مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. 26
المادة 41
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996.
أحمد أويحيى فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.