ج.ر عدد 58 لسنة 1997
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (29)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 . الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.جب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن. تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس قوانين 58 28 ربيع الثاني عام 1418 ه قانون رقم 97-01 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997. …. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة الاتصال والوثائق بوزارة الشؤون الخارجية.

1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 20 ربيع الثانى عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. …

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 ، العامة للحماية المدنية.

يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 30 يوليو سنة 1997 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للأملاك الوطنية في ولايتين. .. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 30 يوليو سنة العقاري في ولاية تندوف.

1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 30 يوليو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات في ولاية سطيف . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 30 يوليو سنة لديوان الترقية والتسيير العقاري بغليزان ..

1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام

مراسيم رئاسية مؤرخة في 20 ربيع الثانى عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997، تتضمن تعيين مديرين بوزارة الشؤون الخارجية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ربيع الثانى عام 1418 الموافق أول سبتمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير أوروبا الغربية بوزارة الشؤون الخارجية.

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمنان تعيين نائبي مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. 10 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين المفتش العام لولاية عين الدفلى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين مفتش للبيئة في ولاية بجاية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 ولاية تيارت . . . . .

، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في

28 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 3 فهرس (تابع) مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، تتضمن تعيين رؤساء دوائر. 11 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين مكلف بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 ، يتضمن تعيين مديرين للحفظ العقاري في الولايات. … : مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت بوزارة الصحة والسكان. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة والتكوين المهني في ولايتين …

سنة 1997، يتضمنان تعيين نائبي مدير

1997، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات بولاية عين تموشنت. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة السكن. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة الترقية والتسيير العقاري ببشار .

1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة

1997 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة

1997، يتضمن تعيين المدير العام لديوان

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، تتضمن تعيين مديرين للتعمير والبناء في الولايات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة باللجنة الوطنية للتضامن. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة الاتصال والثقافة.. …. 13 1997، يتضمن تعيين كاتب تقني مساعد

1997، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والموظفين والتكوين في المديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد سابقا (استدراك). 13 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 يناير سنة 1997 الوضعية الشهرية في 28 فبراير سنة 1997. الوضعية الشهرية في 31 مارس سنة 1997

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 28 ربيع الثاني عام 1418 ه قوانين قانون رقم 97-01 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 122 و 126 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يعدل الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 ويتمم بموجب الأحكام أدناه التي ينبني عليها قانون المالية التكميلي لسنة 1997. المادة 2 : تعدل المادة 117 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 كما يأتي : “المادة 117 : طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا القانون، تقدر الإيرادات والمحاصيل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 1997 بمبلغ ثمانمائة وواحد وثمانين مليارا وخمسمائة مليون دينار (881.500.000.000 دج). المادة 3 : تعدل المادة 118 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 كما يأتي : “المادة 118 : يخصص لسنة 1997 لتمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة. 1 (1) - اعتماد قدره ستمائة وأربعة وستون مليارا وسبعمائة وسبعة عشر مليونا ومائة وخمسة وثلاثون ألف دينار (664.717.135.000 دج)، لنفقات التسيير يوزع على كل قطاع وزاري طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا القانون. 2 (2) - اعتماد قدره مائتان وواحد وثمانون مليارا وخمسمائة مليون دينار (281.500.000.000 دج)، للنفقات ذات الطابع النهائي على المستوى الوطني، يوزع على كل قطاع طبقا للجدول “ج” الملحق بهذا القانون. المادة 4 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997. اليمين زروال

