قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار ويتمم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري الم شترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : في إطار أحكام المادتين 92 و 93 من المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات التنازل بالتراضي عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة ."
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 13 : يُمنح تخفيض على القيمة التجارية للأراضي التابعة لأملاك الدولة كما هي محددة من طرف مصالح أملاك الدولة، بالنسبة لبرامج السكنات المدعمة من طرف الدولة، على أساس النسب المحددة كما يأتي :
- بالنسبة لولايات الجزائر، وهران، عنابة وقسنطينة : 08%،
- بالنسبة للبلديات التابعة لولايات الهضاب العليا والجنوب : 59%،
- بالنسبة للولايات الأخرى : 09%،
- بالنسبة لبرنامج 65.000 مسكن موجه للبيع بالإيجار الذي بادر به الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط : 001%،
- بالنسبة لبرامج السكنات الموجهة للبيع بالإيجار : 001%،
- بالنسبة للسكنات الترقوية العمومية : تحدد نسب التخفيض الممنوحة، كما يأتي : * ولاي ات الجزائر ووه ران وعنابة وقسنطينة : 06%، * مقرات دوائر الولايات الشمالية : 07%، * بلديات أخرى في الولايات الشمالية : 57%، * مقرات دوائر ولايات الهضاب العليا : 08%، * ب ل دي ات أخ رى ف ي ولاي ات اله ض اب العليا : 58%، * مقرات دوائر الولايات الجنوبية : 09%، * بلديات أخرى في الولايات الجنوبية : .%95 غير أنه، عندما يتضمن المشروع جزئيا إنجاز محلات ذات الاستعمال غير السكني، يجب حصر التخفيض على مساحة الأرض المتعلقة بالمحلات ذات الاستعمال السكني فقط ."
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1436 الموافق 25 غشت سنة .2015 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية نور الدين بدوي عبد الرحمان بن خلفة وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 15-125
- مرسوم تنفيذي رقم 12-427
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.