مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة البيئة والطاقات المتجددة - سابقا

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.