مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 للديوان الجزائري المهني للحبوب. 32 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ 32 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام 32

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.