مرسوم

مرسومان مؤرخان في II جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 ابريل سنة 1980 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية 708

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.