قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة ع ام 1431 الموافق 12 أكتوبر سنة 2010، يحدّد تشكيلة لجنة التحكيم للجائزة الجزائريّة للجودة لسنة
قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة ع ام 1431 الموافق 12 أكتوبر سنة 2010، يحدّد تشكيلة لجنة التحكيم للجائزة الجزائريّة للجودة لسنة .2010 بموجب قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1431 الموافق 12 أكتوبر سنة 2010 تتشكّل لجنة التحكيم للجائزة الجزائريّة للجودة لسنة 2010، طبقا لأحكام المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد 9 فبراير سنة 2011 م المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-05 المؤرّخ في 22 شوّال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 والمتضمّن إنشاء الجائزة الجزائريّة للجودة، من الأعضاء الآتي ة أسماؤهم :
السّادة :
- طارق بوسلامة، الرئيس المدير العامّ للجزائرية لإنجاز التجهيزات والمنشآت المعدنية، رئيسا،
- محمد شامي، المدير العامّ للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
- محمد الهادي لوادف ل، الرئيس المدي ر الع امّ للمؤسس ة الوطنية لإنتاج اللوالب والسكاكين والصنابير، عضوا،
- رابح موساوي، الرئيس المدير العامّ لمؤسسة ميناء بجاية، عضوا،
- محمد الشايب عيساوي، المدير العامّ للمعهد الجزائري للتقييس، عضوا،
- نور الدين بوديسة، المدير العامّ للهيئة الجزائرية للاعتماد، عضوا،
- رشيد موساوي، المدير العامّ للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
- عبد النور حاج توتة، المدير العامّ لمركز الدراسات والخدمات التكنولوجية وصناع ة مواد البناء، عضوا،
- جمال عباد، المدير العامّ للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، عضوا،
- جمال بن حورية، مدير الطاق ة والمناجم لولاية الجزائر، عضوا،
- جنيدي بن داود، مدير الجودة - الاستشارة - التسيير، ممثل جمعية ترقية الفعالية الاقتصادية والجودة في المؤسسة، عضوا،
- رفيق حسان بوكلية، أستاذ جامعي، عضوا،
- عبد العالي بوزيد، خبير، عضوا،
- علي كركوب، خبير، عضوا،
- محمد رضاوي، صحفي بالإذاعة الوطنية، عضوا.
رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.