ج.ر عدد 60 لسنة 2014
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (31)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-279 مؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1435 الموافق 7 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب……………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 14-280 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1435 الموافق 8 أكتوبر سنة 2014، يعدل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 14-281 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1435 الموافق 8 أكتوبر سنة 2014، يعدل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 9 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بالمديرية العامة للجمارك………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية معسكر…………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الموارد المائية……………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير السكن والعمران - سابقا…………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران - سابقا…………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للسكن في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في ولايتين……………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعة باتنة……………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………… 12

18 ذو الحجّة عام 1435 ه 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 12 أكتوبر سنة 2014 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المفتش الع امّ لنشاط ات الب ريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولايتين……………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………………………………………. 12 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّنان تعيين نائبي مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة…………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين مديرين للسكن في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، تتضمّن تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين المديرة العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية برج بوعريريج……………………………………………………………………………. 13 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّنان التّعيين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّنان تعيين مديرين للصحة والسكان في الولايات………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمن التعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة (استدراك)……………………………………………………………………………………….. 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية ومحتوى برامجه…………………….. 14 قرار مؤرّخ في 28 رمضان ع ام 1434 الموافق 6 غشت سنة 2013، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 والمتضمّن إحداث اللجان المتساوية الأعضاء لموظفي وزارة العدل………………………… 26 قرار مؤرّخ في 28 رمضان ع ام 1434 الموافق 6 غشت سنة 2013، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 والمتضمّن إحداث اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك موظفي الضبط…………… 27 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 21 شوّال عام 1435 الموافق 17 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 7 محرّم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسجيل الفلاحين، ومسك السجلات المتعلقة بهم، ونموذج بطاقة الفلاح المهنية. 28 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 مايو سنة 2014 ……………………………………………………………………………………………….. 31 الوضعيّة الشّهريّة في 30 يونيو سنة 2014 ……………………………………………………………………………………………… 32

60 18 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 أكتوبر سنة 2014 م اتّفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 14-277 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التصديق على الاتفاق في شكل تبادل رسائل، المتعلق بإلغاء التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الرسمية ولمهمة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كولومبيا، الموقّع بالجزائر في 28 أكتوبر سنة .2013 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطّلاع على الاتفاق في شك ل تبادل رسائل، المتعلق بإلغاء التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الرسمية ولمهمة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كولومبيا، الموقّع بالج زائ ر في 28 أكتوبر سنة 2013، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الاتفاق في شكل تبادل رسائل، المتعلق بإلغاء التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الرسمية ولمهمة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كولومبيا، الموقّع بالجزائر في 28 أكتوب ر سن ة 2013، وينشر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة تبادل الرسائل المتعلق بإلغاء التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الرسمية ولمهمة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كولومبيا رقم : 250 / و، ش، خ، إلى معالي السيدة ماريا آنجيلا هولغوين كويلار وزيرة العلاقات الخارجية لجمهورية كولومبيا سيادة الوزيرة : استنادا إلى أواصر الصداقة التقليدية وعلاقات التفاهم المتبادل التي تربط الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كولومبيا، يشرفني أن أقترح الاتفاق الآتي بين البلدين، والذي سوف يطبق وفق الأحكام الآتية : 1 - يمكن الرعايا الجزائريين والكولومبيين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية رسمية أو لمهمة، سارية الصلاحية، الدخول إلى إقل يم دول ة الطرف الآخر والإقامة فيه، أو العبور أو الخروج منه لمدة تسعين (90) يوما، ابتداء من تاريخ الدخول، دون أن يضطروا إلى الحصول مسبقا على تأشيرة. 2 - يتم عبور الحدود عبر المراكز الحدودية المخصصة للتنقل الدولي. 3 - إذا رغب حاملو جوازات السفر السارية الصلاحية، المشار إليهم في المادة الأولى، تمديد إقامتهم على إقليم أحد الطرفين لمدة تتجاوز التسعين (90) يوما، عليهم القيام بالإجراءات التنظيمية الضرورية لإصدار تأشيرة إقامة. 4 - ينبغي أن تكون لجوازات السفر الدبلوماسية، الرسمية أو لمهمة، صلاحية لا تقل عن ستة (6) أشهر، عند الدخول إلى إقليم أحد الطرفين. 5 - يمكن ح املي ج وازات السف ر الدبلوماس ية أو الرسمية أو لمهمة، المزاولين لوظائفهم في البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المعينين في الهيئات الدولية للطرفين، وكذا أفراد عائلاتهم الحاملين لجوازات

18 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2014 م سفر دبلوماسية أو رسمية أو لمهمة، الذين يعيشون معهم تحت سقف واحد، الدخول أو الإقامة بدون تأشيرة، في إقليم الطرفين خلال فترة مهمتهم. 6 - إن إلغاء إجراءات التأشيرة لرعايا الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو رسمية أو لمهمة، لا يعفيهم من احترام القوانين الوطنية الخاصة بالدخول إلى إقليم الطرف الآخر والخروج منه أو الإقامة فيه. 7 - إن هذا الاتفاق لا يستثني حق أي من الطرفين في رفض الدخول أو إنهاء الترخيص بالإقامة على إقليمه لأي رعية من رعايا الطرف الآخر الذي يعتبر تواجده غير مرغوب فيه. 8 - يتبادل الطرفان، عبر القناة الدبلوماسية، نماذج ع ن ج وازات السف ر الدبلوماسية أو ال رسم ية أو لمهم ة المتداولة في أجل يقدر بثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ. وفي حالة إجراء تعديل على جوازات السفر الدبلوماسية أو ال رسمية أو لمهم ة، المتداول ة حاليا، أو إصدار جوازات سفر جديدة، يتبادل الطرفان، عبر القناة الدبلوماسية نماذجهما المعدلة أو المستعملة حديثا وذلك ثلاثين (30) يوما، كأقصى حد، قبل تداولها. 9 - يدخل هذا الاتف اق حيّز التّنفيذ، ابت داء من تاريخ استلام، كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية، آخر إشعار يخطر من خلاله كل من الطرفين الطرف الآخ ر باستكمال الإجراءات القانون ية الداخل ية المطلوبة لهذا الغرض. 10 - تم توقيع هذا الاتفاق لمدة غير محددة. يمكن لكل طرف متعاقد أن يطلب، كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية، تعديل هذا الاتفاق، كليا أو جزئيا، ويدخل كل تعديل متفق عليه من قبل كلا الطرفين حيّز التّنفيذ طبقا للإجراءات القانونية الداخلية الخاصة بكل بلد. 11 - يمكن ك ل طرف متعاقد إبطال هذا الاتفاق عن طريق الإخطار. وفي هذه الحالة، ينتهي سريان مفعول هذا الاتفاق تسعين (90) يوما بعد تاريخ هذا الإخطار. سأكون ممتنا لمعاليكم لو تفضلتم بالتأكيد على موافقة حكومتكم على الأحكام السابقة. كما أنتهز هذه الفرصة لأجدد لمعاليكم أسمى عبارات التقدير والاحترام. الجزائر في 28 أكتوبر سنة .2013 رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 5 040644 – 13 – DM – S الجزائر في 28 أكتوبر سنة 2013 إلى معالي السيد رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد الوزير، يشرفني أن أخاطبكم بالإشارة لرسالتكم رقم /MAE 250، المؤرخ ة في 28 أكتوبر سنة 2013 والتي نصها كالآتي : “سيادة الوزيرة : استنادا إلى أواصر الصداقة التقليدية وعلاقات التفاهم المتبادل التي تربط الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كولومبيا، يشرفني أن أقترح الاتفاق التالي بين البلدين، الذي سوف يطبق وفق الأحكام الآتية : 1 - يمكن الرعايا الجزائريين والكولومبيين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو رسمية أو لمهمة، سارية الصلاحية، الدخول إلى إقليم دولة الطرف الآخر والإقامة فيه، أو العبور أو الخروج منه لمدة تسعين (90) يوما، ابتداء من تاريخ الدخول، دون أن يضطروا إلى الحصول مسبقا على تأشيرة. 2 - يتم عبور الحدود عبر المراكز الحدودية المخصصة للتنقل الدولي. 3 - إذا رغب حاملو جوازات السفر السارية الصلاحية، المشار إليهم في المادة الأولى، تمديد إقامتهم على إقليم أحد الطرفين لمدة تتجاوز التسعين (90) يوما، عليهم القيام بالإجراءات التنظيمية الضرورية لإصدار تأشيرة إقامة. 4 - ينبغي أن تكون لجوازات السفر الدبلوماسية أو الرسمية أو لمهمة، صلاحية لا تقل عن ستة (6) أشهر، عند الدخول إلى إقليم أحد الطرفين. 5 - يمكن ح املي ج وازات السف ر الدبلوماس ية أو الرسمية أو لمهمة، المزاولين لوظائفهم في البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المعينين في الهيئات

