مرسوم رئاسي رقم 95-145 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1415 بمناسبة عيد الأضحى المبارك الموافق 9 مايو سنة 1995 ، يتضمن إجراءات عفو 3
المادة الأولى
فتح المادةبمناسبة عيد الأضحى المبارك، يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا ، في تاريخ توقيع هذا المرسوم، من إجراءات العفو حسب الشروط المحددة أدناه.
المادة 2
فتح المادةيستفيد تخفيضا كليا، الأشخاص غير المحبوسين، المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة تساوي اثني عشر (12) شهرا أو تقل عنها .
تنظيمية
المادة 3
فتح المادةيستفيد تخفيضا كليا، الأشخاص المحبوسون الذين تساوي عقوبتهم المتبقية اثني عشر (12) شهرا أو تقل عنها.
المادة 4
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا جزئيا في عقوباتهم حسب الشروط المبينة أدناه :
- خمسة عشر (15) شهرا إذا كان باقي العقوبة يساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها، ثمانية عشر (18) شهرا إذا كان باقي العقوبة يفوق خمس (5) سنوات ويقل عن عشر
(10) سنوات أو يساويها، أربعة وعشرين (24) شهرا إذا كان باقي العقوبة يفوق عشر (10) سنوات ويقل عن عشرين
(20) سنة أو يساويها.
المادة 5
فتح المادةتطبق تخفيضات العقوبات المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه على العقوبة الأشد في حالة تعدد الإدانات.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية ثلث (1/3) العقوبة الصادرة على المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية نصف (1/2) العقوبة الصادرة على المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح.
المادة 8
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من إجراءات هذا المرسوم، الأشخاص المحكوم عليهم من أجل ارتكاب الجرائم المنصوص والمعاقب عليها 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب وبالمواد من 87 مكرر إلى 87 مكرر 7 من قانون العقوبات، وكذلك الأشخاص المحكوم عليهم من أجل ارتكابهم جرائم الخيانة أو التجسس أو تواطؤ الموظفين أو اختلاس الأموال العمومية أو الرشوة أو الهروب أو قتل الأصول أو هتك العرض أو استعمال أموال الدولة في أغراض شخصية أو لفائدة الغير، وكذلك المحكوم عليهم بسبب الاتجار بالمخدرات، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها تباعا بالمواد من 61 إلى 64 و 112 و 119 و 126 و 126 مكرر و 127 و 258 و336 و 422 مكرر، من قانون العقوبات، وبالمواد 243 244 و 246 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985، والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها.
المادة 9
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1415 الموافق 9 مايو سنة 1995.
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.