ج.ر عدد 98 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة سلسة الكتابة العامة للحكومة النسخة الأصلية 50 ga 50 النسخة الاصلية وترجمتها 70 . g 100 . g 150 الطبع والاشتراكات دج ادارة المطبعة الرسمية د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تلفات الارسال | الهاتف : 15-18-66 الى 17 حجب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 دج - من العدد للسنين السابقة : 1000 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 100 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 دج للسطر . فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 75-72 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق

- 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة | بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غينيا بساو والمتعلقة باحداث الشركة الغينية الجزائرية للصيد البحرى الموقعة بمدينة الجزائر في 2 سبتمبر سنة 1975 1274 مراسيم قرارات مقررات وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1395 الموافق 24 أكتوبر سنة 1975 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهني للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية . 1274 قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1395 الموافق 24 أكتوبر سنة 1975 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في مسابقة التوظيف للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية. 1275 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1395 الموافق 10 نوفمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام رئيس مكتب . 1275 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1395 الموافق

- 3 نوفمبر سنة 1975 يتعلق بالمساعدة الطبية في المؤسسات العقابية . 1275 قرار مؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1395 الموافق 10 نوفمبر سنة 1975 يتضمن احداث جلسات ريفية بدائرة اختصاص محكمة العين الكبيرة . 1275

1274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1395 ه قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 يتضمن احداث وتخصيص مؤسسات عقابية. 1276 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1395 الموافق 6 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات الوطنية قصد الحصول على شهادة الدراسات الطبية الخاصة. 1276 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1395 الموافق 24 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 26 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للدخول في سلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. 1277 قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى مفتش عام 1277 | قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المبادلات التجارية . 1278 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1395 الموافق أول أكتوبر سنة - 1975 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن احداث فروع ومكاتب للتصويت لتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء . 1278 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1395 الموافق 19 فبراير سنة 1975 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض تقع في الخروب لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد بناء دار للبريد 1280 اتفاقات دولية امر رقم 75-72 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق | 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غينيا بساو والمتعلقة باحداث الشركة الغينية الجزائرية للصيد البحرى الموقعة بمدينة الجزائر في 2 سبتمبر سنة 1975 باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غينيا بساو والمتعلقة باحداث الشركة الغينية الجزائرية للصيد البحرى والموقعة بمدينة الجزائر في 2 سبتمبر سنة 1975 ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غينيا بساو والمتعلقة باحداث الشركة الغينية الجزائرية للصيد البحرى والموقعة بمدينة الجزائر في 2 سبتمبر سنة 1975، وستنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذى القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 . هواري بومدين

- مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية - قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1395 الموافق 24 أكتوبر سنة 1975 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في في الامتحان المهنى للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية بوجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1395 الموافق 24

  • أكتوبر سنة 1975 يعتبر المترشحون الآتية أسماؤهم ناجحين نهائيا ، حسب درجات الاستحقاق ، في الامتحان المهني للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية : عبد الحميد طويل - أحمد عامر ابراهيم يونس على معمري
  • نور الدين كروم رابح خبيزي عيسى شنوفي

الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1395 الموافق 24 أكتوبر للجمهورية الجزائرية 1275 وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق سنة 1975 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في 23 فبراير سنة 1972 والمتعلق بالمعالجة الاستشفائية مسابقة التوظيف للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1395 الموافق 24 اكتوبر سنة 1975 يعتبر المترشحون الآتية أسماؤهم ناجحين نهائيا حسب درجات الاستحقاق في مسابقة التوظيف للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية :

