الحمراء الحية، والخصائص التقنية لسفينة أو لسفن الصيد
وقائمة الوسائل المستعملة لجر أقفاص نقل التونة الحمراء
الحية، وكذا تلك المتعلقة بوسائل وآلات الصيد والجر المزمع
استعمالها،
– محضر زيارة تفتيش إضافية، غير مشفع بتحفظات
يشهد بأن سفينة أو سفن القنص قادرة على الملاحة في
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 11
الصيد البحري الذي وجهت له وأن العتاد وتجهيزات الصيد
البحري الموجهة لصيد التونة الحمراء مطابقة لذلك، ويحدد
نموذج المحضر في الملحق 2 بهذا القرار،
– نسخة طبق الأصل لعقد جنسية سفينة أو سفن الصيد،
– المعلومات المتعلقة بطريقة تحويل التونة الحمراء الحية
المصطادة.
تحدد المواصفات التقنية لسفن صيد التونة المجهزة
والمعدة للصيد بحبال الصنانير أو بالشباك الكيسية في
الملحقين 3 و 4 بهذا القرار.
– نسخة من دفتر الطاقم ساري المفعول،
– وثيقة تثبت إدخال العملة الصعبة المتأتية من تصدير
التونة الحمراء من طرف المتعاملين الذين شاركوا في حملة
صيد التونة الحمراء في السنة الماضية،
– رقم التسجيل البحري الدولي (IMO)،
– وثيقة ممضاة من طرف مجهزي سفن صيد التونة
بالشباك الكيسية يشهدون فيها بتعهدهم بالمشاركة في
عملية الصيد المشتركة و تحديد دور كل سفينة صيد التونة
في هذه العملية، في حالة عملية الصيد المشتركة،
– تعهد ممضى من طرف مجهز السفينة، ويحدد نموذج
التعهد في الملحق 10 بهذا القرار،
– ترخيص محطة السفينة".
المادة 4 : تتمم أحكام القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى
عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، المعدل والمتمم،
والمذكور أعلاه، بمادتين 2 مكرر 1 و 2 مكرر 2، وتحرران
كما يأتي :
"المادة 2 مكرر 1 : يتم فتح المشاركة في صيد التونة
الحمراء الحية أو الميتة عن طريق نشر إخطارات في
صحيفتين يوميتين وطنيتين (بالعربية والفرنسية) ومن
خلال النشر على مستوى إدارات الصيد البحري المختصة
إقليمياً".
"المادة 2 مكرر 2 : شروط الحد الأدنى المطلوب للمشاركة
في حملة صيد التونة الحمراء الحية أو الميتة، هي :
– شخص طبيعي أو معنوي من الجنسية الجزائرية،
ويمتلك سفينة صيد التونة مسلحة ومجهزة لهذا الغرض،
– شخص طبيعي أو معنوي لم يكن موضوع مخالفة في
مجال صيد التونة الحمراء،
– سفينة صيد التونة لم يصدر في حقها حكم جزائي
نهائي يتعلق بصيد التونة الحمراء".
20 رجب عام 1442 ه
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16
المادة 5 : تعدل أحكام المادة 4 مكرر من القرار المؤرّخ في
4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010،
المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 4 مكرر : يجب على كل مجهز سفينة ........................
..........(بدون تغيير حتى) في أجل أقصاه 15 أبريل من كل
سنة".
المادة 6 : تتمم أحكام القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى
عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، المعدل والمتمم،
والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر، تحرر كما يأتي :
" المادة 4 مكرر : قبل بدء موسم صيد التونة الحمراء،
يتم إجراء تفتيش إضافي ثانٍ.
يجب تقديم محضر هذا التفتيش غير مشفوع بتحفظات،
إلى إدارة الصيد البحري المختصة إقليميا في أجل لا يتجاوز
15 مايو من كل عام".
المادة 7 : تتمم أحكام القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى
عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، المعدل والمتمم،
والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر، تحرر كما يأتي :
" المادة 6 مكرر : لا يمكن لمجهز سفينة صيد التونة
الحمراء الذي لا يشارك في حملة صيد التونة الحمراء بسبب
انسحابه من الحملة، أن يطالب باسترجاع الإتاوة".
المادة 8 : تعدل أحكام المادة 7 من القرار المؤرّخ في
4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010،
المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 7 : من أجل ضمان متابعة منتظمة لعمليات
الصيد، يجب أن تكون سفن صيد التونة المرخص لها
المشاركة في حملة صيد التونة الحمراء، وكذا السفن القاطرة
مجهزة بمعلم تحديد المواقع.
يجب أن يكون هذا المعلم عمليا خمسة (5) أيام قبل بداية
حملة الصيد ويتواصل خمسة (5) أيام بعد غلقها".
المادة 9 : تتمم أحكام القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى
عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، المعدل والمتمم،
والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر ومادة 7 مكرر 1، تحرران
كما يأتي :
"المادة 7 مكرر : لا يمكن سفينة صيد التونة بدء عملية
صيد التونة الحمراء إذا كان معلم تحديد الموقع معطلا".
4 مارس سنة 2021 م
"المادة 7 مكرر 1 : في حالة ما إذا كان معلم تحديد الموقع
معطلا أثناء حملة الصيد، يجب على ربّان السفينة إعلام
إدارة الصيد البحري مرة واحدة يوميا، على الأقل، وبكل
وسائل الاتصال، بالتقارير المتضمنة المعلومات الآتية :
– تعريف السفينة،
– التاريخ والوقت،
– الموقع الجغرافي للسفينة (خط الطول وخط العرض)".
