قرارات مؤرخة فى 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 680- وزارة الداخلية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد الدخيلي، نائب مدير المغرب، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 .
محمد الصديق بن يحيى - ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979، المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر مقيدش نائب مدير لامريكا الشمالية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد القادر مقيدش، نائب مدير الأمريكا الشمالية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدوه | اختصاصاته .
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 .
محمد الصديق بن يحيى ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد محمد ربيع يونس، نائب مدير للمشرق ، ! يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد ربيع يونس، نائب مدير للمشرق، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 • محمد الصديق بن يحيى الرسمية للجمهورية الجزائرية 681 ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979، المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد أحمد بودهري، نائب مدير لمنظمات البلدان الاشتراكية الاوربية والاتحاد السوفياتي ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد بودهري نائب مدير منظمات البلدان الاشتراكية الاوربية والاتحاد السوفياتي، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 • محمد الصديق بن يحيى ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979ء المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية 682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر قديحة، نائب مدير للمالية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد القادر قديحة، نائب مدير المالية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 .
محمد الصديق بن يحيى ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 | المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد محمد بلحاج، نائب مدير للتجهيز والعتاد ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد بلحاج، نائب مدير للتجهيز والعتاد الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 .
محمد الصديق بن يحيى ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79 – - 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979، المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم.
و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد سنوسي بريكسي، نائب مدير لافريقيا الغربية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الحميد سنوسي بريكسي نائب مدير لافريقيا الغربية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 .
محمد الصديق بن يحيى الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979، المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد كمال حوحو، نائب مدير للبلدان الاشتراكية لاوربا الوسطى والجنوبية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد كمال حوحو، نائب مدير البلدان الاشتراكية لاوربا الوسطى والجنوبية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 .
محمد الصديق بن يحيى ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79 – 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979، المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 | الرسمية للجمهورية الجزائرية 683 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، ..
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق اول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر بلعزوق، نائب مدير للشؤون السياسية والمؤتمرات الجهوية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد القادر بلعزوق، نائب مدير الشؤون السياسية والمؤتمرات الجهوية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 .
محمد الصديق بن يحيى ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979، المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد حسين مغلاوى، نائب مدير لمنظمة الوحدة الافريقية والمنظمات الجهوية الفرعية . 684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حسين مغلاوي، نائب مدير منظمة الوحدة الافريقية والمنظمات الجهوية الفرعية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 • محمد الصديق بن يحيى ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979، المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد حنفى أو صديق، نائب مدير لجنوب افريقيا وافريقيا الوسطى وافريقيا الشرقية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حنفى أو صديق نائب مدير جنوب افريقيا وافريقيا الوسطى وافريقيا الشرقية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 • محمد الصديق بن يحيى ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 ، المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد محمدي، نائب مدير للموظفين ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد المجيد محمدي، نائب مدير الموظفين الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 .
محمد الصديق بن يحيى الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979، المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون | الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد الميهوب ميهوبي، نائب مدير لتنقل الاجانب واقامتهم ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الميهوب ميهوبي، نائب مدير تنقل الاجانب واقامتهم، الامضام باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 اموافق 3 أبريل سنة 1980 .
محمد الصديق بن يحيى ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979، : المرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 1 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية الرسمية للجمهورية الجزائرية 685 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر ،معديني نائب مدير الاستنساخ ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد القادر معديني، نائب مدير الاستنساخ، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 .
محمد الصديق بن يحيى - ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79 – 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979، المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد كمال يوسف خوجة نائب مدير الزيارات والبرامج يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد كمال يوسف خوجة نائب مدير الزيارات والبرامج، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق 686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 .
محمد الصديق بن يحيى ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 - ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979، المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد محمد حمزة نائب مدير للاعلام الآلي .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد حمزة، نائب مدير الاعلام الآلى الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979، المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد حسن فزيري، نائب مدير للحصانة والامتيازات ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حسن فزيري نائب مدير الحصانة والامتيازات، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 .
محمد الصديق بن يحيى ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 - ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979، الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 .
محمد الصديق بن يحيى وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 687 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد يحيى تريكي، نائب مدير للترجمة ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد يحيى تريكي، نائب مدير الترجمة، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 • .
محمد الصديق بن يحيى ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979، المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد دحو رحماني، نائب مدير آسيا الشرقية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد دحو رحماني، نائب مدير آسيا الشرقية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات | باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 .
محمد الصديق بن يحيى - ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979، المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد حميد براشد نائب مدير لامريكا الوسطى والكراييب ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حميد براشد، نائب مدير أمريكا الوسطى والكراييب، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 • محمد الصديق بن يحيى 688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه ان وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979، المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد محمد بن عسيلة، نائب مدير، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد بن عسيلة نائب مدير الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 • محمد الصديق بن يحيى ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79 – 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979، المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد عمار العمراني نائب مدير للبريد والمحفوظات والجوازات ووثائق السفر ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمار العمراني نائب مدير البريد والمحفوظات والجوازات ووثائق السفر، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 .
محمد الصديق بن يحيى - ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79 – 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 ، المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد محمد بن حسين نائب مدير للشؤون الاقتصادية والمالية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد بن حسين نائب مدير الشؤون الاقتصادية والمالية، الامضاء الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 .
محمد الصديق بن يحيى ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79 – 58 المؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 ، المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 و المتضمن تعيين السيد جمال الدين غرناطي نائب مدير للتشريع والمعاهدات ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد جمال الدين غرناطي، نائب مدير التشريع والمعاهدات، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 • محمد الصديق بن يحيى الرسمية للجمهورية الجزائرية 689 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى اولالى عام 1400 الموافق 2 أبريل سنة 1980 يتضمن تنفيذ
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.