قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 صفر عام 1432 الموافق 16 يناير سنة 2011، يحدّد دفتر الشروط العامة المحددة لأعباء وتبعات الخدمة العمومية المسندة لغرف التجارة والصناعة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 44 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-93 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحدي د الش روط العامة المحددة لأعب اء وتبعات الخدمة العمومية المسندة لغرف التّجارة والصّناعة.
المادة 2
فتح المادةتشكل تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق غرف التّجارة والصّناعة، من قبل السلطات العمومية، الأعمال التي تدخل في ميدان التنشيط وتعميم وترقية نشاطات التّجارة الداخلية والخارجية وترقية الاستثمار والنوعية التي لا تدخل ضمن الخدمات التجارية لهذه الهيئات.
المادة 3
فتح المادةفي هذا الإطار، تكلف غرف التّجارة والصّناعة على مستوى اختصاصها الإقليمي بطلب من السلطات العمومية بما يأتي :
1 - توجيه ومساعدة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في مهامهم لاستكشاف السوق،
2 - تنظيم التشاور حول كل المسائل ذات الصلة بتنمية النشاطات الاقتصادية والصناعية والتّجارية والخدماتية،
3 - نشر وتعميم النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمتعلقة لا سيّما بالميادين الاقتصادية والصّناعية والتّجارية،
4 - تنظيم عملية جمع واستغلال ونشر المعلومات الخاصّة بفرص التصدير،
5 - إنجاز كل دراسة وتحليل للقواعد التي توضع لترقية الإنتاج الوطني،
6 - القيام بأعمال التعليم والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لصالح عمال المؤسسات الاقتصادية.
المادة 4
فتح المادةيجب على غرف التّجارة والصّناعة أن تعد برنامج عمل سنوي بعنوان تبع ات الخدمة العمومية وعرضه على الوزير المكلّف بالتّجارة للمصادقة عليه في بداي ة كل سنة قب ل الش روع في تنفيذه.
المادة 5
فتح المادةيجب على غرف التّجارة والصّناعة أن تقدم بصفة دورية للوزير المكلّف بالتّجارة، المعلومات المتعلّقة بحالة تنفيذ برنامج العمل المذكور في المادّة 4 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتساهم الدولة في تمويل مهام التبعات المسندة إلى غرف التّجارة والصّناعة على أساس برنامج العمل السنوي المصادق عليه من ط رف السلطة الوصية.
المادة 7
فتح المادةترفع غرف التّجارة والصّناعة، في كل سنة ماليّة إلى الوزير المكلّف بالتّجارة وقبل تاريخ 30 من شهر أبريل من كل سنة، الاحتياجات الماليّة الض روري ة لتغطي ة التكال يف الحقيقي ة المنج رة عن تبعات الخدمة العمومية.
المادة 8
فتح المادةتحدد المساهمات الماليّة للدولة المتعلقة بتمويل تبعات الخدمة العمومية من قبل الوزير المكلّف بالتّجارة بالاتفاق مع الوزير المكلّف بالماليّة. ويمكن أن تراجع هذه المساهمات خلال السنة الماليّة، في حالة تعديل هذه التبعات بأحكام تنظيمية جديدة.
المادة 9
فتح المادةتدفع المساهمات المذكورة في المادّة 8 أعلاه، سنويا إلى غرف التّجارة والصّناعة طبقا للإجراءات المح دّدة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 10
فتح المادةيجب أن تعد غرف التّجارة والصّناعة، لكل سنة ماليّة، ميزانية تقديرية للتكفل بنشاطات تبعات الخدمة العمومية.
وتتضمّن هذه الميزانية التقديرية ما يأتي :
- الحصائل وحسابات النتائج الحسابية التقديرية مع التزامات غرف التّجارة والصّناعة تجاه السلطات العمومية،
- برنامج النشاطات المسجلة بعنوان تبعات الخدمة العمومية،
- مخطط تمويل هذه التبعات. .المادّة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1432 الموافق 16 يناير سنة .2011 وزير المالية وزير التجارة كريم جودي مصطفى بن بادة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم رقم 96-93
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.