أمر رقم 75-72

أمر رقم 75-72 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق - 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غينيا بساو والمتعلقة باحداث الشركة الغينية الجزائرية للصيد البحرى الموقعة بمدينة الجزائر في 2 سبتمبر سنة 1975 1274

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 75-72
استكشف خريطة العلاقات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.