قرار

قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 24 مارس سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 110 المؤرخة في 23 أكتوبر سنة 1978 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سكيكدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للدراسات والترقية والتنمية . 689

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.