  • أمينة سى موسى أحمد فخار مصطفى يحيى عباس
  • الاخضر لعماري
  • فريدة بادسي عمر بن زيتوني وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1395 الموافق 10 نوفمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام رئيس مكتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1395 الموافق 10 نوفمبر سنة 1975، تنهى مهام السيد سعيد بلغول ، المتصرف من الدرجة 4 بوصفه رئيس مكتب، وذلك ابتداء من أول يونيو سنة 1974 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1395 الموافق 3 نوفمبر سنة 1975 يتعلق بالمساعدة الطبية في المؤسسات العقابية ان وزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير الصحة العمومية، بمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولاسيما المادة 43 منه، وبمقتضى الامر رقم 72-3 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتعلق بحماية الطفولة والمراهقة . . و بمقتضى الامر رقم 73 65 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تأسيس الطب المجاني في القطاعات الصحية وبمقتضى المرسوم رقم 74 2 المؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تنظيم الطب المجاني في القطاعات الصحية ، | للمساجين ، يقرران مايلي : المادة الاولى : يحدث لدى كل مؤسسة عقابية لاعادة التربية والتأهيل مركز طبى اجتماعى يكلف بالسهر على الحماية | الطبية للمساجين وتطبيق قواعد حفظ الصحة والوقاية. المادة 2 : يحتوى تجهيز الوحدات خصوصا على اسرة للمرضى قصد القيام فى عين المكان باستشفاء المساجين الذين يتم قبولهم بناء على الوصفات الطبية التي يصدرها الطبيب الرئيسي للمؤسسة . المادة 3 : تقبل حالات الاستعجال التي تتطلب تدخل المصالح الاستشفائية في القطاع الصحى الاقرب فور انتهاء فحوص التشخيص الأولية • المادة 4 : تقوم مصالح وزارة العدل على الصعيد الاداري بتسيير وسير المراكز الطبية الاجتماعية المذكورة في المادة الاولى أعلاه . المادة 5 : تقوم وزارة الصحة العمومية في المجال الطبي بالمراقبة التقنية للنشاطات الطبية للوقاية والعلاج داخل الوحدات الصحية المسيرة طبقا للشروط المحددة في المادة 4 أعلاه . المادة 6 : تتولى وزارة الصحة العمومية تكوين الموظفين شه الطبيين المعنيين بهذه المراكز الطبية الاجتماعية المادة 7 : يخضع الموظفون شبه الطبيين المشار اليهم في المادة 6 أعلاه، خلال ممارستهم لمهامهم للاحكام الخاصة المطبقة على مجموع الموظفين الاداريين وموظفى الحراسة التابعين | لوزارة العدل. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1395 الموافق 3 نوفمبر سنة 1975 • وزير العدل، حامل الاختام وزير الصحة العمومية بوعلام بن حمودة عمر بوجلاب | قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1395 الموافق 10 نوفمبر سنة 1975 يتضمن احداث جلسات ريفية بدائرة اختصاص محكمة العين الكبيرة بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1395 الموافق 10 نوفمبر سنة 1975، تحدث بدائرة اختصاص محكمة العين الكبيرة جلسة ريفية تعقد في عموشة يوم الاربعاء الاول من كل شهر ..

1276 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 يتضمن احداث وتخصيص مؤسسات عقابية ان وزير العدل، حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام

- 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 المتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولاسيما المواد 26 ، 27 ، 28 منه يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدث المؤسسات العقابية التالية :

