مرسوم رئاسي رقم 95-150 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 إلى ميزانية تسيير وزارة الهيكلة الصناعية والمساهمة 4 الموافق 27 مايو سنة 1995 يتضمن إنشاء محافظة 5 الموافق 27 مايو سنة 1995 يتضمن تحويل اعتماد 8 الموافق 27 مايو سنة 1995 يتضمن تحويل اعتماد 9 الموافق 27 مايو سنة 1995 يتضمن تحويل اعتماد 10
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة ملايين وستمائة وعشرون ألف دينار ( 7.620.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة ملايين وستمائة وعشرون ألف دينار ( 7.620.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرفي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995.
اليمين زروال. 28 ذي الحجة عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( د ج ) وزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية تسديد النفقات ........ 03-34 الإدارة المركزية اللوازم. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 2.000.000 2.500.000 120.000 مجموع القسم الرابع 4.620.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 3.000.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 7.620.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.620.000 مجموع الفرع الأول 7.620.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 7.620.000 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 95-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.