مرسوم رقم 85-6
مرسوم رقم 85 6 مؤرخ في أول رجب عام 1405 - الموافق 23 مارس سنة 1985 يحدد الحد الاقصى لضمانات المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن مواسم 1983-1984 و 1984-1985 و 1985 .1986 362
مرسوم رقم 85 6 مؤرخ في أول رجب عام 1405 - الموافق 23 مارس سنة 1985 يحدد الحد الاقصى لضمانات المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن مواسم 1983-1984 و 1984-1985 و 1985 .1986 362
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.