قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1400 الموافق - 29 مارس سنة 1980 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة لرقان و بوقدير وبئر العاتر والرمشي ورأس الوادي والحروش وابن باديس وسفيزف ومستشفى عنابة ومستشفى قسنطينة وغريس . 690
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1976، فيما يخص قباضات الضرائب المختلفة لرقان وبوقدير وبئر العاتر والرمشي ورأس الوادى والحروش و ابن باديس وسفيزف ومسشفى عنابة ومسشفى قسنطينة وغريس، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار ..
المادة 2
فتح المادةتدخل احكام هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ احداث القطاعات الصحية المشار اليها في الجدول الملحق، والتي تقوم بتسييرها المالي قباضات الضرائب المختلفة المذكورة في المادة الاولى أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1400 الملحقان «أ» و «ب» المتعلقان بقائمة القطاعات | الموافق 29 مارس سنة 1980 .. عن وزير المالية الصحية ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب الامين العام مراد بن أشنهو اسلاماء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة الجدول تعيين القباضة والمقر رقان مستشفى عنابة بوقدين رأس الوادي بئس المساتن الرمشي الحروش ابن باديس سفيزف مستشفى قسنطينة فريس الرسميه للجمهورية الجزائرية 691 الملحق المصالح المسيرة ولاية ادرار .
يضاف :
القطاع الصحى لرقان ولاية عنابة يضاف :
القطاع الصحى لابن سيناء القطاع الصحي لابن رشد ولاية الاصنام يضاف :
القطاع الصحى لبوقدير ولاية سطيف يضاف :
القطاع الصحى لرأس الوادي ولاية تبسة يضاف :
القطاع الصحى لبئر العاشر ولاية تلمسان يضاف :
القطاع الصحى للرمشي ولاية سكيكدة يضاف :
حي الامراض العقلية للحروش ولاية سيدي بلعباس يضاف :
القطاع الصحى لابن باديس القطاع الصحى السفيرف ولاية قسنطينة يضاف :
القطاع الصحى لسيدى مبروك (قسنطينة) ولاية معسكر يضاف :
القطاع الصحى لغريس 692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 74-69
- قرار
- مرسوم رقم 80-86
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.