قرار

قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1395 الموافق 19 فبراير سنة 1975 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض تقع في الخروب لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد بناء دار للبريد 1280

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.