مرسوم رئاسيّ رقم 14-277 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التصديق على الاتفاق في شكل تبادل رسائل، المتعلق بإلغاء التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الرسمية ولمهمة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كولومبيا، الموقّع بالج زائر في 28 أكتوبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق في شكل تبادل رسائل، المتعلق بإلغاء التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الرسمية ولمهمة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كولومبيا، الموقّع بالجزائر في 28 أكتوب ر سن ة 2013، وينشر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة تبادل الرسائل المتعلق بإلغاء التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الرسمية ولمهمة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كولومبيا رقم : 250 / و، ش، خ، إلى معالي السيدة ماريا آنجيلا هولغوين كويلار وزيرة العلاقات الخارجية لجمهورية كولومبيا سيادة الوزيرة :
استنادا إلى أواصر الصداقة التقليدية وعلاقات التفاهم المتبادل التي تربط الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كولومبيا، يشرفني أن أقترح الاتفاق الآتي بين البلدين، والذي سوف يطبق وفق الأحكام الآتية :
1 - يمكن الرعايا الجزائريين والكولومبيين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية رسمية أو لمهمة، سارية الصلاحية، الدخول إلى إقل يم دول ة الطرف الآخر والإقامة فيه، أو العبور أو الخروج منه لمدة تسعين (90) يوما، ابتداء من تاريخ الدخول، دون أن يضطروا إلى الحصول مسبقا على تأشيرة.
2 - يتم عبور الحدود عبر المراكز الحدودية المخصصة للتنقل الدولي.
3 - إذا رغب حاملو جوازات السفر السارية الصلاحية، المشار إليهم في المادة الأولى، تمديد إقامتهم على إقليم أحد الطرفين لمدة تتجاوز التسعين (90) يوما، عليهم القيام بالإجراءات التنظيمية الضرورية لإصدار تأشيرة إقامة.
4 - ينبغي أن تكون لجوازات السفر الدبلوماسية، الرسمية أو لمهمة، صلاحية لا تقل عن ستة (6) أشهر، عند الدخول إلى إقليم أحد الطرفين.
5 - يمكن ح املي ج وازات السف ر الدبلوماس ية أو الرسمية أو لمهمة، المزاولين لوظائفهم في البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المعينين في الهيئات الدولية للطرفين، وكذا أفراد عائلاتهم الحاملين لجوازات 18 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2014 م سفر دبلوماسية أو رسمية أو لمهمة، الذين يعيشون معهم تحت سقف واحد، الدخول أو الإقامة بدون تأشيرة، في إقليم الطرفين خلال فترة مهمتهم.
6 - إن إلغاء إجراءات التأشيرة لرعايا الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو رسمية أو لمهمة، لا يعفيهم من احترام القوانين الوطنية الخاصة بالدخول إلى إقليم الطرف الآخر والخروج منه أو الإقامة فيه.
7 - إن هذا الاتفاق لا يستثني حق أي من الطرفين في رفض الدخول أو إنهاء الترخيص بالإقامة على إقليمه لأي رعية من رعايا الطرف الآخر الذي يعتبر تواجده غير مرغوب فيه.
8 - يتبادل الطرفان، عبر القناة الدبلوماسية، نماذج ع ن ج وازات السف ر الدبلوماسية أو ال رسم ية أو لمهم ة المتداولة في أجل يقدر بثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ.
وفي حالة إجراء تعديل على جوازات السفر الدبلوماسية أو ال رسمية أو لمهم ة، المتداول ة حاليا، أو إصدار جوازات سفر جديدة، يتبادل الطرفان، عبر القناة الدبلوماسية نماذجهما المعدلة أو المستعملة حديثا وذلك ثلاثين (30) يوما، كأقصى حد، قبل تداولها.
9 - يدخل هذا الاتف اق حيّز التّنفيذ، ابت داء من تاريخ استلام، كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية، آخر إشعار يخطر من خلاله كل من الطرفين الطرف الآخ ر باستكمال الإجراءات القانون ية الداخل ية المطلوبة لهذا الغرض.
10 - تم توقيع هذا الاتفاق لمدة غير محددة. يمكن لكل طرف متعاقد أن يطلب، كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية، تعديل هذا الاتفاق، كليا أو جزئيا، ويدخل كل تعديل متفق عليه من قبل كلا الطرفين حيّز التّنفيذ طبقا للإجراءات القانونية الداخلية الخاصة بكل بلد.
11 - يمكن ك ل طرف متعاقد إبطال هذا الاتفاق عن طريق الإخطار. وفي هذه الحالة، ينتهي سريان مفعول هذا الاتفاق تسعين (90) يوما بعد تاريخ هذا الإخطار.
سأكون ممتنا لمعاليكم لو تفضلتم بالتأكيد على موافقة حكومتكم على الأحكام السابقة.
كما أنتهز هذه الفرصة لأجدد لمعاليكم أسمى عبارات التقدير والاحترام.