المادة 10 : تتمم أحكام القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى
عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، المعدل والمتمم،
والمذكور أعلاه، بمواد 8 مكرر و 8 مكرر 1 و 8 مكرر 2 و 8 مكرر
3 و 8 مكرر 4 و 8 مكرر 5 و 8 مكرر 6، وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 مكرر : يجب على المراقب الملاحظ المبحر على
متن سفينة صيد التونة أن يسهر على تطبيق التنظيم
الوطني الساري المفعول المتعلق بالصيد البحري وكذا
متطلبات اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة
بالمحيط الأطلسي )CICTA( لحفظ التونة الحمراء. ويجب
عليه على الخصوص :
– مراقبة سفن صيد التونة بمجرد ركوبه على متنها،
– مراقبة دفتر السفينة،
– التحقق من تشغيل معلم تحديد الموقع،
– معاينة عدم مشاركة السفينة النشطة أثناء حملة الصيد
وإبلاغ الإدارة المكلفة بالصيد البحري،
– متابعة عمليات الصيد والمساعدة وتحويل التونة
الحمراء،
– التحقق من مطابقة المعلومات المدونة في سجل الصيد،
– مراقبة وثائق تحويل التونة الحمراء،
– تحليل مقاطع فيديو التحويلات وتحرير التقارير
المتعلقة بها،
– مراقبة محتوى فضاءات التخزين وغرف التبريد،
– جمع البيانات العلمية والبيولوجية،
– إعداد تقارير حول عدم المطابقة والمخالفات المعاينة،
– إعداد تقرير نهاية الحملة في غضون 48 ساعة بعد الإنزال،
20 رجب عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
4 مارس سنة 2021 م
– إعادة سجلات الصيد وكذا نسخ عن مقاطع الفيديو
المتعلقة بتحويل التونة الحمراء وسجلات البيانات العلمية
والبيولوجية ونسخ عن تصريحات التحويل وكذا طلبات
رخص التحويل، إلى الإدارة المكلفة بالصيد البحري،
– القيام بكل مهمة أخرى تطلبها إدارة الصيد البحري
والمرتبطة بمتابعة ومراقبة ومعاينة نشاط الصيد البحري".
"المادة 8 مكرر 1 : يجب على المراقب الملاحظ المبحر على
متن سفينة صيد التونة إبلاغ إدارة الصيد البحري، على
الفور، وبأي وسيلة اتصال، عن أي نقص في تطبيق التنظيم
الساري المفعول وكذا متطلبات اللجنة الدولية للمحافظة
على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي )CICTA( لحفظ التونة
الحمراء.
يجب تحرير تقرير وإرساله إلى الإدارة المكلفة بالصيد
البحري في أحسن الآجال. ويجب أن يستند التقرير إلى أدلة
مبررة".
"المادة 8 مكرر 2 : يجب على المراقبين الملاحظين
المبحرين على متن سفينة صيد التونة تسجيل المعلومات
عن السفن الأخرى التي تنتمي إلى نفس مجموعة الصيد
المشتركة أثناء عمليات الصيد والنقل".
"المادة 8 مكرر 3 : يُلزم المراقب الملاحظ على متن سفينة
صيد التونة بإرسال إلى الإدارة المكلفة بالصيد البحري،
تقرير حملة الصيد في غضون 48 ساعة من دخول السفينة
لميناء الإنزال".
"المادة 8 مكرر 4 : يقوم المفتشون التابعون لإدارة الصيد
البحري المختصة إقيلميا، في نهاية حملة صيد التونة
الحمراء، بإجراء تفتيش لسفن صيد التونة في ميناء الإنزال.
يرسل تقرير إلى الإدارة المكلفة بالصيد البحري 24 ساعة
بعد عملية التفتيش".
"المادة 8 مكرر 5 : يجب على الملاحظ المراقب إجراء
تفتيش بمجرد ركوبه على متن سفينة صيد التونة. ويتم
إعداد تقرير بهذا الشأن ويتم إرساله إلى إدارة الصيد البحري
فورا، بكل وسائل الاتصال.
بمجرد تلقي التقرير، يجب على اللجنة أن تجتمع من
أجل تحديد مشاركة السفينة المعنية في الحملة أو لا.
يحدد نموذج التقرير في الملحق 11 بهذا القرار".
"المادة 8 مكرر 6 : يتم ضمان متابعة سير حملة صيد
التونة الحمراء من طرف خلية تنشأ على مستوى الإدارة
المركزية للصيد البحري، بموجب مقرر من الوزير المكلف
بالصيد البحري".
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 13
المادة 11 : تتمم أحكام القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى
عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، المعدل والمتمم،
والمذكور أعلاه، بمادة 11 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 11 مكرر : يتعيّن على كل ربّان سفينة صيد التونة
إعداد وإرسال للإدارة المكلفة بالصيد تقرير نهائي عن حملة
الصيد موقّع، خلال 48 ساعة من دخول سفينة صيد التونة
إلى ميناء الإنزال".
المادة 12 : تتمم أحكام المادتين 17 و 18 من القرار المؤرّخ
في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010،
المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 17 : يجب على ربان سفينة صيد التونة الحمراء.......
.........................(بدون تغيير حتى) وللمراقبين الملاحظين
المذكورين في المادة 8 أعلاه.
يجب على المراقبين الملاحظين ومراقبي اللجنة الدولية
للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي )CICTA(
الحضور لعملية التحويل والإطلاع على تسجيلات فيديو
التحويل وتحرير تقرير في هذا الصدد".
"المادة 18 : تؤسس لدى الإدارة المكلفة بالصيد البحري
لجنة تكلف على وجه الخصوص بما يأتي :
– ...............................(بدون تغيير)...................................،
– ...............................(بدون تغيير)...................................،
– ...............................(بدون تغيير)...................................،
– ................................(بدون تغيير).....................................،.
– ...............................(بدون تغيير)....................................،
– الفصل في العقوبات،
– معالجة الطعون المقدمة من طرف مجهزي السفن،
– إعداد وتحليل حصيلة حملة الصيد للسنة المعنية".
المادة 13 : تتمم أحكام القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى
عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، المعدل والمتمم،
والمذكور أعلاه، بمادة 18 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 18 مكرر : يمكن لمجهزي السفن تقديم طعن أمام
اللجنة المذكورة في المادة 18 أعلاه.
