مرسوم تنفيذي
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 30 يوليو سنة 1997 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للأملاك الوطنية في ولايتين
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 30 يوليو سنة 1997 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للأملاك الوطنية في ولايتين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.