مرسوم تنفيذي رقم 95-364 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يحدد إجراءات جرد المواد المحجوزة 25
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 69 من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995 و المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم إجراءات جرد المواد المحجوزة.
المادة 2
فتح المادةيقصد بجرد المواد إجراء إحصاء وصفي وتقديري لجميع الممتلكات التي تكون محل مخالفات لأحكام المواد 56 ، 57 ، 58، 60، 63 و 67 من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، والعتاد المستعمل في ارتكاب هذه المخالفات، إن اقتضى الأمر .
المادة 3
فتح المادةيعد الجرد الموظفون الذين يحررون المحضر، المذكورون في المادتين 78 و 86 من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، على أن يكون إعداد الجرد بحضور المخالف المستدعى قانونا، أو شاغل الأمكنة.
ويعد هذا الجرد في ثلاث نسخ، بدون شطب، أو حشو، أو إحالة في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ إقفال التحقيق الاقتصادي.
ويوقعه الموظفون الذين يحررون المحضر والمخالف أو شاغل الأمكنة. وإذا رفضوا التوقيع يذكر ذلك في وثيقة الجرد.
ويرفق الجرد بمحضر إقفال التحقيق الاقتصادي وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 85 من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتسلم نسخة منه إلى العون الاقتصادي المعاقب.
المادة 4
فتح المادةفي حالة التحقيق في الجرد، يعد جرد جديد و/أو جرد جديد تكميلي يتضمن الأسباب التي تسوّغ هذه العملية حسب الأشكال نفسها المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةيمكن الموظفين محرري المحضر أن يستعينوا بأي شخص طبيعي أو معنوي يرونه صالحا في إعداد الجرد وفي تقويم السلع والعتاد.
ويتحمل المخالف دفع نفقات تدخل الأشخاص الذين تستعين بهم الإدارة.
المادة 6
فتح المادةتخضع شروط تحرير محضر الجرد، للقواعد والإجراءات نفسها المنصوص عليها في الباب الخامس من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تشتمل وثيقة جرد السلع المحجوزة خصوصا على ما يأتي :
1 - محضر معاينة المخالفة الذي يسوغ إعداد الجرد، . 1-2 الاسم واللقب أو العنوان و / أو تسمية الشركة، 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
3 - الشكل القانوني للشركة، أو المؤسسة، أو طبيعة النشاط الممارس،
4 - العنوان كما هو محدد في النظام القانوني المرتبط بطبيعة النشاط أو بالشكل القانوني الذي تمارس فيه نشاطها،
5 - ذكر الأمكنة التي وقع فيها الجرد، 6 رقم التسجيل أو القيد وتاريخه المنصوص عليهما في التشريع و / أو التنظيم المتعلق بطبيعة أي نشاط
7 - الرقم التعريفي الجبائي المنصوص عليه في التشريع المعمول به،
8 - تسمية السلعة أو السلع المنصوص عليها في التنظيم المعمول به وأسماؤها التجارية وإن لم تكن أسماؤها العرفية
9 - كمية السلعة أو السلع المقدرة وفق وحدة القياس التي تميزها،
10 - تعيين نوعية السلعة أو السلع وقيمتها، مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-472
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-364 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدد إجراءات جرد المواد »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-472
مرسوم تنفيذي رقم 05-472 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بإجراءات جرد المواد المحجوزة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.