28 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 5 الملاحق الجدول ( أ ) الإيرادات النهائية المطبقة على الميزانية موارد الميزانية وإيراداتها -1- الموارد العادية 1-1 الإيرادات الجبائية : 1 0 0-201 حاصل الضرائب المباشرة. 002-201 حاصل التسجيل والطابع . 003-201 حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال. 004-201 حاصل الضرائب غير المباشرة. 005-201 حاصل الجمارك ….. المجموع الفرعي (1) 1-2 الإيرادات العادية : 006-201 حاصل دخل الأملاك الوطنية 007-201 الحواصل المختلفة للميزانية. 008-201 الإيرادات النظامية المجموع الفرعي (2) 1-3 الإيرادات الاستثنائية : 012-201 إيرادات استثنائية 013-201 صندوق الإعانات والهبات والوصايا. المجموع الفرعي (3) مجموع الموارد العادية 2 الجباية البترولية : 011-201 الجباية البترولية المجموع العام للإيرادات العامة للدولة لسنة 1997. المبالغ (بآلاف دج ) 76.800.000 10.900.000 150.400.000 3.000.000 79.600.000 320.700.000 5.500.000 6.000.000 11.500.000 42.300.000 42.300.000 374.500.000 507.000.000 881.500.000

. 6. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول (ب) 58 28 ربيع الثاني عام 1418 ه توزيع الاعتمادات، بعنوان ميزانية التسيير لسنة 1997، حسب كل وزارة الوزارات رئاسة الجمهورية. مصالح رئيس الحكومة. الدفاع الوطني. الشؤون الخارجية الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. العدل المالية الصناعة وإعادة الهيكلة. الطاقة والمناجم. المجاهدين الاتصال والثقافة. التربية الوطنية التعليم العالي والبحث العلمي الفلاحة والصيد البحري. التجهيز والتهيئة العمرانية السكن الصحة والسكان. الشباب والرياضة. العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني الشؤون الدينية. البريد والمواصلات النقل. التجارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السياحة والصناعة التقليدية. التضامن الوطني والعائلة. المكلف بالعلاقات مع البرلمان المجموع الفرعي التكاليف المشتركة المجموع العام المبالغ (بآلاف دج) 1.239.939 1.247.644 101.125.565 8.360.676 44.273.326 7.389.529 13.542.343 643.774 872.052 23.096.263 3.799.446 118.194.530 21.280.748 6.386.705 7.024.813 2.637.048 31.106.011 4.661.896 8.331.556 3.654.734 1.023.354 3.427.738 1.679.052 45.985 406.303 20.000 10.000 415.481.030 249.236.105 35 664.717.1

28 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة توزيع النفقات ذات الطابع النهائي القطاعات المحروقات. الصناعات المصنعة. المناجم والطاقة. منها الكهرباء الريفية). الفلاحة والري الخدمات المنتجة . . . المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية السكن. مواضيع مختلفة المخططات البلدية للتنمية

  • أجال استحقاقات تسديد سندات الخزينة : ممتلكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إعانات وتبعات التهيئة العمرانية. الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 7 الجدول (ج) في المخطط الوطني لسنة 1997، حسب القطاعات المبالغ (بآلاف دج) 300.000 6.450.000 ) 5.300.000 ( 28.510.000 2.160.000 37.100.000 25.650.000 9.550.000 12.430.000 46.100.000 20.850.000 المجموع الفرعي للاستثمارات 189.100.000 للبيان 200.000 تخصيصات لصندوق تطهير المؤسسات العمومية. …. 78.000.000 نفقات برأسمال . . 1.500.000 إعانات لتجهيز المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية. تخفيض الفوائد الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة. الاحتياطات المخصصة للمناطق الواجب ترقيتها . الاحتياطات من أجل تصفية ديون غير مدفوعة. . 2.500.000 للبيان 1.400.000 800.000 8.000.000 المجموع الفرعي للعمليات برأسمال 92.400.000 المجموع العام الميزانية التجهيز 281.500.000

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم الاتصال والوثائق بوزارة الشؤون الخارجية.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997 تنهى، ابتداء من أول يناير سنة 1997، مهام السيد عبد العزيز سبع، بصفته رئيسا لقسم الاتصال والوثائق بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997 تنهى، ابتداء من أول مارس سنة 1997، مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • لحسن قايد سليمان، نائب مدير لتسيير الحياة المهنية، نور الدين عيادي، نائب مدير للأمم المتحدة وشؤون نزع السلاح،

  • بكير بعمارة، نائب مدير للشؤون الاجتماعية محمد زيان حسني، نائب مدير للحصانات والامتيازات

