قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1395 الموافق 6 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات الوطنية قصد الحصول على شهادة الدراسات الطبية الخاصة. 1276
المادة الأولى
فتح المادةان الامتحانات الوطنية للحصول على شهادة الدروس الطبية الخاصة تنظم من طرف معهد العلوم الطبية بجامعة الجزائر .
المادة 2
فتح المادةيكلف معهد العلوم الطبية بجامعة الجزائر بما يلي :
أ استقبال طلبات تسجيل المترشحين للامتحانات
- النهائية، ويجب أن تنقل طلبات تسجيل المترشحين الذين أدوا اقامتهم في معهد العلوم الطبية بوهران وقسنطينة من طرف مديرى هذه المعاهد كما يجب أن تكون مصحوبة، بالنسبة لكل مترشح، بملفه الجامعي المتضمن مجموع النتائج التي حصل عليها في الامتحانات المؤداة خلال المدة الدراسية .
ب أن يتيقن من أن المترشحين مستوفين لجميع الشروط المتعلقة بالشهادات وتقدير انصاف السنة الدراسية التي أتموها في الاختصاص الذي يرغبون أن يؤدوا فيه الامتحان الاخير.
ج ارسال الاستدعاءات الى المترشحين المستوفين لجميع الشروط التنظيمية المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 المشار اليه أعلاه •
د - تنظيم الاختبارات والسهر على حسن سيرها.
ه اعلان نتائج الامتحانات النهائية وارسال محاضر اللجان التحكيمية لهذه الامتحانات الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 3
فتح المادةلا يمكن أن تساهم في امتحان التلاميذ والمداولة الا أعضاء لجان الامتحان المعينين غير أنه يمكن لمدير معهد العلوم الطبية بجامعة الجزائر العاصمة أن يلجأ الى تعويض الاعضاء المتغيبين •
المادة 4
فتح المادةتكون مداولات لجان التحكيم سرية.
المادة 5
فتح المادةلا تنشر الا قرارات لجان الامتحان .
المادة 6
فتح المادةان قرارات اللجان قاطعة ولا رجوع فيها .
المادة 7
فتح المادةيرتب المترشحون تبعا لدرجة استحقاقهم بناء على مجموع النقط المحصل عليها في الامتحانات التي جرت خلال المدة الدراسية والامتحان النهائي
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 395 الموافق 6 نوفمبر سنة 1975 • محمد الصديق بن يحيى الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 71-275
- قرار وزاري مشترك
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.