يتم إبلاغ نتائج الطعن إلى مجهز السفينة وإدارة الصيد
البحري المختصة إقليميا".
20 رجب عام 1442 ه
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16
المادة 14 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 21 مكرر و 21
مكرر 1 من القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق
19 أبريل سنة 2010، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه،
وتحرران كما يأتي :
" المادة 21 مكرر : بالإضافة إلى المخالفات المنصوص
عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تسحب رخصة
الصيد الممنوحة لمجهز السفينة من قبل الإدارة المكلفة
بالصيد البحري، في حالة عدم احترام أحكام هذا القرار، ولا
يمكنه المشاركة في حملات صيد التونة الحمراء المقبلة
لمدة تتراوح من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات، في الحالات
الآتية :
– الانسحاب من الحملة بدون سبب مقنع،
– عدم المشاركة النشطة للسفينة في حملة الصيد،
– عدم اشتغال معلم تحديد الموقع، أو عدم إرساله المعلومات
المطلوبة باستمرار،
– الامتناع عن تسجيل بيانات عن القنص والبيانات
المتعلقة بالقنص، طبقا لمتطلبات الإبلاغ المتعلقة باللّجنة
الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي
)CICTA( أو إرسال تصريح خاطئ عن معطيات القنص و/أو
عن المعطيات المتعلقة بالقنص،
– الصيد في منطقة مغلقة أو محظورة،
– الصيد خلال موسم الغلق،
– قنص أنواع أو الاحتفاظ بها بطريقة تتعارض مع
تدابير الحماية و التسيير المعتمدة من طرف اللجنة الدولية
للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي (ATCIC)،
– تجاوز حدود القنص أو الحصص المعمول بها بموجب
التنظيم،
– تزوير أو إخفاء علامات أو هوية أو تسجيل سفينة الصيد،
– إخفاء أو تغيير أو إزالة الأدلة المرتبطة بالتحري عن
مخالفة،
– الاعتداء على مفتش أو مراقب ملاحظ وطني أو مراقب
اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط
الأطلسي )CICTA( أو معارضتهم أو ترهيبهم أو مضايقتهم
أو إزعاجهم أو تأخيرهم،
– الصيد بمساعدة طائرات الكشف،
4 مارس سنة 2021 م
– القيام بعمليات التحويل دون التصريح بالتحويل،
– مسافنة التونة الحمراء في البحر أو في الميناء،
– حيازة التونة الحمراء غير مصرح بها على متن سفينة
صيد التونة".
"المادة 21 مكرر 1 : كل سفينة ارتكبت مخالفة مثبتة
بمحضر في إطار التفتيش الدولي المشترك أو تفتيش في
ميناء أجنبي، تتعرض للمنع من المشاركة لمدة سنة (1)
واحدة.
في حالة العود، تمنع السفينة من المشاركة في حملة
الصيد لمدة ثلاث (3) سنوات".
المادة 15 : تتمم أحكام القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى
عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، المعدل والمتمم،
والمذكور أعلاه، بمواد 21 مكرر 2 و 21 مكرر 3 و 22 مكرر
و 22 مكرر 1، وتحرر كما يأتي :
"المادة 21 مكرر 2 : يتم استبعاد السفينة التي يظهر
اسمها في قائمة سفن الصيد العشوائي غير المصرح به
وغير القانوني، من المشاركة في حملة صيد التونة الحمراء
لمدة سنتين ( 2)، ابتداء من فترة الصيد التي تلي المخالفة".
"المادة 21 مكرر 3 : لا يمكن سفن صيد التونة التي
ارتكبت مخالفات أثناء حملة الصيد، المطالبة بالحصول
على وثيقة صيد التونة الحمراء BCD أو وثيقة صيد التونة
الحمراء الإلكترونية ."eBCD
"المادة 22 مكرر : يمكن مجهزي سفن صيد التونة الحمراء
بالشباك الكيسية الذين تم قبولهم للمشاركة في حملة صيد
التونة الحمراء، الانتظام في عملية صيد مشتركة".
"المادة 22 مكرر 1 : تجرى عملية الصيد المشتركة
بمساهمة عشر (10) سفن صيد التونة بالشباك الكيسية
لصيد التونة الحمراء، على الأكثر، من بينها سفينتا (2)
قنص".
المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق
31 ديسمبر سنة .2020
سيد أحمد فروخي
20 رجب عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 15
4 مارس سنة 2021 م
الملحق الثاني
الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة
محضر زيارة تفتيش سفينة صيد التونة التي تحمل الراية الوطنية
– بمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري،
المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة
الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها
وتفعيلها، المعدل والمتمم،
اليوم : ......................................................................... السنة : ............................................
سفينة الصيد البحري المسمّاة ................................. المملوكة ل : ...................................
العنوان : ..................................................................... المسيّر: ...........................................
كانت محل زيارة أمن من أجل صيد التونة الحمراء(1) : ....................................................
قامت بها اللجنة المحلية للتفتيش CIRMAR / ...................................................................
بطلب من (2) : ......................................................................................................................
وصف السفينة
نوع التجهيز (3) : .................................................................................................................
البناء : ..................................................................................................................................
سنة البناء : .........................................................................................................................
فئة الملاحة : ........................................................................................................................
مكان البناء : .........................................................................................................................
ميناء التسجيل : ..................................................................................................................
رقم التسجيل : ......................................................................................................................
الحمولة الإجمالية : ...................................................................................................... طنة
العدد الأدنى للطاقم : .............................................................................................................
العدد الأقصى للطاقم : ...........................................................................................................
الطول : ........................................................................................................................... متر
العرض : ......................................................................................................................... متر
مسحوب الماء : ............................................................................................................. متر
(1) التونة الحمراء الميتة أو التونة الحمراء الحية.
(2) المالك، مجهز السفينة، مطالبة الطاقم للسفينة، قرار الإدارة البحرية المختصة.