60 18 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الدولية للطرفين، وكذا أفراد عائلاتهم الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو رسمية أو لمهمة، الذين يعيشون معهم تحت سقف واحد، الدخول أو الإقامة، بدون تأشيرة، في إقليم الطرفين خلال فترة مهمتهم. 6 - إن إلغاء إجراءات التأشيرة لرعايا الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو رسمية أو لمهمة، لا يعفيهم من احترام القوانين الوطنية الخاصة بالدخول إلى إقليم الطرف الآخر والخروج منه أو الإقامة فيه. 7 - إن هذا الاتفاق لا يستثني حق أي من الطرفين في رفض الدخول أو إنهاء الترخيص بالإقامة على إقليمه لأي رعية من رعايا الطرف الآخر الذي يعتبر تواجده غير مرغوب فيه. 8 - يتبادل الطرفان، عبر القناة الدبلوماسية، نماذج ع ن ج وازات السف ر الدبلوماسية أو ال رسم ية أو لمهم ة المتداولة في أجل يقدر بثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ. وفي حالة إجراء تعديل على جوازات السفر الدبلوماسية أو ال رسمية أو لمهم ة، المتداول ة حاليا، أو إصدار جوازات سفر جديدة، يتبادل الطرفان، عبر القناة الدبلوماسية نماذجهما المعدلة أو المستعملة حديثا وذلك ثلاثين (30) يوما، كأقصى حد، قبل تداولها. 9 - يدخ ل ه ذا الاتفاق حيّز التّنفيذ ابت داء من تاريخ استلام، كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية، آخر إشعار يخطر من خلاله كل من الطرفين الطرف الآخ ر باستكمال الإجراءات القانون ية الداخل ية المطلوبة لهذا الغرض. 10 - تم توقيع هذا الاتفاق لمدة غير محددة. يمكن لكل طرف متعاقد أن يطلب، كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية، تعديل هذا الاتفاق، كليا أو جزئيا، ويدخل كل تعديل متفق عليه من قبل كلا الطرفين حيّز التّنفيذ طبقا للإجراءات القانونية الداخلية الخاصة بكل بلد. 11 - يمكن ك ل طرف متعاقد إبطال هذا الاتفاق عن طريق الإخطار. وفي هذه الحالة، ينتهي سريان مفعول هذا الاتفاق تسعين (90) يوما بعد تاريخ هذا الإخطار. سأكون ممتنا لمعاليكم لو تفضلتم بالتأكيد على موافقة حكومتكم على الأحكام السابقة. كما أنتهز هذه الفرصة لأجدد لمعاليكم أسمى عبارات التقدير والاحترام”. 12 أكتوبر سنة 2014 م بهذا الخصوص، يشرفني أن أعلم معاليكم، بموافقة الطرف الكولومبي على الأحكام المقترحة في الرسالة سالفة الذكر. بناء على ما سبق، فإن رسالتكم وهذه الرسالة التي تحمل موافقة الطرف الكولومبي يشكلان اتفاقا بين الدولتين. كما أنتهز هذه الفرصة لأجدد لمعاليكم أسمى عبارات التقدير والاحترام. ماريا آنجيلا هولغوين كويلار وزيرة العلاقات الخارجية ★ مرسوم رئاسيّ رقم 14-278 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم حول التعاون التقني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كولومبيا، الموقّعة بالجزائر في 28 أكت وبر سنة .2013 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطّلاع على مذكرة التفاهم حول التعاون التقني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كولومبيا، الموق ّعة بالجزائر في 28 أكتوبر سنة 2013، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على مذكرة التفاهم حول التعاون التقني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك وم ة جمهورية كولومبيا، الموقّع ة بالج زائر في 28 أكتوبر سن ة 2013، وتنش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة

18 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2014 م مذكرة تفاهم حول التعاون التقني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كولومبيا إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كولومبيا، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”،

  • اعترافا منهما بالرغبة في توطيد أواصر الصداقة القائمة بين الطرفين،
  • واعتبارا منهما للاهتمام المتبادل في تحسين وتشجيع التنمية الاجتماعية و الاقتصادية لبلديهما،
  • واقتناعا منهما بضرورة التأكيد على التنمية المستدامة،
  • واعترافا منهما بالمزايا المتبادلة للتعاون التقني في المجالات ذات الاهتمام المشترك،
  • ورغبة منهما في تطوير التعاون الذي يحفز التقدم التقني، اتفقتا على ما يلي : المادّة الأولى يعم ل الطرفان على تشجيع إعداد وتنفيذ البرامج والمشاريع وأي شكل آخر من أشكال التع اون التقني في المجالات ذات الاهتمام المشترك طبقا لتشريعهما الوطني. المادّة 2 1 - يمكن الطرفين، في إطار تطوير مبادرات التعاون التقني، النظر في مشاركة المؤسسات العمومية والخاصة، والمنظمات غير الحكومية لكلا البلدين، في إقليم أحد الطرفين أو بلد آخر، كما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في مبادرة التعاون المناسبة. 2 - يعمل الطرفان، معا أو منفردين، ومراعاة لتوف ر الأم وال ولتشريعهما، على المساهم ة والبحث عن الدعم الضروري من المنظمات الدولية والصناديق الماليّة، والبرامج الجه وي ة والدول ية ومانحين آخرين من أجل تنفيذ المبادرات بموجب مذكرة التفاهم هذه. المادّة 3 يمكن عقد اجتماعات بين ممثلي الطرفين قصد مناقشة المسائل المتعلقة بمذكرة التفاهم هذه، مثلما تم الاتفاق عليه عبر القنوات الدبلوماسية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 7 المادّة 4 يمكن الطرفين، طبقا لتشريعهما الساري المفعول، تقديم الدعم اللوجستي للموظفين المبعوثين من أحد البلدين إلى البلد الآخر وتمكينهم من الحصول على المعلومات المطلوبة قصد أداء مهامهم ووظائفهم الخاصة، وكذا التسهيلات الأخرى المتفق عليها من قبل الطرفين. المادّة 5 يتعين على موظفي كل من الطرفين، الذين يسافرون إلى بلد الطرف الآخر خلال تنفيذ مذكرة التفاهم هذه الاحترام والامتثال لشروط كل مبادرة تعاون والقوانين الوطنية والقواعد والتنظيمات الخاصة بالبلد المضيف. المادّة 6 تتم تسوية أي خلاف ينجم عن تفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، وديا من خلال المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين. المادّة 7 يمكن الطرفين، باتفاق متبادل، إدخال إضافات وتعديلات على مذكرة التفاهم هذه. وتدخل هذه الإضافات والتعديلات حيّز التّنفيذ بنفس الإجراءات الخاصة بدخول مذكرة التفاهم هذه حيّز التنفيذ. المادّة 8 1 - تدخل مذكرة التفاهم هذه، حيّز التّنفيذ اعتبارا من تلقي الإشعار الأخير الذي يقوم من خلاله أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر، كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية عن إتمام الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض. 2 - يدخل التعليق أو الإنهاء حيّز التّنفيذ ستة (6) أشهر بعد تلقي الطرف الآخر إخطارا بهما ولا يخلان بالمبادرات خلال التّنفيذ، طبقا لمذكرة التفاهم هذه. حرّر بالجزائر في 28 أكتوبر سنة 2013، في ثلاث نسخ أصلية، باللغات العربيّة والإسبانية والإنجليزية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الإنجليزية. عن حكومة عن حكومة جمهورية كولومبيا الجمهورية الجزائرية ماريا آنجيلا الديمقراطية الشعبية هولغوين كويلار رمطان لعمامرة وزيرة العلاقات الخارجية وزير الشؤون الخارجية

