مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق مراسيم 31 مارس سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدين العام للجمارك. 402
مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق مراسيم 31 مارس سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدين العام للجمارك. 402
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.