مرسوم رئاسي رقم 95-149
مرسوم رئاسي رقم 95-149 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليونا وستمائة ألف دينار ( 33.600.000 دج )، يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة ( الفرع الأول " رئيس الحكومة ) وفي الباب رقم 36-04 11 إعانات لوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995.
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 95-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.