  • رشيد بلادهان، نائب مدير للشؤون الاقتصادية والمالية العدد 58 28 ربيع الثاني عام 1418 ه فردية لوناس مقرمان، نائب مدير لمنظمة الوحدة الإفريقية عبد الغني عمارة، نائب مدير للأشخاص والمنازعات فاتح محرز ، نائب مدير لإفريقيا الشرقية والجنوبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997 تنهى، ابتداء من أول مايو سنة 1997، مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفهم بوظائف أخرى : توفيق عبادة، نائب مدير للشؤون الثقافية والعلمية والتقنية

  • عبد الرحمن بن مختار ، نائب مدير لأوروبا الشمالية، -محمد تفياني، نائب مدير للمؤتمرات الإقليمية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 تنهى مهام السيد نور الدين دغور ، بصفته نائب مدير للموظفين والتكوين بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

28 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 تنهى مهام السيد نور الدين بن لطيف، بصفته نائب مدير للموظفين بالمديرية العامة للحماية المدنية، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 30 يوليو سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للأملاك الوطنية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 30 يوليو سنة 1997 تنهى مهام السيد عبد المجيد دهان، بصفته مديرا للأملاك الوطنية في ولاية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 30 يوليو سنة 1997 تنهى مهام السيد علي بوعمريرن، بصفته مديرا للأملاك الوطنية في ولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 30 يوليو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية تندوف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 30 يوليو سنة 1997 تنهى، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1996، مهام السيد محمد شاوفي، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية تندوف، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. للجمهورية الجزائرية / العدد 58 9 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 30 يوليو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات في ولاية سطيف.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 30 يوليو سنة 1997 تنهى مهام السيد مكي علي خوجة، بصفته مديرا للبريد والمواصلات في ولاية سطيف، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 30 يوليو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بغليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 30 يوليو سنة 1997 تنهى مهام السيد رابح بلعربي، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بغليزان، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997، تتضمن تعيين مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول مارس سنة 1997 :

  • الحسن قايد سليمان، مديرا للموظفين
  • نور الدين عيادي مديرا للشؤون السياسية الدولية،
  • محمد زيان حسني، مديرا للتشريفات،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رشيد بلادهان، مديرا للشؤون الاقتصادية والمالية الدولية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول مايو سنة 1997 : توفيق عبادة، مديرا للشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية والعلمية والتقنية الدولية

  • عبد الرحمن بن مختار، مديرا لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية محمد تقياني، مديرا للتعاون مع المؤسسات الأوروبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997 يعين السيد عبد العزيز سبع مديرا للاتصال والإعلام بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول يناير سنة .1997 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية ، ابتداء من أول مارس سنة 1997 :
  • العربي لطرش، نائب مدير للعلاقات مع وسائل الإعلام، لزهر سوالم ، نائب مدير للشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان
  • فاتح محرز ، نائب مدير لبلدان الساحل. / العدد 58 28 ربيع الثاني عام 1418 ه عبد الغني عمارة، نائب مدير للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج،
  • بكير بعمارة، نائب مدير للموظفين الإداريين والتقنيين، لوناس مقرمان، نائب مدير لمنظمة الوحدة الإفريقية والمنظمات الجهوية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1418 الموافق أول سبتمبر سنة 1997، يتضمّن تعيين مدير أوروبا الغربية بوزارة الشؤون الخارجية.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1418 الموافق أول سبتمبر سنة 1997 يعين السيد عبد الله لواري، مديرا لأوروبا الغربية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 4 يونيو سنة .1997 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمنان تعيين نائبي مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 يعين السيد الشريف رمضاني، نائب مدير للوثائق والأرشيف بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 تعين الآنسة هند بن حسين، نائبة مدير للدراسات والأبحاث المستقبلية بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي .

28 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام .1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين المفتش العام لولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 يعين السيد عبد القادر قدور ، مفتشا عاما لولاية عين الدفلى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين مفتش للبيئة في ولاية بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 يعين السيد إسماعيل جيني، مفتشا للبيئة في ولاية بجاية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد علي بن ميمون، مديرا للإدارة المحلية في ولاية تيارت. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، تتضمن تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد السعيد بابو، رئيس دائرة في ولاية بجاية. للجمهورية الجزائرية / العدد 58 11 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد فرحات عرامي، رئيس دائرة في ولاية تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد عمار باسي، رئيس دائرة في ولاية تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد عثمان عبد العزيز، رئيس دائرة في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد بلقاسم بن عيسى، رئيس دائرة في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد محمد لمين بن غانم، رئيس دائرة في ولاية ميلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين مكلف بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد عبد الوهاب بن شرشالي مكلفا بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة يوزارة المالية.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للحفظ العقاري في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للحفظ العقاري في الولايات الآتية :

  • مجيد بومغار، في ولاية البويرة معمر بوحنيك، في ولاية تبسة، عبد العزيز فزة، في ولاية قسنطينة مبروك حماني، في ولاية تندوف. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 يعين السيد سعيد عليم، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 تعين السيدة أمينة بودوخة، زوجة محيي الدين، نائبة مدير للشؤون القانونية والمنازعات بوزارة الصحة والسكان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل والتكوين المهني في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايتين الآتيتين :
  • سعيد نعيجات، في ولاية الجلفة ميلود بوجنان، في ولاية مستغانم. العدد 58 28 ربيع الثاني عام 1418 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات بولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يعين السيد عبد القادر حدو، مديرا للبريد والمواصلات بولاية عين تموشنت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الأول. عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يعين السيد عمار محجوبي، نائب مدير للإرشاد الديني بوزارة الشؤون الدينية. * مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يعين السيد محند عبد المالك سي حاج، نائب مدير لتنشيط التسيير العقاري ومراقبته بوزارة السكن. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري ببشار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يعين السيد فريد بن سبياني، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري ببشار .

28 ربيع الثاني عام 1418ه الجريدة الرسمية مراسيم تنفيذية مؤرخة في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، تتضمن تعيين مديرين للتعمير والبناء في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للتعمير والبناء في الولايتين الآتيتين : بوعلام بلعباسي، في ولاية أدرار، محمد حديدان، في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتعمير والبناء في الولايات الآتية : عبد الله بن منصور، في ولاية بسكرة، اسماعيل بوزوايد، في ولاية ورقلة

  • عبد الحميد لكمش، في ولاية النعامة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 يعين السيد حكيم بوخلخال، مديرا للتعمير والبناء في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 يعين السيد سليمان سماعين فراقي، مديرا للتعمير والبناء في ولاية غليزان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين كاتب تقني مساعد باللجنة الوطنية للتضامن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 يعين السيد أمير عبد القادر بطاهر، كاتبا تقنيا مساعدا باللجنة الوطنية للتضامن. للجمهورية الجزائرية / العدد 58 13 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 يعين السيد عبد الله بسرياني، نائب مدير للكتاب والمطالعة العمومية ودعم الإبداع بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 يعين السيد محمد عليوة، نائب مدير للموظفين بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 يعين السيد عمار خليف، نائب مدير للمعالم والآثار التاريخية بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 تعين السيدة وردة صيد، زوجة مرباح، نائبة مدير للتنظيم بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والموظفين والتكوين في المديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد سابقا (استدراك).- الجريدة الرسمية - العدد 50 الصادر بتاريخ 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 30 يوليو سنة 1997. الصفحة 18 - العمود الثاني - السطر 11. يضاف : ابتداء من 20 نوفمبر سنة 1995. (الباقي بدون تغيير).

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 28 ربيع الثاني عام 1418 ه إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 يناير الأصول : الذهب.