(3) شباك كيسية (التونة الحية)، حبال الصنار (التونة الميتة)،
20 رجب عام 1442 ه
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16
4 مارس سنة 2021 م
الملحق الثاني (تابع)
القائد (4) : .......................................................................................................
رئيس ميكانيكي : .........................................................................................
التجويف : ............................................................................................. متر
البحارة : ........................................................................................................
الإشارة المميزة أو رمز النداء : ....................................................................
علامات هيكل السفينة (5) ومسحوب الماء : ...............................................
الصيف : ........................................................................................................
الشتاء : ..........................................................................................................
موقّعة من طرف : ..........................................................................................
شهادة علامات هيكل السفينة الصادرة في : ..............................................
تاريخ الوضع في الورشة : ...................................................... تاريخ الوضع في الماء : ....................................................................
الهيكل (6) : .....................................................................................................
قوة المحرك : ..................................................................... حصان/ كيلو واط.
سرعة المحرك (7) ..........................................................................................:
رقم التسجيل في المنظمة البحرية الدولي IMO : ..........................................
رقم التسجيل ICCAT لسفينة الصيد بالشباك الكيسية أو بحبال الصنار.
دور السفينة في حالة الصيد المشترك (8) : ...................................................
(4) رئيس سفينة الصيد البحري على السواحل، أهلية كفاءة في الصيد البحري........إلخ،
(5) تحديد المرتفعات.
(6) خشب،حديد، فولاذ، متعدد الإستر.
(7) معدل السرعة.
(8) يجب أن تكون سفينة صيد التونة مجهزة وفقًا لدورها في الصيد المشترك.
أ - المساعدة في عملية البحث عن التونة الحمراء : المناظير و السونار بمدى لا يقل عن 1500 متر،
ب - المساعدة في نقل وتخزين الطُعم : مساحة تخزين (باردة) وظيفية،
ج - المساعدة في نقل الزوارق اللازمة : على الأقل (1) زورق آلي لكل سفينة،
د - تعفى سفينة القنص المشاركة في الصيد المشترك من الزوارق ويزود بها من طرف السفينة المساعدة في نقل الزوارق.
20 رجب عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 17
4 مارس سنة 2021 م
1 المخططات والملفات :
.1.1 المخططات :
التطابق مع السفينة
الرقم التعيين
نعم لا
1 مخطط المشهد العام للسفينة (1)
2 مخطط القسم المعرض للماء (2)
3 مخطط الأشكال (3)
4 مخطط الهيكلة العامة (4)
5 مخطط الحواجز العرضانية ومشهد الأقسام العرضانية للهيكل من
الأمام والخلف
6 مخطط الماكينات الأساسية (5)
7 مخطط : الصارم، جهاز القيادة، دفة القيادة
8 مخطط عمود نقل الحركة والمستويات
9 مخطط التركيب والدوائر الكهربائية
10 مخطط الدوائر (6)
11 دفتر الاستقرار(7)
المواصفات :
2.1 الملفات :
الرقم التعيين الوجود (8) التاريخ (9)
1 شهادة البناء
2 شهادة الحمولة
3 شهادة الطوف
4 شهادة التجهيز
5 بطاقة تقنية مفصلة
6 الترخيص باقتناء سفن الصيد البحري
7 الدفتر اليومي للسفينة (10)
8 دفتر الماكينة (10)
9 دفتر المحروقات (10)
10 دفتر الانضباط
المواصفات :
(1) القسم الطولي العمودي، مشهد المخطط على السطح، مشهد المخطط تحت السطح. (2) الإشارة إلى الأبعاد الأساسية وسلسلة عيّنات الهيئات والأغلفة.
(3) المسارات الكاملة للمشاهد الثلاثة. (4) هيئة القاع، السطح وأغلفة السور والأتراس البنية الفوقية. (5) مشهد عرضاني ومن الجانب. (6) الوقود، تجفيف
الحوض ومضاد الحرائق. (7) أو دراسة الاستقرار. (8) نعم / لا. (9) تاريخ إصدار أو تاريخ آخر مراقبة للدفاتر. (10) لسفن الصيد التي يفوق وزنها 30 طن.
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
.2 الاستقرار والمتانة والتقطيع :
1.2 الهيكل :
20 رجب عام 1442 ه
/ العدد 16
4 مارس سنة 2021 م
المشهد على الجاف (1) : لا المشهد على الماء(1) : نعم
فتحات على السطح
الرقم
التعيين العدد القطر
1 مدخل قاعة الماكينة
2 مدخل عنبر السمك
3 مدخل المركز الأمامي
المواصفات :
.2.2 الحواجز :
الرقم التعيين
1 حاجز الاصطدام
2 حاجز الماكينة الأمامي
3 حاجز الماكينة الخلفي
4 الزاوية البارة الأمامية
5 غرفة التبريد الأمامية
6 غرفة التبريد الخلفية
المواصفات :
3.الجسور وجسور الإنزال :
1.3 جسور الإنزال :
1.1.3 الراديو- الملاحة :
المنطقة أ 1، أ 2، أ 3، أ 4
الرقم التعيين
1 خرائط الملاحة
2 وسائل التخطيط
3 نظام تحديد المواقع الدولي GPS
4 بوصلة مغناطيسية (2)
5 بوصلة جيروسكوبية (3)
6 المسبار(ruednos)
7 الرادار
8 التردد العالي جدا VHF
9 التردد المتوسط MF
10 التردد العالي HF
(1) أشطب العبارة غير اللازمة.
(2) تفحص مصباح البوصلة.
(3) تفحص وجود معيد الصوت.
