قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 يتضمن احداث وتخصيص مؤسسات عقابية. 1276
المادة الأولى
فتح المادةتحدث المؤسسات العقابية التالية :
- مؤسسة اعادة التربية بادرار ،
- مؤسسة الوقاية بسبدو ،
- مؤسسة الوقاية بعزازقة .
- مؤسسة الوقاية بالذريعان ،
- مؤسسة الوقاية بوادي الماء ،
- مؤسسة الوقاية بعين الصفراء
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير اعادة التربية واعادة التأهيل ومدير الموظفين والادارة العامة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 بوعلام بن حمودة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.