قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1395 الموافق 24 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 26 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للدخول في سلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. 1277
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 9 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 26 يونيو سنة 1975، كمايلي :
«المادة 9 : ان اختبارات الامتحان المهني تجرى ابتداء من 5 أبريل سنة 1976 ويحدد تاريخ قفل التسجيلات بيوم 22 مارس سنة 1976 .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1395 الموافق 24 سبتمبر 1975 عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد رحموني المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.