8 الجريدة الرّسميّة 60 18 ذو الحجّة عام 1435 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 أكتوبر سنة 2014 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-279 مؤرّخ في 13 ذي الحجة - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-58 عام 1435 الموافق 7 أكتوبر سنة 2014، يتضمن المؤرخ في 6 ربيع الثاني ع ام 1435 الموافق 6 فبراير تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الشباب. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما و 125 ( الفقرة الأولى) منه، لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد قدره مائتان وعشرون مليون دينار المادّتان 77-8 220.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 مجمع”. شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2014 اعت م اد بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، ق دره مائت ان وعش رون مليون دينار 220.000.000( دج) يق يد في ميزانية تسيير وزارة الشب اب وفي
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن 3 قانون المالية لسنة 2014، المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الشباب، كل فيم ا يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن الشّعبيّة . توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف حرّر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1435 الموافق 7 المشتركة من ميزانية التسيير بموجب لسنة 2014، رقم الأبواب قانون المالية أكتوبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-05 الإدارة المركزية - الاتصال والإنتاج التعليمي في قطاع الشبيبة… 60.000.000 37-21 الإدارة المركزية - المقابلات الوطنية للشبيبة والرياضة…………… 100.000.000 37-22 الإدارة المركزية - المقابلات الدولية للشبيبة والرياضة……………. 60.000.000 مجموع الاعتمادات مجموع القسم السابع 220.000.000 مجموع العنوان الثالث 220.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 220.000.000 مجموع الفرع الأول 220.000.000 ا لمخصصة…………………………………….. 220.000.000

18 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2014 م مرسوم تنفيذي رقم 14-280 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1435 الموافق 8 أكتوبر سنة 2014، يعدل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرسوم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزاني ة س نة 2014 اعتماد دفع ق دره أربعمائة وخمسون مليون دينار 450.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وتسعمائة وخمسون مليون دينار 3.950.000.000( دج) م قيّ دان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2014 اعتماد دفع قدره أربعمائة وخمسون مليون دينار 450.000.000( دج) ورخ صة برنام ج ق درها ثلاثة ملايير وتسعمائة وخمسون مليون دينار 3.950.000.000( دج) يقيّ دان في النفق ات ذات الطابع النهائي ( المنص وص عليه ا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 9 في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1435 الموافق 8 أكتوبر سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • احتياطي لنفقات 000 450 000 950 3 غير متوقعة الم ج موع : …….. 000 450 000 950 3 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • المنشآت القاعدية 000 450 000 450 الاقتصادية والإدارية
  • التربية والتكوين - 000 500 3 ال مجم وع : …….. 000 450 000 950 3 مرسوم تنفيذي رقم 14-281 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1435 الموافق 8 أكتوبر سنة 2014، يعدل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،

60 18 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد

  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد دفع ق دره ثمانية ملايير دينار 8.000.000.000( دج) ورخصة برنام ج ق درها اثنان وثلاثون مليار دينار 32.000.000.000( دج) م قيّ دان ف ي النف قات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2014 اعتماد دفع قدره ثمانية ملايير دينار 8.000.000.000( دج) ورخ صة برنام ج قدرها اثنان وثلاثون مليار دينار 32.000.000.000( دج) يقيّ دان في النف قات ذات مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تنهى مهام السّيدة فضيلة غضبان، بصفتها نائبة مدير لمكافحة التقليد بالمديرية العامة للجمارك، بناء على طلبها. 12 أكتوبر سنة 2014 م الطابع النه ائي ( المنص وص عليها ف ي القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1435 الموافق 8 أكتوبر سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • المنشآت القاعدية 000 000 8 000 000 32 الاقتصادية والإدارية الم ج موع : …….. 000 000 8 000 000 32 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • المنشآت القاعدية 000 000 8 000 000 32 الاجتماعية والثقافية ال مجم وع : …….. 000 000 8 000 000 32 فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تنهى مهام السّيد عبد الحم يد رح الي، بصفته محافظا للغابات في ولاية معسكر، لإحالته على التّقاعد.

18 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2014 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تنهى مهام السّيدة زينه أوصديق، بصفتها نائبة مدير للتمويل بوزارة الموارد المائية، بناء على طلبها. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير السكن والعمران - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تنهى مهام السّيد محمد بلهادي، بصفته رئيسا لديوان وزير السكن والعمران - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تنهى مهام السّيد ناصر جامة، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران - سابقا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للتعمير والبناء في الولايتين الآتيتين :

  • صديق بكات، في ولاية الجلفة،
  • علي عكيف، في ولاية برج بوعريريج، لإحالته على التّقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 11 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للسكن في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تنهى مهام السّيد بلقاسم شرقي، بصفته مدي را للسكن في ولاية أم البواقي، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تنهى مهام السّيد محمد هشماوي، بصفته مديرا للسكن في ولاية برج بوعريريج، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للسك ن والتجه يزات العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايتين الآتيتين لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى:
  • بلحاج دحماني موسى، في ولاية البويرة،
  • بورنان يوسف منايفي، في ولاية ميلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في الولايتين الآتيتين لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى:
  • محمد مرجاني، في ولاية الأغواط،
  • نبيل يحياوي، في ولاية قالمة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعة باتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تنهى، ابتداء

60 18 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد من 11 أبريل سنة 2010، مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما عميدي كليتين بجامعة باتنة، بسبب إلغاء الهيكل :

  • نور الدين بوقشال، عميد كلية الهندسة،
  • عبد المج يد عم راني، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تنهى مهام السّيدة نصيرة كداد، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للصحة والسكان في الولايتين الآتيتين :
  • عبد الحليم لعلامة، في ولاية أدرار،
  • نجيب عراب، في ولاية جيجل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المفتش الع امّ لنشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تنهى مهام السّيد عبد الناص ر لافي، بصفته مفتشا عاما لنشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 12 أكتوبر سنة 2014 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تنهى مهام السّيد بوعلام بوهيني، بصفته مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تنهى مهام السّيد إسماعيل شكيرب، بصفته مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية جيجل، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 يعيّن السّيد مسعود بشيري، مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّنان تعيين نائبي مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 يعيّن السّيد عبد الرزاق علاوشيش، نائب مدير للمستخدمين بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 يعيّن السّيد تركي نور الدين رحم اني، ن ائب مدير لمتابع ة وتقييم عمل تحسين وضعية المدينة بوزارة السكن والعمران والمدينة.

18 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2014 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين مديرين للسكن في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للسكن في الولايات الآتية :

  • بورنان يوسف منايفي، في ولاية الشلف،
  • نبيل يحياوي، في ولاية البويرة،
  • محمد مرجاني، في ولاية وهران،
  • بلحاج دحماني موسى، في ولاية غليزان. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، تتضمّن تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 يعيّن السّيد محمد بله ادي، مدي را للتجه يزات العم وم ية في ولاية البويرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 يعيّن السّيد ع لي موه وبي، مدي را للتجهيزات العموم ية في ولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 يعيّن السّيد محم د هشم اوي، مدي را للتجه يزات العموم ية في ولاية برج بوعريريج. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين المديرة العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تعيّن السّيدة ناجية نسيب، مديرة عامة لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية برج بوعريريج. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّنان التّعيين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تعيّن السّيدتان للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 13 والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات :
  • غنية بودة، مفتشة،
  • عبد القادر سحنون، مفتشا،
  • رابح مواطاس، مفتشا،
  • عبد الحميد مغنوس، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص، مسؤولا عن المكتب ال وزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
  • منى بورزق، مكلّفة بالدّراسات والتلخيص،
  • الحاج بن شريك، مديرا للموارد البشرية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 يعيّن السّيد عبد القادر فيالة، نائب مدير للتكوين المتواصل بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّنان تعيين مديرين للصحة والسكان في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للصحة والسكان في الولايات الآتية :
  • مصطفى ڤاصب، في ولاية تيزي وزو،
  • محمد الحبيب عبد الكريم، في ولاية معسكر،
  • محمد حمدي، في ولاية خنشلة. بموج ب مرسوم رئاسيّ م ؤرّخ في 21 ذي القع دة ع ام 1435 الموافق 16 سبتمب ر سنة 2014 يع يّن السّيد الطيب مكي، مديرا للصحة والسكان في ولاية عين الدفلى. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمن التعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 26 الصادر في 7 رجب عام 1435 الموافق 7 مايو سنة .2014 الصفحة 19، العمود الأول : )1 السطر 21 :
  • بدلا من : “نادية زايت”
  • يقرأ : “نادية زعيط” )2 السطر 29 :
  • بدلا من : “سليمة أبوسعد”
  • يقرأ : “سليمة أوبوسعد” ……………….(الباقي بدون تغيير)…………………

