مرسوم رئاسي رقم 15-336

مرسوم رئاسي رقم 15-336 مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 27 ديسمبر سنة 2015، يتضمّن التصديق على الاتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة ال دّيم قراط يّة ال شّع بي ّة والجمهوريّ ة الإس لام ية الموريتان ية، من أج ل تف ادي الازدواج الضريبي وتجنب التهرب والغش الضريبيين فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقّ عة في الجزائر بتاريخ 11 ديسمبر سنة .2011 إنّ رئيس الجمهوريّة، - بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجيّة والتعاون الدولي، - وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه، - وبعد الاطّلاع على الاتفاقية بين الجمهوريّة الج زائ ريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّ ة والجمهوريّة الإسلامية الموريتانية، من أج ل تفادي الازدواج الضريبي وتجنب التهرب والغش الضريبيين فيم ا يتعلق بالض رائب على الدخل والثروة، الموقّع ة في الجزائر بتاريخ 11 ديسمبر سنة 2011

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
2015 النشر JO 2015 n° 70 JO 2015 n° 70 2015 إعادة النشر JO 2015 n° 70 JO 2015 n° 70
مرسوم رئاسي رقم 15-336
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.