قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 2 أبريل سنة 1980 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 116 من قانون الجمارك المتعلقة بالالتزامات المضمونة المكتتبة من قبل الادارات العمومية والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية . 692
المادة الأولى
فتح المادةتطبق أحكام المادة 116 من قانون الجمارك وفقا للكيفيات المحددة بموجب هذا القرار، على مجموع عمليات الجمرك التي تقوم بها الادارات والهيئات العمومية والمؤسسات | الاشتراكية، خاصة تلك التي تنص عليها أحكام المواد 67 و 100 و 106 و 123 و 127 و 133 و 177 و 189 و 192 و 290 من قانون الجمارك، التي يطلب منها التزام مضمون من مؤسسة مالية أو ايداع ضمان .
المادة 2
فتح المادةيجب على القائمين بالعمليات المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه، أن يكتتبوا وفقا لاحكام قانون الجمارك، سند اعفاء بكفالة وقت ايداع | التصريح المفصل، الذي يلتزمون بموجبه تحت طائلة القانون بالقيام بكل الاجراءات التي يتطلبها الالتزام المكتتب .
المادة 3
فتح المادةيحدد شكل الالتزام المشار اليه في المادة الثانية أعلاه وشروطه وتنفيذه بموجب مقرر من مدير الجمارك .
المادة 4
فتح المادةينبغي أن يغطى الالتزام، المكتتب من قبل الشخص أو الاشخاص المؤهلين بالزام الهيئة ماليا ، مبلغ الغرامات المحتمل فرضها، في حالة عدم التنفيذ الكلى أو الجزئى للاجراءات القانونية أو التنظيمية .
وفي أى حال يجب أن تقيد الحقوق والرسوم أو تضمنها هيئة مالية، اذا لم يتم تسديدها وقت رفع البضائع .
ان القيام بالاجراءات المذكورة يؤدى الى فسخ الالتزام المكتتب .
المادة 5
فتح المادةفي حالة عدم تنفيذ الالتزامات المكتتبة أو معاينة مخالفة مسجلة ضد المستفيدين تؤدى الى الغاء الاعفاء المشار اليه في الفقرة 2 من المادة 116 من قانون الجمارك، يرخص لقابض الجمارك اصدار سند تنفيذ على الحساب المصرفي أو الحساب البريدى الجارى أو الحساب المفتوح لدى الخزينة، باسم المدين المعنى، وذلك من أجل تحصيل الغرامات المفروضة، بعد القيام بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 262 و 264 من قانون الجمارك.
المادة 6
فتح المادةفي حالة التأخر عن دفع المبالغ المستحقة أو القيام بالاجراءات المنصوص عليها أو حتى في حالة مخالفة للتنظيم الخاص بالجمارك أو التجارة الخارجية أو الصرف، يمكن لنائب مدير الجمارك للولاية بناء على تقرير من قابض الجمارك الغاء اعفاء الضمان المشار اليه في الفقرة الاولى من المادة 116 من قانون الجمارك.
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الجمارك بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 2 ابريل سنة 1980 . محمد يعلى الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 693 وزارة الصحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.