مرسوم رئاسيّ رقم 14-278 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم حول التعاون التقني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كولومبيا، الموقّعة بالجزائر في 28 أكتوبر سنة 2013
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على مذكرة التفاهم حول التعاون التقني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك وم ة جمهورية كولومبيا، الموقّع ة بالج زائر في 28 أكتوبر سن ة 2013، وتنش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة 18 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2014 م مذكرة تفاهم حول التعاون التقني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كولومبيا إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كولومبيا، المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"،
- اعترافا منهما بالرغبة في توطيد أواصر الصداقة القائمة بين الطرفين،
- واعتبارا منهما للاهتمام المتبادل في تحسين وتشجيع التنمية الاجتماعية و الاقتصادية لبلديهما،
- واقتناعا منهما بضرورة التأكيد على التنمية المستدامة،
- واعترافا منهما بالمزايا المتبادلة للتعاون التقني في المجالات ذات الاهتمام المشترك،
- ورغبة منهما في تطوير التعاون الذي يحفز التقدم التقني، اتفقتا على ما يلي :
المادّة الأولى يعم ل الطرفان على تشجيع إعداد وتنفيذ البرامج والمشاريع وأي شكل آخر من أشكال التع اون التقني في المجالات ذات الاهتمام المشترك طبقا لتشريعهما الوطني.
المادّة 2
1 - يمكن الطرفين، في إطار تطوير مبادرات التعاون التقني، النظر في مشاركة المؤسسات العمومية والخاصة، والمنظمات غير الحكومية لكلا البلدين، في إقليم أحد الطرفين أو بلد آخر، كما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في مبادرة التعاون المناسبة.
2 - يعمل الطرفان، معا أو منفردين، ومراعاة لتوف ر الأم وال ولتشريعهما، على المساهم ة والبحث عن الدعم الضروري من المنظمات الدولية والصناديق الماليّة، والبرامج الجه وي ة والدول ية ومانحين آخرين من أجل تنفيذ المبادرات بموجب مذكرة التفاهم هذه.
المادة 3
فتح المادةيمكن عقد اجتماعات بين ممثلي الطرفين قصد مناقشة المسائل المتعلقة بمذكرة التفاهم هذه، مثلما تم الاتفاق عليه عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 4
فتح المادةيمكن الطرفين، طبقا لتشريعهما الساري المفعول، تقديم الدعم اللوجستي للموظفين المبعوثين من أحد البلدين إلى البلد الآخر وتمكينهم من الحصول على المعلومات المطلوبة قصد أداء مهامهم ووظائفهم الخاصة، وكذا التسهيلات الأخرى المتفق عليها من قبل الطرفين.
المادة 5
فتح المادةيتعين على موظفي كل من الطرفين، الذين يسافرون إلى بلد الطرف الآخر خلال تنفيذ مذكرة التفاهم هذه الاحترام والامتثال لشروط كل مبادرة تعاون والقوانين الوطنية والقواعد والتنظيمات الخاصة بالبلد المضيف.
المادة 6
فتح المادةتتم تسوية أي خلاف ينجم عن تفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، وديا من خلال المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين.
المادة 7
فتح المادةيمكن الطرفين، باتفاق متبادل، إدخال إضافات وتعديلات على مذكرة التفاهم هذه. وتدخل هذه الإضافات والتعديلات حيّز التّنفيذ بنفس الإجراءات الخاصة بدخول مذكرة التفاهم هذه حيّز التنفيذ.
المادة 8
فتح المادة1 - تدخل مذكرة التفاهم هذه، حيّز التّنفيذ اعتبارا من تلقي الإشعار الأخير الذي يقوم من خلاله أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر، كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية عن إتمام الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض.
2 - يدخل التعليق أو الإنهاء حيّز التّنفيذ ستة (6) أشهر بعد تلقي الطرف الآخر إخطارا بهما ولا يخلان بالمبادرات خلال التّنفيذ، طبقا لمذكرة التفاهم هذه.
حرّر بالجزائر في 28 أكتوبر سنة 2013، في ثلاث نسخ أصلية، باللغات العربيّة والإسبانية والإنجليزية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة عن حكومة جمهورية كولومبيا الجمهورية الجزائرية ماريا آنجيلا الديمقراطية الشعبية هولغوين كويلار رمطان لعمامرة وزيرة العلاقات الخارجية وزير الشؤون الخارجية 8 الجريدة الرّسميّة 60 18 ذو الحجّة عام 1435 ه مراسيم تنظيميّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.