  • مؤسسة اعادة التربية بادرار ،
  • مؤسسة الوقاية بسبدو ،
  • مؤسسة الوقاية بعزازقة .
  • مؤسسة الوقاية بالذريعان ،
  • مؤسسة الوقاية بوادي الماء ،
  • مؤسسة الوقاية بعين الصفراء المادة 2 : يكلف مدير اعادة التربية واعادة التأهيل ومدير الموظفين والادارة العامة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 بوعلام بن حمودة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1395 الموافق 6 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات الوطنية قصد الحصول على شهادة الدراسات الطبية الخاصة ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم الاقامة وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمتضمن كيفيات اجراء الامتحانات للحصول على شهادة الدروس الطبية الخاصة، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1395 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 رمضان عام 1395 الموافق 25 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد قائمة تكوين لجان التحكيم للحصول على الامتحان الوطني لشهادة الدروس الطبية الخاصة يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان الامتحانات الوطنية للحصول على شهادة الدروس الطبية الخاصة تنظم من طرف معهد العلوم الطبية بجامعة الجزائر . المادة 2 : يكلف معهد العلوم الطبية بجامعة الجزائر بما يلي : أ استقبال طلبات تسجيل المترشحين للامتحانات
  • النهائية، ويجب أن تنقل طلبات تسجيل المترشحين الذين أدوا اقامتهم في معهد العلوم الطبية بوهران وقسنطينة من طرف مديرى هذه المعاهد كما يجب أن تكون مصحوبة، بالنسبة لكل مترشح، بملفه الجامعي المتضمن مجموع النتائج التي حصل عليها في الامتحانات المؤداة خلال المدة الدراسية . ب أن يتيقن من أن المترشحين مستوفين لجميع الشروط المتعلقة بالشهادات وتقدير انصاف السنة الدراسية التي أتموها في الاختصاص الذي يرغبون أن يؤدوا فيه الامتحان الاخير. ج ارسال الاستدعاءات الى المترشحين المستوفين لجميع الشروط التنظيمية المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 المشار اليه أعلاه • د - تنظيم الاختبارات والسهر على حسن سيرها. ه اعلان نتائج الامتحانات النهائية وارسال محاضر اللجان التحكيمية لهذه الامتحانات الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي المادة 3 : لا يمكن أن تساهم في امتحان التلاميذ والمداولة الا أعضاء لجان الامتحان المعينين غير أنه يمكن لمدير معهد العلوم الطبية بجامعة الجزائر العاصمة أن يلجأ الى تعويض الاعضاء المتغيبين • المادة 4 : تكون مداولات لجان التحكيم سرية. المادة 5 : لا تنشر الا قرارات لجان الامتحان . المادة 6 : ان قرارات اللجان قاطعة ولا رجوع فيها . المادة 7 : يرتب المترشحون تبعا لدرجة استحقاقهم بناء على مجموع النقط المحصل عليها في الامتحانات التي جرت خلال المدة الدراسية والامتحان النهائي المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 395 الموافق 6 نوفمبر سنة 1975 • محمد الصديق بن يحيى

الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1395 الموافق 24 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 26 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول في سلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية

- ان وزير التجارة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم . وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والقاضي باجبارية معرفة اللغة العربية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص اتي عدلته و تممته ، وبمقتضي المرسوم رقم 68-364 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية المعدل بالمرسوم رقم 74-90 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي

  • الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في- 16 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 26 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول في سلك مراقبي مصلحة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . للجمهورية الجزائرية 1277 يقرران مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 9 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 26 يونيو سنة 1975، كمايلي : «المادة 9 : ان اختبارات الامتحان المهني تجرى ابتداء من 5 أبريل سنة 1976 ويحدد تاريخ قفل التسجيلات بيوم 22 مارس سنة 1976 . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1395 الموافق 24 سبتمبر 1975 عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد رحموني المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى مفتش عام ان وزير التجارة ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70 48 المؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-10 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 صفر عام 1393 الموافق 2 أبريل سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد فاضل بو عياد كمفتش عام ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد فاضل بوعياد، المفتش العام الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 | نوفمبر سنة 1975 العياشي ياكر

1278 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المبادلات التجارية

- ان وزير التجارة ، بمقتضى الامرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 70-48 المؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1393 الموافق أول يونيو سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد محمد بن زرهوني كمدير للمبادلات التجارية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد بن زرهوني، مدير المبادلات التجارية الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 العياشي ياكر وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1395 الموافق أول أكتوبر سنة 1975 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن احداث فروع ومكاتب للتصويت لتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء أن وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى ألامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1395 ه وبمقتضى ألامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلنة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى المرسوم رقم 73-104 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والموصلات ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول ربيع ألاول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 والمتضمن احداث اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك موظفي وزارة البريد والمواصلات المعدل والمتمم بموجب القرارين المؤرخين في 3 محرم و 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 فبراير و 19 يوليو سنة 1973 ،ة وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن تعديل القرار المؤرخ في 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 والمتضمن احداث فروع ومكاتب للتصويت لتعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 المشار اليه أعلاه، كمايلي : المادة الاولى : يحدث فرع للتصويت خاص بالموظفين التابعين لكل من المصالح المذكورة فيما بعد وذلك قصد تعيين ممثلين للموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء : الكتابة العامة 6 مديرية الموظفين والتكوين المهني ، مديرية الادارة العامة 6 مديرية البريد ، مديرية المصالح المالية ، مديرية استغلال المواصلات السلكية واللاسلكية ، مديرية التجهيز والموصلات السلكية واللاسلكية ، مديرية الولاية للبريد والموصلات للجزائر ، ) )) α لقسنطينة ، لوهران ،

الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية المدرية الفرعية للولاية للبريد والموصلات للاصنام ، « للمدية ، α لتيزي وزو ،

- α « 》 لعنابة α « « لباتنة ، α » α لسطيف ،

- α « « لبشار ،

  • α » لورقلة ، α α لمستغانم ،- D α » السعيدة ، α « α لتيارت ،-
  • α لتلمسان ، للبليدة ، – α α لبجاية ، α لبسكرة ، D « للبويرة ، المديرية الفرعية للولاية للبريد والمواصلات لجيجل ،- D α للجلفة ८- لام البواقي .- -« « « للمسيلة ، -« « « القالمة ८ السكيكدة ،- « « 》 لتبسة ، α α « لمعسكر ،- -« α α للاعواط ، – « « لسيدي بلعباس ، -« « لأدرار α « لتامنراست ، وكذلك في كل مركز ومكتب وقسم للخطوط، وورشة وفي كل من المؤسسات التابعة لاحدى مديريات ألادارة المركزية». المادة 2 : تعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 المشار اليه أعلاه كمايلي : «المادة 2 : تحدث مكاتب خاصة للتصويت لكل لجنة من اللجان لدى كل مصلحة من المصالح الآتية : مديرية الموظفين والتكوين المهني ،- مديرية الولاية للبريد والمواصلات للجزائر العاصمة- مديرية الولاية للبريد والمواصلات القسنطينة ،- مديرية الولاية للبريد والموصلات لوهران ، للجمهورية الجزائرية 1279 المديرية الفرعية للولاية للبريد والموصلات للاصنام ، « للمدية ، α لتيزي وزو ، » لعنابة ، لباتنة ، المديرية الفرعية للولاية للبريد والمواصلات السطيف ،- « لبشار ، « « « « لورقلة « α لمستغانم،- « « « « السعيدة ، « لتيارت ، α » لتلمسان 6 للبليدة ، α D لبجاية ، α α لبسكرة للبويرة ، لجيجل للجلفة ، α D α لام البواقي ، α D للمسيلة ،- α لقالمة ، α α لسكيكدة « « D لتبسة ، لمعسكر، » « α للاغواط، α لسيدي بلعباس ، )) α « لادرار ، » α لتامنراست ، المادة 3 : تعدل المادة 3 من القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 المشار اليه أعلاه، كمايلي : المادة 3 : يحدث مكتب مركزى للتصويت لكل لجنة من من اللجان لدى مدير الموظفين والتكوين المهني» . المادة 4 : يكلف مدير الموظفين والتكوين المهني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1395 الموافق أول أكتوبر 1975 سعيد آيت مسعودان

1280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1395 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1395 الموافق 19 فبراير سنة 1975 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض تقع في الخروب لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد بناء دار للبريد بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1395 الموافق 19 فبراير سنة 1975 صادر عن والى قسنطينة يخصص لفائدة وزارة البريد | والمواصلات قطعة أرض تابعة لملك الدولة رقم أ . 12 «بي » تقع في الخروب نهج الحدائق مساحتها 30 الى 60 سنتيارا و زيادة على ذلك فهى محددة بخط برتقالى في المخطط الملحق باصل هذا القرار وذلك لبناء دار للبريد مقابل دفع تعويض يطابق القيمة التجارية للعقار أى ثلاثة آلاف ومائة دينار ( 3.100 دج ) . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف | مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. المطبعة الرسمية : 2 و و و شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر