أمر رقم 75-72 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق - 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غينيا بساو والمتعلقة باحداث الشركة الغينية الجزائرية للصيد البحرى الموقعة بمدينة الجزائر في 2 سبتمبر سنة 1975 1274
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غينيا بساو والمتعلقة باحداث الشركة الغينية الجزائرية للصيد البحرى والموقعة بمدينة الجزائر في 2 سبتمبر سنة 1975، وستنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذى القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 . هواري بومدين - مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.