60 18 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 أكتوبر سنة 2014 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية ومحتوى برامجه. إن الأمين العام للحكومة، ووزير العدل، حافظ الأختام،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-240 المؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتسييرها،
  • وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 27 يوليو سنة 2003، الذي يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة لموظفي كتابات الضبط للجهات القضائية،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 27 يوليو سنة 2003 الذي يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص ومحتوى برامجه للالتحاق برتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية الآتية :
  • سلك أمناء أقسام الضبط :
  • رتبة أمين قسم الضبط.
  • سلك أمناء الضبط :
  • رتبة معاون أمين الضبط،
  • رتبة أمين الضبط. المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص المذكور في المادة الأولى أعلاه، وفقا للشروط والكيفيات المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين يحدد على الخصوص :
  • الرتبة أو الرتب المعنية،

18 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2014 م

  • عدد المناصب المفتوحة للتكوين المحدد في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية و في المخطط القط اعي السنوي أو المتعدد السن وات لل تكوين المصادق عليهما بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها.
  • مدة دورة التكوين،
  • تاريخ بداية التكوين،
  • مؤسسة التكوين،
  • قائمة المترشحين المعنيين بالتكوين. المادة 4 : يجب تبليغ نسخة من القرار أو المقرر المذكورين في المادة 3 أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومي ة في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوقيع عليه. المادة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرر. المادة 6 : تقوم الإدارة المستخدمة بتبليغ المترشحين المعنيين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي أو أي وسيلة أخرى ملائمة، عند الضرورة. المادة 7 : تضمن المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط التكوين المتخصص. المادة 8 : ينظم التكوين المتخصص بشكل متواصل و يشمل محاضرات وأعمالا موجهة وتربصات تطبيقية. ويمكن أيضا أن ينظم بشكل تناوبي بالنسبة للموظفين الذين تحصلوا بعد توظيفهم على الشهادات المنصوص عليها في المادتين 42 و 54 من المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 9 : تحدد مدة التكوين المتخصص بسنة واحدة (1) بالنسبة لرتبتي أمين قسم ضبط ومعاون أمين ضبط وبسنتين (2) بالنسبة لرتبة أمين ضبط طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 15 المادة 10 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه. يمكن أن تكون هذه البرامج محل تكييف من قبل المجلس البيداغوجي والعلمي للمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط بالنسبة للموظفين المعنيين بالتكوين. المادة 11 : يتولى تأطير ومتابعة المتربصين والموظفين المعنيين بالتكوين سلك أساتذة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. المادة 12 : يتابع المتربصون والموظفون المعنيون بالتكوين في رتبة أمين قسم ضبط وكذا المتربصون في رتبة معاون أمين ضبط على مستوى الجهات القضائية تربصا تطبيقيا مدته خمسة (5) أشهر ويعدون تقرير نهاية التربص. يتابع المتربصون والموظفون المعنيون بالتكوين في رتبة أمين ضبط، خلال السنة الأولى والثانية من التكوين، تربصا تطبيقيا مدته خمسة (5) أشهر على مستوى الجهات القضائية ويعدون تقرير نهاية التربص. المادة 13 : عند نهاية التكوين المتخصص، يجب على المتربصين في رتبة معاون أمين ضبط إعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة ببرنامج التكوين. المادة 14 : يجب على المتربصين والموظفين المعنيين بالتكوين في رتبتي أمين ضبط وأمين قسم ضبط إعداد ومناقشة مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة ببرنامج التكوين. ويتم اختيار موضوع المذكرة تحت إشراف مِؤطر من بين أساتذة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط الذي يضمن كذلك متابعة إعدادها. المادة 15 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويتضمن امتحانات دورية تتعلق بالجانب النظري والتطبيقي.

60 18 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد المادة 16 : يستوجب الانتقال إلى السنة الثانية للتكوين بالنسبة لرتبة أمين ضبط الحصول على معدل سنوي يساوي أو يفوق 10 على .20 المادة 17 : ينظم عند نهاية التكوين المتخصص بالنسبة لكل الرتب امتحان نهائي يتضمن سبعة (7) اختبارات كتابية لها علاقة ببرامج التكوين (المدة 3 ساعات لكل اختبار، المعامل .)2 المادة 18 : يتم التقييم النهائي للتكوين المتخصص كما يأتي : بالنسبة للالتحاق برتبتي أمين قسم ضبط ومعاون أمين ضبط :

  • معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرسة : المعامل 2،
  • نقطة التربص التطبيقي : المعامل 1،
  • نقطة مذكرة أو تقرير نهاية التكوين : المعامل 1،
  • نقطة الامتحان النهائي : المعامل .2 بالنسبة للالتحاق برتبة أمين ضبط :
  • السنة الأولى :
  • معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرسة : المعامل 2،
  • نقطة التربص التطبيقي : المعامل 1،
  • نقطة الامتحان النهائي : المعامل .2
  • السنة الثانية :
  • معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرسة : المعامل 2،
  • نقطة التربص التطبيقي : المعامل 1،
  • نقطة مذكرة نهاية التكوين : المعامل 1،
  • نقطة الامتحان النهائي : المعامل .2 المادة 19 : عند نهاية التكوين المتخصص وبالنسبة لكافة الرتب المعنية، يتوج التقييم النهائي لدورة التكوين على أساس معدل عام للنجاح النهائي الذي يجب أن يساوي أو يفوق 10 على .20 12 أكتوبر سنة 2014 م المادة 20 : تضبط قائمة الموظفين والمتربصين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصص من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
  • السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
  • ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
  • مدير المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط أو ممثله،
  • ممثلين (2) عن سلك أساتذة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط. المادة 21 : عند نهاية دورة التكوين المتخصص يسلم مدير المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط شهادة للمتربصين والموظفين الناجحين على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 22 : يعين المتربصون الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصص بصفة متربصين في الرتب المعنية. ويعين الموظفون الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصص في الرتب المعنية. المادة 23 : تلغى أحكام القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 27 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 27 يوليو سنة 2003 والمذكورين أعلاه. المادة 24 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة .2013 وزير العدل، عن الأمين العام للحكومة حافظ الأختام وبتفويض منه محمد شرفي المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال

18 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 12 أكتوبر سنة 2014 م الملحق الأول الجزائريّة / العدد 60 17 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة أمين قسم الضبط 1 - تربص تطبيقي: مدته خمسة (5) أشهر. 2 - برنامج التكوين النظري : مدته سبعة (7) أشهر. الرقم الوحدات 1 أمانة الضبط الجزائية 2 أمانة الضبط المدنية والإدارية 3 أمانة ضبط التحقيق 4 محكمة الأحداث 5 الإجراءات المدنية والإدارية 6 الإجراءات الجزائية 7 المناجمنت العمومي 8 المالية العامة 9 التحرير الإداري والقضائي 10 الإعلام الآلي 11 تنظيم السجون 12 التنظيم القضائي 13 تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل والمؤسسات العمومية 14 أخلاقيات المهنة 15 الإحصائيات القضائية 16 الحالة المدنية والجنسية 17 تسيير الأرشيف القضائي والمكتبات 18 الإعلام والتوجيه 19 اللغة الفرنسية المجموع الحجم الساعي المعامل 50 سا 2 50 سا 2 30 سا 2 24 سا 1 40 سا 2 40 سا 2 30 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 15 سا 1 التابعة لها 15 سا 1 30 سا 1 24 سا 1 24 سا 1 24 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 576 سا

60 18 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الوحدة الأولى : أمانة الضبط الجزائية :

