مرسوم تنفيذي رقم 95-356 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والطاقة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار ( 4.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والطاقة / العدد 68 19 جمادى الثانية عام 1416 ه وفي الباب رقم 31-81 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية ".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار ( 4.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والطاقة.
وفي الباب رقم 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية " .
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995.
مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 9 5 9 5-357 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين.
إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول الموحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-09 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير اعتماد قدره أربعة ملايين وثمانمائة وثلاثة وسبعون بموجب قانون المالية لسنة 1995، ألف دينار ( 4.873.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الأبواب المبينة في يرسم ما يأتي : الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير المجاهدين اعتماد قدره أربعة ملايين وثمانمائة وثلاثة وسبعون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في ألف دينار ( 4.873.000 دج ( مقيد في ميزانية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 46-02 حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1416 بعنوان " الإدارة المركزية - نفقات النقل الخاصة الموافق 11 نوفمبر سنة 1995.
بالمجاهدين وذوي الحقوق ".
الجدول الملحق رقم :
العناوين الأبواب وزارة المجاهدين الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث القسم السادس إعانات التسيير 36-03 - الإدارة المركزية - إعانات التسيير المراكز راحة المجاهدين مقداد سيفي الاعتمادات المخصصة (دج) 3.688.000 مجموع القسم السادس 3.688.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني الجزئي الأول 3.688.000 المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 405.000 مجموع القسم الأول 405.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية مجموع مجموع الفرع 780.000 القسم الثالث 780.000 الجزئي الثاني 1.185.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 4.873.000 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.