مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للشباب والرياضة لمقاطعتين إداريتين في ولايتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.