  • تنظيم أمانة الضبط الجزائية،
  • دور أمين الضبط في المصالح التابعة للنيابة : الجدولة، رد الاعتبار، المساعدة القضائية، أدلة الإقناع، وتنفيذ العقوبات …،
  • دور أمين الضبط على مستوى الأقسام والغرف الجزائية وغرفة الاتهام ومحكمة الجنايات. الوحدة الثانية : أمانة الضبط المدنية والإدارية :
  • تنظيم أمانة الضبط على مستوى المحكمة والمجلس والمحكمة العليا،
  • تنظيم أمانة الضبط على مستوى المحكمة الإدارية ومجلس الدولة،
  • تنظيم أمانة الضبط على مستوى محكمة التنازع،
  • دور أمين الضبط في الخصومة المدنية والخصومة الإدارية. الوحدة الثالثة : أمانة ضبط التحقيق :
  • التنظيم،
  • مهام أمين ضبط التحقيق ذات الطابع الإداري (مسك السجلات، تلقي وتشكيل الملفات …)،
  • مهام أمين ضبط التحقيق المرتبطة بالمهام القضائية لقاضي التحقيق (تحرير المحاضر والانتقال والمعاينة والتفتيش .)… الوحدة الرابعة : محكمة الأحداث :
  • الخصوصيات،
  • إجراءات التحقيق،
  • محاكمة الأحداث. الوحدة الخامسة : الإجراءات المدنية والإدارية :
  • المبادىء الأساسية للدعوى المدنية والدعوى الإدارية،
  • الاختصاص النوعي والإقليمي،
  • الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية،
  • إجراءات التحقيق،
  • التدخل والإدخال في الخصومة، 12 أكتوبر سنة 2014 م
  • عوارض الخصومة،
  • الأحكام والقرارات،
  • الاستعجال،
  • طرق الطعن العادية وغير العادية،
  • آجال وعقود التبليغ الرسمي،
  • المصاريف القضائية،
  • الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية،
  • تنفيذ الأحكام القضائية،
  • الطرق البديلة لحل النزاعات أمام الجهات القضائية العادية والإدارية. الوحدة السادسة : الإجراءات الجزائية :
  • التحقيق الابتدائي،
  • مباشرة الدعوى العمومية،
  • التحقيق القضائي،
  • المحاكمة الجزائية،
  • الدعوى المدنية التبعية،
  • محكمة الجنايات،
  • طرق الطعن،
  • الإجراءات الخاصة بالجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع. الوحدة السابعة : المناجمنت العمومي :
  • الاتصال والعلاقات العامة،
  • التسيير التوقعي للموارد البشرية،
  • تسيير المناصب واستغلال الكفاءات،
  • تنمية الموارد البشرية،
  • أنظمة الرقابة وتقييم الأداء. الوحدة الثامنة : المالية العامة :
  • مبادىء وقواعد الميزانية،
  • تحضير وإجراءات تنفيذ الميزانية،
  • رقابة تنفيذ الميزانية.

18 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2014 م الوحدة التاسعة : التحرير الإداري والقضائي : 1 - التحرير الإداري :

  • مبادىء وقواعد التحرير الإداري،
  • تحرير المراسلات والوثائق الإدارية،
  • تحضير ملف إداري،
  • أساليب التلخيص،
  • أساليب معالجة النصوص،
  • كيفيات صياغة الإشكاليات. 2 - التحرير القضائي :
  • أنواع الأحكام والقرارات،
  • عناصر الحكم القضائي،
  • تقنيات تحرير الأوامر والأحكام والقرارات. الوحدة العاشرة : الإعلام الآلي :
  • المبادىء الأولية لاستعمال الإعلام الآلي،
  • نظام تشغيل ويندوز XP،
  • استخدام برنامج معالجة النصوص Word،
  • استخدام برنامج معالجة الجداول Excel،
  • استخدام برنامج Point Power،
  • الأمن والصيانة المعلوماتية،
  • الدخول والإبحار عبر الأنترنت،
  • التطبيقات القضائية : نظام التسيير الآلي للملف القضائي، نظام صحيفة السوابق القضائية والجنسية ونظام الأوامر بالقبض والجدول التحليلي للإحصائيات. الوحدة الحادية عشرة : تنظيم السجون :
  • تصنيف وتنظيم المؤسسات العقابية،
  • كتابة ضبط المؤسسة العقابية،
  • أنظمة الاحتباس،
  • حقوق وواجبات المحبوسين. الوحدة الثانية عشرة : التنظيم القضائي :
  • مبادىء التنظيم القضائي،
  • تنظيم الجهات القضائية العادية والإدارية،
  • تشكيلة الجهات القضائية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 19 الوحدة الثالثة عشرة : تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل والمؤسسات العمومية التابعة لها :
  • تنظيم الإدارة المركزية،
  • تنظيم المؤسسات العمومية التابعة لوزارة العدل. الوحدة الرابعة عشرة : أخلاقيات المهنة :
  • المبادىء العامة لأخلاقيات المهنة،
  • حقوق وواجبات مستخدمي أمانات الضبط،
  • مسؤولية مستخدمي أمانات الضبط. الوحدة الخامسة عشرة : الإحصائيات القضائية :
  • جمع وتحليل المعطيات الإحصائية،
  • برنامج استغلال ومعالجة المعطيات الإحصائية. الوحدة السادسة عشرة : الحالة المدنية والجنسية : 1 - الحالة المدنية :
  • القواعد المنظمة للحالة المدنية،
  • عقود الحالة المدنية وكيفيات تحريرها وتعديلها،
  • تسيير مصلحة الحالة المدنية على مستوى الجهات القضائية. 2 - الجنسية :
  • القواعد التي تنظم الجنسية الجزائرية،
  • إثبات الجنسية. الوحدة السابعة عشرة : تسيير الأرشيف القضائي والمكتبات :
  • تسيير ومعالجة وحفظ وأمن الأرشيف القضائي،
  • تسيير الرصيد الوثائقي والمكتبات. الوحدة الثامنة عشرة : الإعلام والتوجيه :
  • طرق وتقنيات الإعلام،
  • كيفيات استقبال الجمهور،
  • شروط وكيفيات التوجيه. الوحدة التاسعة عشرة : اللغة الفرنسية :
  • قواعد اللغة وتقنيات التحرير والتلخيص.

60 18 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 أكتوبر سنة 2014 م الملحق الثاني برنامج التكوين برتبة السنة الأولى : 1 - تربص تطبيقي مدته : خمسة (5) أشهر. 2 - برنامج التكوين النظري : مدته سبعة (7) أشهر. الرقم الوحدات 1 الإجراءات المدنية والإدارية 2 الإجراءات الجزائية 3 أمانة الضبط المدنية والإدارية 4 أمانة الضبط الجزائية 5 قانون العقوبات العام 6 المدخل للعلوم القانونية 7 التنظيم القضائي 8 أخلاقيات المهنة 9 تسيير الأرشيف القضائي والمكتبات 10 الإعلام الآلي المتخصص للالتحاق أمين ضبط الحجم الساعي المعامل 70 سا 2 70 سا 2 70 سا 2 70 سا 2 30 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 40 سا 1 30 سا 1 76 سا 2 11 تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل والمؤسسات العمومية التابعة لها 20 سا 1 12 اللغة العربية المجموع الوحدة الأولى : الإجراءات المدنية والإدارية :

  • شروط الدعوى المدنية،
  • شروط الدعوى الإدارية،
  • الاختصاص النوعي والإقليمي،
  • إجراءات التحقيق،
  • الأحكام والقرارات،
  • الاستعجال،
  • طرق الطعن العادية وغير العادية،
  • آجال وعقود التبليغ الرسمي،
  • المصاريف القضائية،
  • الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية، 40 سا 1 576 سا
  • تنفيذ الأحكام القضائية،
  • الطرق البديلة لحل النزاعات. الوحدة الثانية : الإجراءات الجزائية :
  • التحقيق الابتدائي،
  • مباشرة الدعوى العمومية،
  • التحقيق القضائي،
  • المحاكمة الجزائية،
  • الدعوى المدنية التبعية،
  • محكمة الأحداث،
  • محكمة الجنايات،
  • طرق الطعن،
  • الإجراءات الخاصة بالجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع.