  • أموال بالعملة الصعبة.
  • حقوق السحب الخاصة.
  • الاتفاقات الدولية للدفع
  • المساهمات وتوظيف الأموال.. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. سنة 1997 المبالغ ( دج ) 1.052.834.498,14 281.611.218.156,16 1.491.688.188,64 399.262.134,83 6.155.848.658,01 81.566.835.309,81 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31)… 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادة 78 من 90-10 المؤرخ في ( 14/4 / ( 1990 ) حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية : العمومية. الخاصة.
  • المعاشات : العمومية. الخاصة.
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
  • حسابات للتحصيل.
  • تجميدات صافية.
  • فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
  • الأوراق والقطع النقدية المتداولة. الالتزامات الخارجية.
  • الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال ….. الاحتياطات. الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. 94.765.848.330,12 القانون رقم 71.775.560.065,72 7.086.743.194,15 43.472.778.000,00 93.600.841.805,63 4.000.000.000,00 112.152.000.000,00 4.518.063.262,16 3.284.773.819,66 2.796.880.638,48 143.879.798.503,19 المجموع 953.610.974.564,70 304.553.493.852,78 224.604.876.973,32 143.206.369,39 10.393.221.296,64 0,00 10.041.846.780,69 40.000.000,00 846.000.000,00 0,00 402.988.329.291,88 المجموع 953.610.974.564,70

28 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 15 الوضعية الشهرية في 28 فبراير سنة 1997 الأصول :

  • الذهب.
  • أموال بالعملة الصعبة.
  • حقوق السحب الخاصة.
  • الاتفاقات الدولية للدفع
  • المساهمات وتوظيف …الأموال. المبالغ ( دج ) 1.052.834.498,14 316.901.476.014,60 115.010.136,23 892.038.199,30 10.723.712.249,01
  • الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. 81.566.835.309,81 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156
  • الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 المؤرخ في 1990/4/14 )
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 )
  • حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية : العمومية. الخاصة. المعاشات :
  • العمومية. الخاصة.
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. تجميدات صافية.
  • فصول أخرى في الأصول ……… الخصوم :
  • الأوراق والقطع النقدية المتداولة. الالتزامات الخارجية ……
  • الاتفاقات الدولية للدفع المؤرخ في 1962/12/31)… 0,00 من القانون رقم 90-10 94.765.848.330,12 78 من القانون رقم 53.542.378.462,65 2.890.903.033,19 53.172.000.000,00 93.518.678.990,52 0,00 114.325.000.000,00 19.788.076,65 3.589.011.795,64 2.798.171.787,24 145.306.064.370,06 المجموع 975.179.751.253,16 310.364.131.404,21 224.285.567.530,58 41.072.869,97 مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. 10.393.221.296,64 الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية …. الرأسمال. الاحتياطات. الأرصدة. 魚 فصول أخرى في الخصوم. 0,00 13.064.107.760,15 40.000.000,00 846.000.000,00 0,00 416.145.650.391,61 المجموع 975.179.751.253,16

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 28 ربيع الثاني عام 1418 ه الوضعية الشهرية في 31 مارس سنة 1997 الأصول :

  • الذهب.
  • أموال بالعملة الصعبة.
  • حقوق السحب الخاصة. الاتفاقات الدولية . للدفع
  • المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ المبالغ ( دج ) 1.052.834.498,14 323.843.512.986,59 114.101.621,69 473.735.904,34 21.947.138.425,63 81.440.261.009,49 في 1962/12/31)… 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 )
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 78 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 )
  • حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية : العمومية. الخاصة. المعاشات : العمومية. الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل.
  • تجميدات صافية.
  • فصول أخرى في الأصول.. الخصوم :
  • الأوراق والقطع النقديّة المتداولة. الالتزامات الخارجية.
  • الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسّسات المالية. الرأسمال.
  • الاحتياطات. الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد 94.765.848.330,12 من القانون رقم 51.048.417.901,66 7.167.893.209,53 53.572.000.000,00 96.257.492.533,37 0,00 105.000.000.000,00 250.589.625,79 4.329.497.938,54 2.806.903.313,18 145.951.340.275,16 المجموع 990.021.567.573,23 308.749.016.695,61 223.995.592.612,78 91.681.899,31 10.393.221.296,64 0,00 28.794.838.406,37 40.000.000,00 846.000.000,00 0,00 417.109.216.662,52 المجموع 990.021.567.573,23 القادر بن مبارك الجزائر