فتحات على السور
التعيين العدد القطر
مدخل Td/Bd
مستودع أدوات
الإشارة
نوافذ السفينة
كوة التفريغ
أبواب سميكة
العدد
النوع العدد الموقع
(1)
العدد النوع أو العلامة رقم التسلسل
20 رجب عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 19
4 مارس سنة 2021 م
الرقم التعيين العدد النوع أو العلامة رقم التسلسل
11 محطة النظام العالمي للإغاثة والأمن في البحر GMDSS
12 رسائل نصية للملاحة NAVTEX
13 الموقع في حالات الطوارئ مبينا منارات راديو EPIRB
14 البحث والإنقاذ بالرادار الفضائي SART
15 المنظمة البحرية الدولية الفضائية INMARSAT
16 تالكي والكي محطة النظام العالمي للإغاثة والأمن في
البحر GMDSS
17 تالكي والكي
18 الاتصال الداخلي
19 مقياس الوقت
20 الساعة المقصورة
21 السديسية
22 المنظار
23 منظار كشف السمك (4)
24 أداة لقراءة الخرائط )ALIDADE(
25 مسجل السرعة في السفينة
26 عمود أوتوماتيكي
27 مبيّن الحاجز (5)
28 نظام تحديد المواقع الدولي مقسم Plotter GPS
29 سونار (كاشف بالصوت)
وسائل الإشارة
30 دخان
31 صاروخ بالمظلة
32 نار باليد
33 راية ألفا رقمية
34 مرآة
35 مصباح يدوي
36 علامات اليوم
37 وسائل الإشارات الصوتية (6)
المواصفات :
(4) يجب أن يكون المنظار في وضعية تضمن الرؤية ب °360 على الأفق وتفحص البعد.
(5) تفحص المصباح.
(6) صفارة، 20 متر وناقوس تنبيه.
20 رجب عام 1442 ه
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16
4 مارس سنة 2021 م
2.1.3 : لوازم الأرصاد الجوية :
الرقم التعيين العدد النوع أو العلامة رقم التسلسل
1 مرسمة الارتفاعات
2 مقياس الضغط الجوي
3 مقياس رطوبة الهواء
4 مقياس اتجاه الريح وسرعتها
5 مقياس الحرارة
6 دوارة الهواء
المواصفات :
2.3 الجسر:
1.2.3 لوازم وتجهيزات الجسر :
الرقم التعيين العدد النوع أو العلامة الحالة
جهاز الرسو
1 المرساة
2 سلسلة المرساة
3 ملفاف الرفع
4 دوار (رافعة رحوية)
5 سلّم رئيسي للصعود والنزول
6 موجه القلوس (1)
7 القلس
8 حبل صغير للسحب
جهاز القيادة
9 الحاجز الرئيسي
10 الكانة
11 المضخات الهيدروليكية
المواصفات :
3-2-2 – وسائل الإنقاذ :
الرقم التعيين العدد عدد مفرج
الأشخاص هيدروستاتيكي
1 القوارب
2 طوف الإنقاذ
3 زوارق الإنقاذ
4 سترة الإنقاذ (1)
5 عوامة الإنقاذ (2)
6 بذلة الغطس
المواصفات :
(1) موجه القلوس دوار وثابت.
(1) تفحص المصبا ح والصفارة.
(2) تفحص الإشارة الضوئية، البطارية، الشريط الفلوري وطول الحبل.
20 رجب عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 21
4 مارس سنة 2021 م
3.2.3 - النظافة والسكنية والصحة :
الرقم التعيين العدد الملاحظات
1 المضاجع
2 التهوية (3)
3 التدفئة
4 الإنارة (4)
5 المراحيض
6 المطبخ
7 صندوق الأدوية
المواصفات :
.4 الحماية من الحرائق :
الرقم التعيين النوع العدد الصلاحية
1 تركيب ثابت
2 طفايات الحريق
3 الصنابير
4 خراطيم المياه
5 رؤوس الخراطيم
6 كاشف الحرائق
7 المضخات
8 بذلة رجال المطافئ
9 المشاعل (المصابيح)
10 جهاز التنفس في حالات الطوارئ EEBD
11 الإنذار المبكر ضد الحرائق
المواصفات :
5.الماكينة وملحقاتها :
5 .1 الماكينة :
الرقم التعيين العدد النوع القوة رقم التسلسل
1 المحرك الرئيسي /Bd Td
2 RÉ¡÷G ∫õàıG Bd / Td
3 مولد الديازال
الجزء الميكانيكي Bd / Td
الجزء الكهربائي Bd / Td
4 مولد الديازال للنجدة
5 البطاريات
6 جهاز الضغط
المواصفات :
(3) عدد فوهات التهوية.
(4) أنظر أيضا إنارة النجدة.