18 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2014 م الوحدة الثالثة : أمانة الضبط المدنية والإدارية :

  • تنظيم أمانة الضبط على مستوى المحكمة والمجلس والمحكمة العليا،
  • تنظيم أمانة الضبط على مستوى المحكمة الإدارية ومجلس الدولة،
  • تنظيم أمانة الضبط على مستوى محكمة التنازع،
  • دور أمين الضبط في الخصومة المدنية والخصومة الإدارية. الوحدة الرابعة : أمانة الضبط الجزائية :
  • تنظيم أمانة الضبط الجزائية،
  • دور أمين الضبط في المصالح التابعة للنيابة،
  • دور أمين الضبط في الخصومة الجزائية،
  • دور أمين الضبط على مستوى غرفة الاتهام،
  • دور أمين الضبط على مستوى محكمة الجنايات. الوحدة الخامسة : قانون العقوبات العام :
  • الجريمة وأركانها،
  • العقوبة. الوحدة السادسة : المدخل للعلوم القانونية :
  • مفهوم القانون،
  • مصادر القاعدة القانونية،
  • تقسيم القاعدة القانونية،
  • تطبيق القانون من حيث الزمان والمكان،
  • نظرية الحق. الوحدة السابعة : التنظيم القضائي :
  • مبادىء التنظيم القضائي،
  • تنظيم الجهات القضائية العادية،
  • تنظيم الجهات القضائية الإدارية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21
  • تنظيم الجهات القضائية المتخصصة،
  • تشكيلة الجهات القضائية. الوحدة الثامنة : أخلاقيات المهنة :
  • مبادىء أخلاقيات المهنة،
  • حقوق وواجبات مستخدمي أمانات الضبط،
  • مسؤولية مستخدمي أمانات الضبط. الوحدة التاسعة : تسيير الأرشيف القضائي والمكتبات :
  • معالجة وتسيير وحفظ وأمن الأرشيف القضائي،
  • تسيير الرصيد الوثائقي والمكتبات. الوحدة العاشرة : الإعلام الآلي :
  • المبادىء الأولية،
  • نظام تشغيل ويندوز XP،
  • استخدام برنامج معالجة النصوص Word،
  • استخدام برنامج معالجة الجداول Excel،
  • استخدام برنامج Point Power،
  • الدخول والإبحار عبر الأنترنت، التطبيقات القضائية : نظام التسيير الآلي للملف القضائي، نظام صحيفة السوابق القضائية والجنسية، نظام الأوامر بالقبض والجدول التحليلي للإحصائيات. الوحدة الحادية عشرة : تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل والمؤسسات العمومية التابعة لها :
  • تنظيم الإدارة المركزية،
  • تن ظيم المؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة العدل. الوحدة الثانية عشرة : اللغة العربية :
  • قواعد اللغة وتقنيات التحرير والتلخيص.

60 18 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد السنة الثانية : 1 - تربص تطبيقي : مدته خمسة (5) أشهر. 2 - برنامج التكوين النظري : مدته سبعة (7) أشهر. الرقم الوحدات 1 رئاسة أمانة الضبط 2 الحالة المدنية والجنسية 3 الإحصائيات القضائية 4 التطبيقات القضائية 5 قانون العقوبات الخاص 6 محكمة الأحداث 7 التحرير الإداري والقضائي 8 تنفيذ العقوبات وصحيفة السوابق القضائية 9 تنظيم وتسيير الأمانة 10 أمانة ضبط التحقيق وغرفة الاتهام 11 الإعلام والتوجيه 12 اللغة الفرنسية المجموع الوحدة الأولى : رئاسة أمانة الضبط :

  • دور أمين الضبط بالمصالح الآتية : الصندوق، أدلة الإقناع، تسجيل الأحكام والقرارات والعقود ا لمختلفة، الإحصائيات، الأرشيف، ومصلحة الإعلام والتوجيه ….،
  • دور أمين الضبط على مستوى الشباك الموحد. الوحدة الثانية : الحالة المدنية والجنسية : 1 - الحالة المدنية :
  • القواعد المنظمة للحالة المدنية،
  • تسيير مصلحة الحالة المدنية على مستوى الجهات القضائية. 12 أكتوبر سنة 2014 م الحجم الساعي المعامل 30 سا 2 30 سا 2 40 سا 1 70 سا 2 50 سا 1 40 سا 1 45 سا 1 40 سا 1 55 سا 2 56 سا 1 30 سا 1 60 سا 1 546 سا 2 - الجنسية :
  • الأحكام التي تنظم الجنسية الجزائرية،
  • إثبات الجنسية. الوحدة الثالثة : الإحصائيات القضائية :
  • جمع وتحليل المعطيات الإحصائية،
  • استغلال ومعالجة المعطيات الإحصائية. الوحدة الرابعة : التطبيقات القضائية :
  • نظام التسيير الآلي للملف القضائي،
  • نظام صحيفة السوابق القضائية وشهادة الجنسية،
  • نظام تسيير الأوامر بالقبض،
  • الجدول التحليلي للإحصائيات.

18 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2014 م الوحدة الخامسة : قانون العقوبات الخاص :

  • جريمة تواطؤ الموظفين،
  • جرائم الفساد،
  • جريمة إتلاف وتشويه أو تبديد أو نزع عمدا أوراق أو سجلات أو عقود أو سندات محفوظة،
  • جريمة التزوير في المحررات العمومية أو الرسمية،
  • جرائم خيانة الأمانة وانتحال وظيفة،
  • الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات. الوحدة السادسة : محكمة الأحداث :
  • خصوصيتها،
  • إجراءات التحقيق،
  • محاكمة الأحداث. الوحدة السابعة : التحرير الإداري والقضائي : 1 - التحرير الإداري :
  • مبادىء وقواعد التحرير الإداري،
  • تحرير المراسلات والوثائق الإدارية،
  • تحضير ملف إداري،
  • أساليب التلخيص ومعالجة النصوص،
  • كيفيات صياغة الإشكاليات. 2 - التحرير القضائي :
  • أنواع الأحكام والقرارات،
  • عناصر الحكم،
  • تقنيات التحرير. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 23 الوحدة الثامنة : تنفيذ العقوبات وصحيفة السوابق القضائية :
  • تبليغ الأحكام والقرارات الجزائية،
  • تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية،
  • قسائم صحيفة السوابق القضائية،
  • رد الاعتبار القانوني والقضائي. الوحدة التاسعة : تنظيم وتسيير الأمانة :
  • تنظيم الأمانة،
  • تسيير البريد،
  • تقنيات ومناهج العمل،
  • مبادىء الاستقبال،
  • مسك المفكرة،
  • تقنيات الاتصال،
  • صيغ المراسلات. الوحدة العاشرة : أمانة ضبط التحقيق وغرفة الاتهام :
  • التنظيم،
  • مهام أمين ضبط التحقيق ذات الطابع الإداري (مسك السجلات، تلقي وتشكيل الملفات …)،
  • مهام أمين ضبط التحقيق المرتبطة بمهام قاضي الت حق يق (تحرير ال محاضر، الانتقال، المعاينة والتفتيش .)… الوحدة الحادية عشرة : الإعلام والتوجيه :
  • طرق وتقنيات الإعلام،
  • كيفيات استقبال الجمهور،
  • شروط وكيفيات التوجيه. الوحدة الثانية عشرة : اللغة الفرنسية :
  • قواعد اللغة وتقنيات التحرير والتلخيص.

60 18 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 1 - تربص تطبيقي : مدته خمسة 12 أكتوبر سنة 2014 م الملحق الثالث برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة معاون أمين ضبط (5) أشهر. 2 - برنامج التكوين النظري : مدته سبعة (7) أشهر. الرقم 1 أمانة الضبط الجزائية 2 أمانة الضبط المدنية والإدارية 3 أمانة ضبط التحقيق 4 محكمة الأحداث 5 الإجراءات المدنية والإدارية 6 الإجراءات الجزائية 7 قانون العقوبات العام والخاص 8 تنظيم وتسيير الأمانة 9 التحرير الإداري والقضائي 10 الإعلام الآلي 11 التنظيم القضائي 12 تنظيم الإدارة المركزية لوزارة 13 أخلاقيات المهنة 14 مدخل للعلوم القانونية 15 الإعلام والتوجيه 16 اللغة العربية 17 اللغة الفرنسية الوحدات الحجم الساعي المعامل 50 سا 2 50 سا 2 30 سا 1 30 سا 1 40 سا 2 40 سا 2 30 سا 1 50 سا 1 24 سا 1 70 سا 2 12 سا 1 العدل والمؤسسات العمومية التابعة لها 12 سا 1 24 سا 1 24 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 المجموع 576 سا

18 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2014 م الوحدة الأولى : أمانة الضبط الجزائية :

