مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمنان تعيين نائبي مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. 10

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.