الجزائر في 28 أكتوبر سنة .2013 رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 040644 -- 13 -- DM -- S الجزائر في 28 أكتوبر سنة 2013 إلى معالي السيد رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد الوزير، يشرفني أن أخاطبكم بالإشارة لرسالتكم رقم /MAE 250، المؤرخ ة في 28 أكتوبر سنة 2013 والتي نصها كالآتي :
"سيادة الوزيرة :
استنادا إلى أواصر الصداقة التقليدية وعلاقات التفاهم المتبادل التي تربط الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كولومبيا، يشرفني أن أقترح الاتفاق التالي بين البلدين، الذي سوف يطبق وفق الأحكام الآتية :
1 - يمكن الرعايا الجزائريين والكولومبيين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو رسمية أو لمهمة، سارية الصلاحية، الدخول إلى إقليم دولة الطرف الآخر والإقامة فيه، أو العبور أو الخروج منه لمدة تسعين (90) يوما، ابتداء من تاريخ الدخول، دون أن يضطروا إلى الحصول مسبقا على تأشيرة.
2 - يتم عبور الحدود عبر المراكز الحدودية المخصصة للتنقل الدولي.
3 - إذا رغب حاملو جوازات السفر السارية الصلاحية، المشار إليهم في المادة الأولى، تمديد إقامتهم على إقليم أحد الطرفين لمدة تتجاوز التسعين (90) يوما، عليهم القيام بالإجراءات التنظيمية الضرورية لإصدار تأشيرة إقامة.
4 - ينبغي أن تكون لجوازات السفر الدبلوماسية أو الرسمية أو لمهمة، صلاحية لا تقل عن ستة (6) أشهر، عند الدخول إلى إقليم أحد الطرفين.
5 - يمكن ح املي ج وازات السف ر الدبلوماس ية أو الرسمية أو لمهمة، المزاولين لوظائفهم في البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المعينين في الهيئات 6 60 18 ذو الحجّة عام 1435 ه الدولية للطرفين، وكذا أفراد عائلاتهم الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو رسمية أو لمهمة، الذين يعيشون معهم تحت سقف واحد، الدخول أو الإقامة، بدون تأشيرة، في إقليم الطرفين خلال فترة مهمتهم.
6 - إن إلغاء إجراءات التأشيرة لرعايا الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو رسمية أو لمهمة، لا يعفيهم من احترام القوانين الوطنية الخاصة بالدخول إلى إقليم الطرف الآخر والخروج منه أو الإقامة فيه.
7 - إن هذا الاتفاق لا يستثني حق أي من الطرفين في رفض الدخول أو إنهاء الترخيص بالإقامة على إقليمه لأي رعية من رعايا الطرف الآخر الذي يعتبر تواجده غير مرغوب فيه.
8 - يتبادل الطرفان، عبر القناة الدبلوماسية، نماذج ع ن ج وازات السف ر الدبلوماسية أو ال رسم ية أو لمهم ة المتداولة في أجل يقدر بثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ.
وفي حالة إجراء تعديل على جوازات السفر الدبلوماسية أو ال رسمية أو لمهم ة، المتداول ة حاليا، أو إصدار جوازات سفر جديدة، يتبادل الطرفان، عبر القناة الدبلوماسية نماذجهما المعدلة أو المستعملة حديثا وذلك ثلاثين (30) يوما، كأقصى حد، قبل تداولها.
9 - يدخ ل ه ذا الاتفاق حيّز التّنفيذ ابت داء من تاريخ استلام، كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية، آخر إشعار يخطر من خلاله كل من الطرفين الطرف الآخ ر باستكمال الإجراءات القانون ية الداخل ية المطلوبة لهذا الغرض.
10 - تم توقيع هذا الاتفاق لمدة غير محددة. يمكن لكل طرف متعاقد أن يطلب، كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية، تعديل هذا الاتفاق، كليا أو جزئيا، ويدخل كل تعديل متفق عليه من قبل كلا الطرفين حيّز التّنفيذ طبقا للإجراءات القانونية الداخلية الخاصة بكل بلد.
11 - يمكن ك ل طرف متعاقد إبطال هذا الاتفاق عن طريق الإخطار. وفي هذه الحالة، ينتهي سريان مفعول هذا الاتفاق تسعين (90) يوما بعد تاريخ هذا الإخطار.
سأكون ممتنا لمعاليكم لو تفضلتم بالتأكيد على موافقة حكومتكم على الأحكام السابقة.
كما أنتهز هذه الفرصة لأجدد لمعاليكم أسمى عبارات التقدير والاحترام". 12 أكتوبر سنة 2014 م بهذا الخصوص، يشرفني أن أعلم معاليكم، بموافقة الطرف الكولومبي على الأحكام المقترحة في الرسالة سالفة الذكر.
بناء على ما سبق، فإن رسالتكم وهذه الرسالة التي تحمل موافقة الطرف الكولومبي يشكلان اتفاقا بين الدولتين.
كما أنتهز هذه الفرصة لأجدد لمعاليكم أسمى عبارات التقدير والاحترام.
ماريا آنجيلا هولغوين كويلار وزيرة العلاقات الخارجية ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.