20 رجب عام 1442 ه
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16
4 مارس سنة 2021 م
2.5 - التجفيف ومقاوم مسالك المياه :
الرقم التعيين العدد النوع الصبيب رقم التسلسل
1 مضخة كهربائية Bd Td/
2 مضخة كهربائية للنجدة
3 مضخة مربوطة بالمحرك
4 محرك- مضخة
5 لوازم السد
6 مصفاة
المواصفات :
3.5 - الصهريج والصابورة :
الرقم التعيين العدد الاقتراح القدرة (م 3)
1 صهاريج زيت الغاز
2 الصناديق اليومية
3 صهاريج الزيت
4 صهاريج المياه العذبة
5 صهاريج للصفق
6 الصابورة
المواصفات :
.6 تجارب واختبارات :
الرقم التعيين مقنعة غير مقنعة
1 تجهيزات الملاحة
2 أضواء الملاحة
3 تجهيزات الراديو
4 وسائل الاتصال
5 التوقف الأمامي والخلفي
6 دوران
7 الكانة الرئيسية
8 كانة النجدة
9 الأنظمة الهيدروليكية
10 نظام المحرك
11 التوقف عن بعد بالنسبة للمحرك
12 توقف النجدة بالنسبة للمحرك
13 مولد الديازل
14 مولد النجدة ديازل
20 رجب عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 23
4 مارس سنة 2021 م
الرقم التعيين
15 المضخات المقاومة للحرائق
16 نظام مكافحة الحرائق
17 مضخة بمحرك
18 نظام كشف الحرائق
19 زورق للإنقاذ
20 قارب للإنقاذ
21 مضخة مربوطة لكل محرك
22 مضخة كهربائية
23 مضخة يدوية
المواصفات :
7 -الصيد البحري :
.1.7 السفينة :
الرقم التعيين
1 المواصفات التقنية
2 السرعة
3 استقلالية السفينة
4 العدد الأدنى لطاقم السفينة
مقنعة غير مقنعة
مكافحة الحرائق
الإخلاء
التجفيف
المواصفات الدنيا الملاحظة
السفينة يجب أن توافق إحدى المواصفات
الآتية :
الطول الإجمالي أكبر أو يساوي 24 م،
الحمولة الإجمالية أكبر من 90 طنة
قوة المحرك أكبر من 370 كيلواط
10 عقدة على الأقل
10 أيام على الأقل
10 (دون احتساب المراقبين الملاحظين
والمتربصين)
20 رجب عام 1442 ه
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16
4 مارس سنة 2021 م
2.7 - أجهزة تحريك آلات الصيد البحري
1.2.7 . صاري الرفع / الرافعة ونظام قوة القبضة
الرقم التعيين رافعة/ صاري الرفع القدرة (طن) تعمل نعم/لا
1 صاري الرفع لنظام قوة القبضة
2 صاري الرفع للجسر العلوي
المواصفات :
* صاري الرفع يجب أن يكون عمليا
.2.7 .2 نظام قوة القبضة
الرقم الانفتاح (سم) القدرة (طن) الحالة
المواصفات :
* المتطلبات الدنيا :
* نظام قوة القبضة اللازمة : 2
* الانفتاح الأدنى : 50 سم
3.7 - المرفاع والمعدات
.1.3.7 المرفاع
الرقم التعيين النوع أو الصنف القوة الحالة
المواصفات :
* يجب ان يكون المرفاع عمليا
2.3.7 . المزلاق
الرقم التعيين الطول (م) القطر (مم) الحالة
المواصفات :
*طول المزلاق الأدنى 2000 م والقطر الأدنى 20 ملم
20 رجب عام 1442 ه
الجريدة
4 مارس سنة 2021 م
.3.3.7 المعدات المتعلقة بتشغيل المرفاع
الرقم التعيين
1 المنصبة
2 بكرات المنصبة
3 مشبك الحلقات
المواصفات :
*يجب أن تكون المعدات عملية
*الشروط الدنيا : 2 بكرة في المنصبة + 1 بكرة احتياطية
4.7 الجرار
الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 25
الوجود العدد الحالة
الرقم موجود الطول (م) العرض (م) المحرك الصنف الرقم التسلسلي القوة
(نعم/لا)
المواصفات :
* المتطلبات الدنيا : الطول الأدنى للجرار 6 م وقوة المحرك الدنيا
1.4.7 أجهزة تحريك الجرار
الرقم التعيين
1 سكة سحب الجرار
2 نظام سحب الجرار
3 مشبك الأمان
.5.7 زوارق شد الشباك
أو النوع ح ب
220 ح ب
موجود (نعم/لا) الحالة
صنف أو نوع موقع المحرك
الرقم التعريف الخارجي النوع
المواصفات
* زورقان(2) على الأقل، مطلوبان
* يجب أن يكون الزورقان مزودين بمحرك
القوة ح ب الحالة
المحرك داخل / خارج
20 رجب عام 1442 ه
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16
6.7 - عتاد الصيد
1.6.7 - الشباك (الكيسية)
فتحة الشباك
الرقم الطول (م) السقوط (م)
(ملم)
المواصفات :
*الطول الأدنى للشباك 1700 م والعرض الأدنى للسقوط 200 م
*الفتحة الدنيا للشباك 100 مم مجذوبة
7-7 معدات الكشف
الرقم التعيين
1 السونار
2 ايكوسوندور
3 المنظار
المواصفات
*معدات الكشف إجبارية
7-8 معدات وأجهزة الاتصال
الرقم التعيين
1 هاتف ساتيليتي
2 الاتصال بشبكة الإنترنت
المواصفات :
*معدات وأجهزة الاتصال إجبارية
* معدات وأجهزة الاتصال يجب أن تكون عملية خلال كامل مدة حملة الصيد.
4 مارس سنة 2021 م
نوع الفراش الخيط عدد
الوضعية
الواقي المستعمل الحلقات
الوجود الوصف
موجود (نعم/لا)
20 رجب عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 27
4 مارس سنة 2021 م
.9.7 معدات التتبع والمراقبة :
الرقم التعيين الوجود (نعم/لا) العلامة
1 معلم تتبع السفينة VMS
المواصفات :
*معلم التموقع إجباري
.10.7 معدات المراقبة الأخرى والمعدات الأخرى :
الرقم التعيين الوجود الحالة
1 آلة النسخ
2 معدات لمشاهدة فيديوهات تحويل التونة الحمراء الحية
المواصفات :
* آلة النسخ ومعدات مشاهدة فيديوهات المراقبة ضرورية وعملياتية .
11.7 - أجهزة التبريد والحفظ
الرقم التعيين الحجم م 3 الحرارة د س النوع (1) الحالة
1 غرفة التبريد 1
2 غرفة التبريد 2
3 غرفة التبريد 3
4 غرفة التبريد 4
المواصفات :
* أجهزة التبريد والحفظ إجبارية ويجب أن تكون عملية
* (1) النوع : نفق التجميد أو عنبر الحفظ
20 رجب عام 1442 ه
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16
4 مارس سنة 2021 م
قرار اللّجنة
رأي الموافقة
إنّ السفينة قادرة على ممارسة صيد التونة الحمراء الميتة أو الحية
وأن عتاد وتجهيزات الصيد البحري مطابقة للتنظيم المعمول به.
تحفظات :
– .........................................................................................................................................................................................
– .........................................................................................................................................................................................
– .........................................................................................................................................................................................
– .........................................................................................................................................................................................
– .........................................................................................................................................................................................
حرر ب .............................. في .................................
أعضاء اللّجنة :
– متصرف في الشؤون البحرية : .............................................................................................................................................
– مفتش )NTM( : .....................................................................................................................................................................
– ممثل مديرية الصيد البحري للولاية المعنية : .....................................................................................................................
– مفتش )NTM( : ....................................................................................................................................................................
– ممثل )ANF( : ........................................................................................................................................................................
– مجهز السفينة : .....................................................................................................................................................................
رئيس اللجنة المحلية للتفتيش
20 رجب عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 29
4 مارس سنة 2021 م
الملحق
الجمهوريّة الجزائريّة
وزارة الصيد البحري
الرابع
الدّيمقراطيّة الشّعبيّة
والمنتجات الصيدية
المواصفات التقنية لسفينة صيد التونة الحمراء المسلحة والمجهزة للصيد بواسطة الشباك الكيسية
1 السفينة
الرقم التعيين
1 هيكل السفينة
2 المواصفات التقنية
3 السرعة
4 استقلالية السفينة
5 العدد الأدنى لطاقم السفينة
2.أجهزة تحريك آلات الصيد البحري
.1.2 صاري الرفع / الرافعة ونظام قوة القبضة
الرقم التعيين
1 صاري الرفع لنظام قوة القبضة
2 صاري الرفع للجسر العلوي
2.2 نظام قوة القبضة
الرقم التعيين
1 العدد
2 الانفتاح
3 - المرفاع والمعدات
1.3 المرفاع
الرقم التعيين
1 المرفاع
المواصفات الدنيا
حديد، ألمنيوم، ألياف زجاجية
السفينة يجب أن توافق إحدى المواصفات الآتية :
الطول أكبر أو يساوي 24 م
الحمولة الإجمالية أكبرمن 90 طنة
قوة المحرك أكبر من : 370 كيلو واط.
10 عقدة على الأقل
10 أيام على الأقل
10 دون احتساب المراقبين - الملاحظين والمتربصين
الشروط الدنيا
صاري الرفع (الرافعة/ الصاري) يجب أن يكون
عمليا
الشروط
العدد الأدنى : 2
الانفتاح الأدنى 50 سم
الشروط
يجب أن يكون المرفاع عمليا
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
3-2 المزلاق
الرقم التعيين
1 المزلاق
3.3 المعدات المتعلقة بتشغيل المرفاع
الرقم التعيين
1 المنصبة
2 بكرات المنصبة
3 مشبك الحلقات
.4 الجرار
الرقم التعيين
1 الجرار
1.4 : زوارق شد الشباك
الرقم التعيين
1 زوارق شد الشباك
.5 عتاد الصيد
5.1.الشباك ( الكيسية)
الرقم التعيين
1 الشبكة الكيسية
20 رجب عام 1442 ه
الجزائريّة / العدد 16
4 مارس سنة 2021 م
الشروط
طول المزلاق الأدنى 2000 م
القطر الأدنى 20 ملم
الشروط
يجب أن تكون المنصبة عملية
2 بكرة في المنصبة 1+ بكرة احتياطية
يجب أن تكون المعدات عملية
الشروط
الطول الأدنى للجرار 6 م
قوة المحرك الدنيا 220 ح ب
الشروط
زورقان (2) على الأقل مزودان بمحرك
الشروط
- الطول الأدنى للشباك 1700 م والعرض الأدنى
للسقوط 200 م
- الفتحة الدنيا للشباك 100 مم مجذوبة
20 رجب عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
4 مارس سنة 2021 م
6.معدات الكشف
الرقم التعيين
1 السونار
2 إيكوسوندور
3 المنظار
7 - معدات وأجهزة الاتصال
الرقم التعيين
1 هاتف ساتيليتي
2 الاتصال بشبة الإنترنت
.8 معدات التتبع والمراقبة
الرقم التعيين
1 معلم تتبع السفينة VMS
.9 معدات المراقبة الأخرى والمعدات الأخرى
الرقم التعيين
1 آلة النسخ
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 31
الشروط
معدات الكشف إجبارية
الشروط
- معدات وأجهزة الاتصال إجبارية
يجب أن تكون معدات وأجهزة الاتصال عملية
طيلة حملة الصيد
الشروط
- معلم التموقع إجباري على متن السفينة
يجب أن يكون المعلم عمليا طيلة المدة المحددة
بالتنظيم المعمول به
الشروط
آلة النسخ ومعدات مشاهدة فيديوهات تحويل
التونة الحمراء الحية إجبارية وعملياتية
2 معدات لمشاهدة فيديوهات تحويل التونة الحمراء الحية
.10 أجهزة التبريد والحفظ
الرقم التعيين
1 غرفة التبريد 1
2 غرفة التبريد 2
3 غرفة التبريد 3
4 غرفة التبريد 4
5 غرفة التبريد 5
الشروط
- أجهزة التبريد والحفظ إجبارية وعملياتية
20 رجب عام 1442 ه
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16
4 مارس سنة 2021 م
الملحق العاشر
الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة
وزارةالصيد البحري والمنتجات الصيدية
تعهد
أنا الموقّع أدناه، السيّد...................... مجهز السفينة أو المسيّر المرخص من طرف مجهز سفينة (سفن) صيد التونة المسماة،
– ........................................مسجلة..............................................،
– ........................................مسجلة..............................................،
– ........................................مسجلة..............................................،
أتعهد باحترام والعمل على احترام التشريع والتنظيم المتعلقين بالصيد البحري، العمل، الصحة والسلامة البحرية، لا سيما :
– الأمر رقم 76–80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم،
– القانون رقم 90–11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
– القانون رقم 01–11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية
المائيات، المعدل والمتمم،
– المرسوم التنفيذي رقم 20–69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من
انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، المعدل والمتمم،
– المرسوم التنفيذي رقم 20–70 المؤرخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 الذي يحدد تدابير تكميلية
للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، المعدل والمتمم،
– القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء
بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها
وتفعيلها، المعدل والمتمم،
وعليه، مع أخذ بعين الاعتبار الوضع غير المسبوق لجائحة فيروس كورونا، إن مجهز سفينة (سفن) صيد التونة أو المسيّر،
المرخص.....................، يتعهد باتخاذ جميع التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع مخاطر العدوى بفيروس كورونا.
