مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1427 الموافق 16 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن تغيير اللقب
المادة الأولى
فتح المادةي رخص بت غ يير ال لقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللّقب، المتمم، للأشخاص الآتية أسماؤهم:
- هشون بدرالدين، المولود في 2 يوليو سنة 1968 بسيدي أمحمد(ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 6197 ويدعى من الآن فصاعدا: أشوان بدر الدين.
- هشون صليحة، المولودة في 2 ديسمبر سنة 1965 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 11913 وتدعى من الآن فصاعدا: أشوان صليحة.
- هشون نادية، المولودة في 22 ديسمبر سنة 1963 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 10108 وعقد الزواج رقم 145 المحرر بتاريخ أول مارس سنة 1984 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا: أشوان نادية.
- هشون فايزة، المولودة في 9 مارس سنة 1971 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2063 وعقد الزواج رقم 158 المحرر بتاريخ 20 أبريل سنة 1997 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا: أشوان فايزة.
- هشون فاطمة الزهرة، المولودة في 3 أكتوبر سنة 1959 ببلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1364 وعقد الزواج رقم 204 المحرر بتاريخ 25 يونيو سنة 1979 ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا: أشوان فاطمة الزهرة.
- حاشون فاروق، المولود في 3 مايو سنة 1981 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2290 ويدعى من الآن فصاعدا: أشوان فاروق.
- خرقاق بلقاسم، المولود في 24 فبراير سنة 1965 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 47 وعقد الزواج رقم 160 المحرر بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1991 بأولاد رشاش(ولاية خنشلة) وأولاده القصر: * نسيمة، المولودة في أول يوليو سنة 1993 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 2168، * فطيمة، المولودة في 22 غشت سنة 1994 بأولاد رشاش(ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 469، * صفاء، المولودة في 19 ديسمبر سنة 1996 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 3848، ويدعون من الآن فصاعدا: بن أحمد بلقاسم، بن أحمد نسيمة، بن أحمد فطيمة، بن أحمد صفاء.
- خرقاق علجية، المولودة سنة 1922 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 558 وتدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد علجية.
- خرقاق خميسي، المولود سنة 1956 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 105 وعق د الزواج رقم 54 المحرر بتاريخ 11 يونيو سنة 1997 بأولاد رشاش(ولاية خنشلة) وأولاده القصر: * زينة، المولودة في 14 ديسمبر سنة 1990 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 609، * خالد، المولود في 16 غشت سنة 1993 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 491، * بلال، المولود في 24 أبريل سنة 1997 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 175، * جميلة، المولودة في 27 أبريل سنة 1988 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 249، ويدعون من الآن فصاعدا: بن أحمد خميسي، بن أحمد زينة، بن أحمد خالد، بن أحمد بلال، بن أحمد جميلة. 5 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2006 م
- خرقاق عائشة، المولودة في 30 غشت سنة 1983 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 392 وتدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد عائشة.
- خرقاق حمزة، المولود في 20 يناير سنة 1986 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 36 ويدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد حمزة.
- خرقاق الشريف، المولود في 13 فبراير سنة 1980 بخنشلة(ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 406 ويدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد الشريف.
- خرقاق عبد الكريم، المولود في أول يوليو سنة 1978 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 200 ويدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد عبد الكريم.
- خرقاق محمد الهادي، المولود في 15 أبريل سنة 1970 بأولاد رشاش(ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 119 وعقد الزواج رقم 52 المحرر بتاريخ 20 يونيو سنة 1996 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وابنته القاصرة: * جهينة، المولودة في 9 غشت سنة 1998 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 2595، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن أحمد محمد الهادي، بن أحمد جهينة.
- خرقاق بوزيان، المولود سنة 1952 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 104 وعقد الزواج رقم 81 المحرر بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1984 بأولاد رشاش(ولاية خنشلة) وعقد الزواج رقم 81 المحرر بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1975 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وأولاده القصر: * سامي، المولود في 28 فبراير سنة 1988 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 128، * منير، المولود في 14 مايو سنة 1988 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 289، * نجيب، المولود في 9 سبتمبر سنة 1990 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 440، * هشام، المولود في 20 غشت سنة 1993 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 495، * زروال، المولود في 19 نوفمبر سنة 1995 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 571، * زينب، المولودة في 17 نوفمبر سنة 1998 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 335، ويدعون من الآن فصاعدا: بن أحمد بوزيان، بن أحمد سامي، بن أحمد منير، بن أحمد نجيب، بن أحمد هشام، بن أحمد زروال، بن أحمد زينب.
- خرقاق نعيمة، المولودة في 30 غشت سنة 1984 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 3281 وتدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد نعيمة.
- خرقاق عبد المالك، المولود في 29 يونيو سنة 1986 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 341 ويدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد عبد المالك.