  • تنظيم أمانة الضبط الجزائية،
  • دور أمين الضبط في المصالح التابعة للنيابة،
  • دور أمين الضبط في الخصومة الجزائية،
  • دور أمين الضبط على مستوى غرفة الاتهام،
  • دور أمين الضبط على مستوى محكمة الجنايات. الوحدة الثانية : أمانة الضبط المدنية والإدارية :
  • تنظيم أمانة الضبط على مستوى المحكمة والمجلس والمحكمة العليا،
  • تنظيم أمانة الضبط على مستوى المحكمة الإدارية ومجلس الدولة،
  • تنظيم أمانة الضبط على مستوى محكمة التنازع،
  • دور أمين الضبط في الخصومة المدنية والخصومة الإدارية. الوحدة الثالثة : أمانة ضبط التحقيق :
  • التنظيم،
  • مهام أمين ضبط التحقيق ذات الطابع الإداري (مسك السجلات، تلقي وتشكيل الملفات …)،
  • مهام أمين ضبط التحقيق المرتبطة بمهام قاضي الت حق يق (تحرير ال محاضر، الانتقال، المعاينة والتفتيش .)… الوحدة الرابعة : محكمة الأحداث :
  • تنظيم الخصوصيات،
  • إجراءات التحقيق،
  • محاكمة الأحداث. الوحدة الخامسة : الإجراءات المدنية والإدارية :
  • شروط الدعوى المدنية والدعوى الإدارية،
  • الاختصاص النوعي والإقليمي،
  • إجراءات التحقيق،
  • الأحكام والقرارات،
  • الاستعجال،
  • طرق الطعن العادية وغير العادية،
  • المصاريف القضائية،
  • تنفيذ الأحكام القضائية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 25 الوحدة السادسة : الإجراءات الجزائية :
  • التحقيق الابتدائي،
  • مباشرة الدعوى العمومية،
  • التحقيق القضائي،
  • المحاكمة الجزائية،
  • محكمة الجنايات،
  • طرق الطعن. الوحدة السابعة : قانون العقوبات العام والخاص : 1 - قانون العقوبات العام :
  • الجريمة،
  • العقوبة. 2 - قانون العقوبات الخاص :
  • جريمة تواطؤ الموظفين،
  • جرائم خيانة الأمانة وانتحال وظيفة،
  • جرائم الفساد : رشوة الموظفين العموميين، اختلاس الممتلكات من قبل الموظف العمومي أو استعمالها على نحو غير شرعي، إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، تلقي الهدايا والغدر،
  • جريمة التزوير في المحررات العمومية أوالرسمية. الوحدة الثامنة : تنظيم وتسيير الأمانة :
  • تنظيم الأمانة،
  • تسيير البريد،
  • مبادىء الاستقبال،
  • مسك المفكرة،
  • تقنيات الاتصال،
  • صيغ المراسلات. الوحدة التاسعة : التحرير الإداري والقضائي : 1 - التحرير الإداري :
  • مبادىء وقواعد التحرير الإداري،
  • تحرير المراسلات والوثائق الإدارية،
  • تحضير ملف إداري.

60 18 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2 - التحرير القضائي :

  • أنواع الأحكام والقرارات،
  • عناصر الحكم القضائي،
  • تقنيات تحرير الأوامر والأحكام والقرارات. الوحدة العاشرة : الإعلام الآلي :
  • المبادىء الأولية،
  • نظام تشغيل ويندوز XP،
  • استخدام برنامج معالجة النصوص Word،
  • استخدام برنامج معالجة الجداول Excel،
  • نظام التسيير الآلي للملف القضائي، ونظام صحيفة السوابق القضائية والجنسية ونظام الأوامر بالقبض والجدول التحليلي للإحصائيات. الوحدة الحادية عشرة : التنظيم القضائي :
  • مبادىء التنظيم القضائي،
  • تنظيم الجهات القضائية العادية والإدارية،
  • تشكيلة الجهات القضائية. الوحدة الثانية عشرة : تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل والمؤسسات العمومية التابعة لها :
  • تنظيم الإدارة المركزية،
  • تن ظيم المؤسسات العمومية التابعة لوزارة العدل. الوحدة الثالثة عشرة : أخلاقيات المهنة :
  • قواعد أخلاقيات المهنة،
  • حقوق وواجبات مستخدمي أمانات الضبط،
  • مسؤولية مستخدمي أمانات الضبط. الوحدة الرابعة عشرة : مدخل للعلوم القانونية :
  • مفهوم القانون،
  • تقسيم القاعدة القانونية. الوحدة الخامسة عشرة : الإعلام والتوجيه :
  • طرق وتقنيات الإعلام،
  • كيفيات استقبال الجمهور،
  • شروط وكيفيات التوجيه. الوحدة السادسة عشرة : اللغة العربية :
  • قواعد اللغة وتقنيات التحرير والتلخيص. الوحدة السابعة عشرة : اللغة الفرنسية :
  • قواعد اللغة وتقنيات التحرير والتلخيص. 12 أكتوبر سنة 2014 م قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1434 الموافق 6 غشت سنة 2013، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 والمتضمّن إحداث اللجان المتساوية الأعضاء لموظفي وزارة العدل. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسكن والعمران،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سن ة 1984 الذي يحدّد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء،

18 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2014 م

  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سن ة 1985 والمتضمّن إحداث اللجان المتساوية الأعضاء لموظفي وزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تع دّل وتتمّم المادّت ان الأولى و 2 م ن القرار المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 والمذكور أعلاه وتحرّران كما يأتي : “المادّة الأولى : تنشأ لدى وزارة العدل لجان متساوية الأعضاء مختصة بالأسلاك الآتية : اللجان الأسلاك اللجنة الأولى الأسلاك المشتركة اللجنة الثانية أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب اللجنة الثالثة الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1434 الموافق 6 غشت سنة .2013 محمد شرفي ★ قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1434 الموافق 6 غشت سنة 2013، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 والمتضمّن إحداث اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك موظفي الضبط. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 27 1 - الأسلاك المشتركة، 2 - أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، 3 - الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسكن والعمران.” “ المادّة 2 : يح دّد عدد أعض اء اللجان المنصوص عليه ا في المادّة الأولى أعلاه، حسب الجدول الآتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 “
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرس وم التّنفي ذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-409 المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سن ة 1984 الذي يحدّد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء،

60 18 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد

  • وبمقتضى الق رار المؤرّخ في أوّل شعب ان ع ام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 والمتضمّن إحداث اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك موظفي الضبط، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تع دّل وتتمّم المادّت ان الأولى و 2 م ن القرار المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتحرّران كما يأتي : اللجان الأسلاك اللجنة الأولى أمناء أقسام الضبط اللجنة الثانية أمناء الضبط المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1434 الموافق 6 غشت سنة .2013 محمد شرفي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 21 شوّال عام 1435 الموافق 17 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 7 محرّم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسجيل الفلاحين، ومسك السجلات المتعلقة بهم، ونموذج بطاقة الفلاح المهنية. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناي ر سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم، 12 أكتوبر سنة 2014 م “المادّة الأولى : تنش أ ل دى وزارة الع دل لج ان متساوي ة الأعضاء مختص ة بالأسلاك الآتية : 1 - سلك أمناء أقسام الضبط، 2 - سلك أمناء الضبط.” “ المادّة 2 : يحدّد عدد أعضاء اللجان المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه، حسب الجدول الآتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 5 5 5 5 5 5 5 5 “
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-254 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 الذي يحدّد كيفيات إعداد شهادة الحيازة وتسليمها، المحدثة بموجب المادّة 39 من القانون رقم 90-25 المؤرّخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمّن التوجيه العقاري،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-63 المؤرّخ في 7 رمضان ع ام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يعرّف النشاطات الفلاحية ويحدّد شروط الاعتراف بصفة الفلاح وكيفياته،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-214 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010 الذي يحدّد القانون الأساسي للغرف الفلاحية،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 محرّم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 الذي يحدّد كيفيات تسجيل الفلاحين، ومسك السجلات المتعلقة بهم، ونموذج بطاقة الفلاح المهنية، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم القرار المؤرّخ في 7 محرّم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.

