مرسوم تنفيذي رقم 14-280 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1435 الموافق 8 أكتوبر سنة 2014، يعدل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزاني ة س نة 2014 اعتماد دفع ق دره أربعمائة وخمسون مليون دينار 450.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وتسعمائة وخمسون مليون دينار 3.950.000.000( دج) م قيّ دان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2014 اعتماد دفع قدره أربعمائة وخمسون مليون دينار 450.000.000( دج) ورخ صة برنام ج ق درها ثلاثة ملايير وتسعمائة وخمسون مليون دينار 3.950.000.000( دج) يقيّ دان في النفق ات ذات الطابع النهائي ( المنص وص عليه ا في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1435 الموافق 8 أكتوبر سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات 000 450 000 950 3 غير متوقعة الم ج موع : ........ 000 450 000 950 3 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية 000 450 000 450 الاقتصادية والإدارية
- التربية والتكوين - 000 500 3 ال مجم وع : ........ 000 450 000 950 3
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.