مرسوم رئاسي رقم 96-91 مؤرّخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيصادق، بتحفظ على دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته، الموقعين في جنيف بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1992، الملحقين بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996.
اليمين زروال تنظيمية وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-04 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أحد عشر مليون دينار (11.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أحد عشر مليون دينار (11.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي الباب رقم 37-03 " لجنة المتابعة لجلسات الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996.
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.