18 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2014 م المادّة 2 : تعدّل أحكام المادّة 3 من القرار المؤرّخ في 7 محرّم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 3 : ي جب أن ي رف ق كل ط لب تسج يل في سجل الفلاحة بملف يحتوي على الوثائق الآتية :

  • طلب خطي يوقع عليه الطالب،
  • مستخرج من عقد الميلاد،
  • شهادة الإقامة،
  • نسخة مصادق عليها طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية،
  • ثلاث (3) صور شمسية حديثة للطالب، وكذا، حسب وضعية الطالبين، نسخة مصادق عليها طبق الأصل مما يأتي :
  • سند الملكية،
  • عقد الإيجار لمدة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات،
  • شهادة الحيازة،
  • العقد الإداري للامتياز أو قرار المنح أو رخص ة است غلال بالنسبة للمستثمرات الفلاح ية الجماع ية أو الفردية. المادّة 3 : تتمّم أحكام المادّة 7 من القرار المؤرّخ في 7 محرّم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 7 : ي جب أن يودع الملف لدى مصالح الأمانة العامة للغرفة الفلاحية الولائية، المختصة إقليميا، مقابل تسليم وصل إيداع يحتوي على اسم المعني ولقبه وتاريخ التسجيل. لا يمكن أن يكون أيّ طلب موضوع رفض من طرف المصالح التقنية للغرفة الفلاحية الولائية إلا في الحالة التي يكون فيها الملف غير مكتمل الوثائق بالنظر لأحكام هذا القرار. المادّة 4 : تعدل أحكام المادّة 12 من القرار المؤرّخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتتمّم كما يأتي : “المادّة 12 : تمسك الغرفة الفلاحية الولائية على مستواها سجلا يتكون من صفحات مرقمة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 29 يكون هذا السجل ممضيا ومؤشرا عليه من طرف المحكمة المختصة إقليميا، ويجب أن لا يحتوي على أي شطب أو إضافات. يدون هذا السج ل في نسخ ة إلكترونية معلوماتية غير قابلة للتعديل باستثناء ما كان يتعلق بأعمدة “ملاحظات” القابلة للإدماج التي تسجل فيها التعديلات المحتملة. المادّة 5 : تعدّل أحكام المادّة 13 من القرار المؤرّخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتتمّم كما يأتي : “المادّة 13 : تحتوي البيانات التي يتناولها السجل الممضى والمؤشر عليه والمدون في نسخة إلكترونية معلوماتية، على العناصر الآتية :
  • الأصول الكاملة للفلاح،
  • تحديد موقع المستثمرة والبلدية ومكان معين،
  • العنوان الشخصي للفلاح،
  • النشاط الرئيسي أو المعتاد أو رمزه،
  • الرقم الوطني الممنوح للفلاح والذي يجب أن يدرج في البطاقة المهنية،
  • الفئة المهنية للفلاح (مالك مستغل أو مستغل غ ير م الك أو م ربّ أو مستأج ر أو منتف ع، منفرد أو في جماعة)،
  • باب “الملاحظات” المخصص لاستلام بيانات خاصة والتعديلات الرئيسية المتعلقة بالفلاح. تكتب البيانات التي يتضمنها السجل الممضى والمؤشر عليه والمكتوب على دعامة ورقية بحبر غير قابل للمحو”. المادّة 6 : تدرج ضمن القرار المؤرّخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، مادّة 13 مكرّر تحرّر كما يأتي : “المادّة 13 مكرّر : تلحق بالنسخة الإلكترونية المعلوماتية للسجل الذي تمسكه الغرفة الفلاحية الولائية، قاعدة بيانات عن المستثمرات الفلاحية توضح ك ل النشاطات الفلاحية الممارسة داخل المستثمرة مع الإشارة إلى المساحات والقطعان. ترسل قواعد البيانات للغرف الفلاحية الولائ ية في دعامة مغناطيسية إلى الغ رف ة الوطنية للفلاحة وتدرج في النسخة الإلكترونية المعلوماتية للسجل الوطني”.

60 18 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد المادّة 7 : تعدل أحكام المادّة 16 من القرار المؤرّخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 16 : تمسك السجل الوطني للفلاحة المكتوب في دعامة ورقية والمدوّن في نسخة إلكترونية معلوماتية، الغرفة الوطنية للفلاحة تحت مسؤولية أمينها العامّ، حسب الأشكال والشروط المذكورة أعلاه بالنسبة للسجلات الولائية واعتمادا على البيانات التي يتضمنها مستخلص مداولات مجلس إدارة الغرفة الفلاحية الولائية”. المادّة 8 : تعدل أحكام المادّة 18 من القرار المؤرّخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 18 : بطاقة الفلاح المهنية بطاقة مغناطيسية يرفق نموذجها بأصل هذا القرار. وتلحق خص ائص بطاق ة الف لاح المهن ية بهذا القرار”. المادّة 9 : تعدل أحكام المادّة 19 من القرار المؤرّخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 19 :بطاقة الفلاح شخصية. ويمضيها رئيس الغرفة الفلاحية الولائية المختصة إقليميا، وتحتوي على رقم للتسجيل وطني تمنحه الغرفة الوطنية للفلاحة، ويجب أن يقيّد هذا الرقم بعدئذ في سجل الغرفة الفلاحية الولائية”. المادّة 10 : تعدل أحك ام المادّة 22 من الق رار المؤرّخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتتمّم كما يأتي : “المادّة 22 : تسلّم نسخ ة ثان ية واح دة من البطاقة، في حالة ضياعها مقابل دفع مبلغ ألف دينار 1.000( دج). يجب أن تعلم مصالح الأمن المختصة إقليميا والغرفة الفلاحية للولاية بضياع البطاقة”. المادّة 11 : تلغى أحكام المادّة 15 من القرار المؤرّخ في 7 محرّم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1435 الموافق 17 غشت سنة .2014 عبد الوهاب نوري 12 أكتوبر سنة 2014 م الملحق خصائص بطاقة الفلاح المهنية : 1 - تتضمن على وجهها البي انات الآت ية باللغة العربية : أ) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ب) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ج) الغرفة الوطنية للفلاحة، د) الغرفة الفلاحية لولاية : ………………………….، ه) بطاقة الفلاح المهنية، و) اللقب والاسم، ز) تاريخ الازدياد، ح) رقم التسجيل الوطني، ط) اللقب والاسم بالحروف اللاتينية، ي) مكان للتوقيع مستنسخ، ك) شع ار الغ رفة الوطنية للفلاح ة بصورة متقزحة وبالألوان، ل) مكان للصورة بالألوان. 2 - تتضمن على ظهرها البيانات الآتية : أ) شريط مغناطيسي ذو 3 مسالك واجب ترميزه من طرف الغرفة الفلاحية الولائية والغرفة الوطنية للفلاحة، ب) مكان لختم الغرفة الوطنية للفلاحة التي تضعه عند المراقبة البعدية، ج) رقم تسلسلي يضعه صانع البطاقة، د) خمسة (5) أمكنة تخصص للمصادقة السنوية، ه) عبارة بالع ربية “هذه البط اقة شخصية، غير صالحة إلا إذا كانت تحمل مصادقة السنة الجارية”. 3 - المسلك رقم 1 للشريط المغناطيسي يرم ز من طرف الغرفة الفلاحية الولائية. 4 - المسلك رقم 2 للشريط المغن اطيسي يرم ز من طرف الغرفة الوطنية للفلاحة. 5 - المسلك رقم 3 للش ريط المغناطيسي يحتفظ به احتياطيا.

18 ذو الحجّة عام 1435 ه 60 31 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 أكتوبر سنة 2014 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 مايو سنة 2014 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.246.252.484.947,87
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 131.027.864.250,11
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 305.558.187,53
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 14.011.706.730.404,66
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 174.552.263.035,72
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 2.812.011.966,77
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
  • أصول ثابتة صافية………………………………………………………………………… 9.456.706.550,83
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 71.737.470.639,02 المجموع 15.648.994.202.468,57 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 3.467.865.286.532,45
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 97.495.554.207,96
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.051.550.178,67
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 145.374.977.637,60
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 5.127.977.838.881,73
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 909.357.194.564,73
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 1.947.726.500.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 430.582.474.095,11
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 676.847.094.781,94
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 2.544.715.731.588,38 المجموع 15.648.994.202.468,57
  • يحتوي تسهيلات الودائع

18 ذو الحجّة عام 1435 ه 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 12 2014 أكتوبر سنة م الوضعيّة الشّهريّة في 30 يونيو سنة 2014 المبالغ ( دج ) الأصول :

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.259.793.486.223,22
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 131.687.068.113,79
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 306.014.713,88
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 13.973.667.771.300,21
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 176.278.554.266,55
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 2.987.099.386,14
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
  • أصول ثابتة صافية………………………………………………………………………… 9.530.284.109,42
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 67.554.591.478,46 المجموع 15.622.947.982.077,73 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 3.503.286.968.498,30
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 98.047.229.730,66
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.204.238.296,44
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 146.823.080.772,81
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 5.235.646.157.358,91
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 875.559.697.586,90
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 1.894.464.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 512.321.877.314,11
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 676.847.094.781,94
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 2.378.747.637.737,66 المجموع 15.622.947.982.077,73
  • يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة