مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 30 يوليو سنة لديوان الترقية والتسيير العقاري بغليزان 9 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام 9
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 30 يوليو سنة لديوان الترقية والتسيير العقاري بغليزان 9 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام 9
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.