مرسوم رئاسي رقم 15-336 مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 27 ديسمبر سنة 2015، يتضمّن التصديق على الاتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة ال دّيم قراط يّة ال شّع بي ّة والجمهوريّ ة الإس لام ية الموريتان ية، من أج ل تف ادي الازدواج الضريبي وتجنب التهرب والغش الضريبيين فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقّ عة في الجزائر بتاريخ 11 ديسمبر سنة .2011 إنّ رئيس الجمهوريّة، - بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجيّة والتعاون الدولي، - وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه، - وبعد الاطّلاع على الاتفاقية بين الجمهوريّة الج زائ ريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّ ة والجمهوريّة الإسلامية الموريتانية، من أج ل تفادي الازدواج الضريبي وتجنب التهرب والغش الضريبيين فيم ا يتعلق بالض رائب على الدخل والثروة، الموقّع ة في الجزائر بتاريخ 11 ديسمبر سنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 15-336 مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 27 ديسمبر سنة 2015، يتضمّن التصديق على الاتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة ال دّيم قراط يّة ال شّع بي ّة والجمهوريّ ة الإس لام ية الموريتان ية، من أج ل تف ادي الازدواج الضريبي وتجنب التهرب والغش الضريبيين فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقّ عة في الجزائر بتاريخ 11 ديسمبر سنة .2011 إنّ رئيس الجمهوريّة، - بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجيّة والتعاون الدولي، - وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه، - وبعد الاطّلاع على ال
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.