- خرقاق علي، المولود سنة 1970 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 61 وعقد الزواج رقم 34 المحرر بتاريخ 27 مارس سنة 1994 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وأولاده القصر: * حنان، المولودة في 6 مارس سنة 1989 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 129، * عبير، المولودة سنة 1993 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 376، * سيهام، المولودة في 15 يناير سنة 1996 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 31، * رحمة، المولودة في 3 يوليو سنة 1998 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 2157، ويدعون من الآن فصاعدا: بن أحمد علي، بن أحمد حنان، بن أحمد عبير، بن أحمد سيهام، بن أحمد رحمة.
- خرقاق رمضان، المولود في 7 أكتوبر سنة 1973 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 477 ويدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد رمضان.
- خرقاق عمر، المولود سنة 1960 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 80 وعقد الزواج رقم 150 المحرر بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1982 بأولاد رشاش(ولاية خنشلة) وولداه القاصران: * شرفي، المولود في 7 أكتوبر سنة 1988 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 537، * فوزية، المولودة في 11 يونيو سنة 1993 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 353، ويدعون من الآن فصاعدا: بن أحمد عمر، بن أحمد شرفي، بن أحمد فوزية.
- خرقاق محيو، المولود في 10 فبراير سنة 1987 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 63 ويدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد محيو.
- خرقاق نبيل، المولود في 12 يونيو سنة 1980 بأولاد رشاش(ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 252 ويدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد نبيل. 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- خرقاق مصباح، المولود في 15 نوفمبر سنة 1967 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 292 وعقد الزواج رقم 18 المحرر بتاريخ 22 فبراير سنة 1995 بأولاد رشاش(ولاية خنشلة) وولداه القاصران: * رمزي، المولود في 19 سبتمبر سنة 1995 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 3132، * نرجس، المولودة في 20 نوفمبر سنة 1998 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 342، ويدعون من الآن فصاعدا: بن أحمد مصباح، بن أحمد رمزي، بن أحمد نرجس.
- خرقاق الصادق، المولود في 17 فبراير سنة 1976 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 37 ويدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد الصادق.
- خرقاق عاشور، المولود في أول مارس سنة 1976 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 62 ويدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد عاشور.
- بومنتن محمد، المولود سنة 1974 بالعوينات (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 28 وعقد الزواج رقم 96 المحرر بتاريخ 12 سبتمبر سنة 2001 بالعوينات (ولاية تبسة) و ولده القاصر: * حسام، المولود في 16 سبتمبر سنة 2004 بالعوينات (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 312، ويدعيان من الآن فصاعدا: بومدين محمد، بومدين حسام.
- لاتامن عبد الحميد، المولود في 31 مايو سنة 1960 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 175 وعقد الزواج رقم 34 المحرر بتاريخ 27 غشت سنة 1983 بتماسين (ولاية ورقلة) وأولاده القصر: * دلال، المولودة في 10 أبريل سنة 1990 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 24، * مروه، المولودة في 14 يونيو سنة 1993 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 33، * إدريس، المولود في 13 غشت سنة 1996 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 98، ويدعون من الآن فصاعدا: آمن عبد الحميد، آمن دلال، آمن مروه، آمن إدريس.
- لتامن جهيدة، المولودة في 3 ديسمبر سنة 1984 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 89 وتدعى من الآن فصاعدا: آمن جهيدة.
- لاتامن جميلة، المولودة في 10 ديسمبر سنة 1986 بتماسين ( ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 72 وتدعى من الآن فصاعدا: آمن جميلة.
- لاتامن لحسن، المولود في 5 سبتمبر سنة 1979 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 181 ويدعى من الآن فصاعدا: آمن لحسن.
- لاتامن البشير، المولود في 23 أكتوبر سنة 1944 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2910 وعقد الزواج رقم 345 المحرر بتاريخ 11 يونيو سنة 1969 بتماسين (ولاية ورقلة) وولداه القاصران: * دليلة، المولودة في 13 نوفمبر سنة 1991 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 57، * عبد الباري، المولود في 22 أكتوبر سنة 1994 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1483، ويدعون من الآن فصاعدا: آمن البشير، آمن دليلة، آمن عبد الباري.
- لاتامن منيرة، المولودة في 24 مارس سنة 1984 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 30 وتدعى من الآن فصاعدا: آمن منيرة.
- لتامن الزاوي،المولود في 9 يونيو سنة 1986 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 42 ويدعى من الآن فصاعدا: آمن الزاوي.
- لاتامن غزلان، المولودة في 21 يناير سنة 1982 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 15 وتدعى من الآن فصاعدا: آمن غزلان.
- لاتامن فضيلة، المولودة في 8 مارس سنة 1977 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 51 وتدعى من الآن فصاعدا: آمن فضيلة.
- لاتامن حسينة، المولودة في 12 مايو سنة 1972 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1070 وتدعى من الآن فصاعدا: آمن حسينة.
- لتامن ساسية، المولودة في 16 أكتوبر سنة 1969 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2000 وتدعى من الآن فصاعدا: آمن ساسية.
- لتامن فتحي، المولود في 17 غشت سنة 1974 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 315 ويدعى من الآن فصاعدا: آمن فتحي.
المادة 2
فتح المادةع ملا ب أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر 5 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2006 م على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم و ذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1427 الموافق 16 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.