وبهذه الصفة، أتعهد ب :
– المساهمة في تقاسم أعباء عملية الصيد المشتركة لحملة صيد التونة الحمراء المعنية،
– إركاب وإنزال الطواقم من الموانئ التي ترسو فيها السفينة / السفن حاليًا،
– القيام بالفحص الطبي الإضافي وفحص الكوفيد، إذا كان لازما، لكل الطاقم المعني بالإركاب (بما فيهم مراقبو ICCAT،
الملاحظون المراقبون في إدارة الصيد البحري ومتدربو مراكز التكوين في الصيد البحري)،
– العمل على احترام التشريع والتنظيم المعمول به والمتعلقة بالصيد البحري والعمل والصحة والسلامة البحرية، من
طرف ربّان السفينة،
– إلزام قبطان السفينة بتطبيق وبصرامة أحكام الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد- 91)،
– تزويد السفينة بكافة معدات الحماية والتطهير (الكمامات والنظارات الواقية وماء جافيل والهلام الكحولي المائي...إلخ)
بكمية كافية،
– تولي مسؤولية جميع الأشخاص الموجودين على متن السفينة (البحارة، ومراقبي ICCAT والملاحظ المراقب التابع
لإدارة الصيد البحري والمتدربين ) الذين ربما يكونون مصابين بالعدوى، أثناء الحملة، في الجزائر وخارجها،
– ضمان عودة جميع المصابين خلال حملة الصيد إلى الجزائر،
– تحمّل جميع التكاليف (الفندق ومكافآت البحارة) الناتجة عن الحجر الصحي لمدة أربعة عشر (14) يومًا عند العودة إلى
الجزائر، في حالة العدوى بعد فحص الكوفيد،
– وقف جميع أنشطة الصيد في حالة ظهور العدوى بفيروس كورونا والالتحاق بأقرب ميناء جزائري على الفور،
– إبلاغ السلطات الوطنية المختصة على المستوى الوطني وممثلياتنا الدبلوماسية المعنية، فور حدوث أي عدوى
بفيروس كورونا.
حرّر ب ..................... في .............................
توقيع وختم مجهز السفينة / المسيّر المرخص
(إضافة عبارة)
“قرئ وصودق عليه”
20 رجب عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 33
4 مارس سنة 2021 م
الملحق الحادي عشر
الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة
وزارة
تقرير تفتيش ما قبل المغادرة
لقب المراقب- الملاحظ
الميناء:
رقم البطاقة / أمر بمهمة
1 -معلومات عن السفينة
اسم السفينة
رقم التسجيل
رقم IMO
رقم ICCAT للسفينة:
رقم رخصة الصيد:
اسم مجهز السفينة / المسيّر
عنوان مجهز السفينة / المسيّر:
2 - معلومات عن الملاحظ الجهوي :
اللقب والاسم :
الجنسية
3 - معلومات عن الطاقم
اسم ربّان السفينة
الصيد البحري والمنتجات الصيدية
لسفن صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية (قائمة المراجعة)
التاريخ :
الولاية
رقم البطاقة
تاريخ الإركاب
عنوان ربّان السفينة
رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني لربّان السفينة
عدد الطاقم :
4 - الاتصال بالسفينة
علامة النداء اللاسلكي )IRCS( :
رقم الهاتف
رقم Inmarsat
5 - معدات السلامة
محضر زيارة السلامة
الرقم
طوف الإنقاذ
النوع العدد
عنوان البريد الإلكتروني
فاكس
التاريخ المحطة البحرية
النظام الهيدروستاتيكي شهادة الصيانة
السعة (نعم/ لا) (نعم / لا) صلاحية الشهادة
34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
سترة النجاة
20 رجب عام 1442 ه
الجزائريّة / العدد 16
4 مارس سنة 2021 م
نوع نفخ / رغوة العدد سولاس(SALOS) (نعم / لا) موقع كابينة / نقاط التجمع / كلاهما
عوامات النجاة
النوع و/ أو النموذج العدد
أضواء الخطر
النوع و/ أو النموذج النوع و/ أو النموذج
طفايات الحريق
النوع و/ أو النموذج النوع و/ أو النموذج
مرفق ب : لا شيء / مصباح / SART / دخان
النوع و/ أو النموذج النوع و/ أو النموذج
النوع و/ أو النموذج النوع و/ أو النموذج
قائمة أماكن الإخلاء في حالات الطوارئ ونقاط التجمع المعروضة (نعم / لا)
معدات الإسعافات الأولية
6 -أجهزة تحريك آلات الصيد البحري
- زورق جرار نعم/لا الطول (م)
لواحق لشد الشباك الطول (م)
7 - معدات الصيد
الطول (م)
قوة المحرك/ الحالة (ح ب) الرقم التسلسلي
قوة المحرك (ح ب) الحالة
الشبكة الكيسية الدوارة حجم عين الشبكة (مم)
طول السقوط (م)
20 رجب عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 35
4 مارس سنة 2021 م
8 - نظام التبريد
التعيين الحجم (م 3) عملية التشغيل (نعم /لا) ملاحظة
غرفة التبريد
نفق التجميد
9 - وسائل الاتصال
VHF (عملي)
(نعم /لا)
هاتف يعمل بالأقمار الصناعية (عملي)
(نعم/ لا)
الإنترنت عملي
(نعم /لا)
10 -وسائل البحث عن التونة الحمراء
مناظير احترافية (نعم/ لا)
سونار(نعم /لا)
11 - وسائل المتابعة والمراقبة
معلم التموقع VMS (نعم / لا) عملي (نعم / لا)
الخاتمة
تأشيرة وتوقيع المراقب – الملاحظ
ملحوظة : في حالة وجود تحفظات، يتم إبلاغ إدارة الصيد البحري على الفور.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة