مرسوم رئاسي رقم 21-86 مؤرّخ في 13 رجب عام 1442 الموافق 25 فبراير سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره واحد وستون مليونا وأربعمائة ألف دينار 61.400.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ''نفقات محتملة – احتياطي مجمّع''.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره واحد وستون مليونا وأربعمائة ألف دينار 61.400.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1442 الموافق 25 فبراير سنة .2021 عبد المجيد تبون –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 20-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 21-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.